البحث الحر بمواد التشريع :   
  
  
التصنيف : قضاء الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قرار مجلس قيادة الثورة رقم التشريع : 1717 تاريخ التشريع : 04-02-1982 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قرار مجلس قيادة الثورة 1717 المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2865| تاريخ العدد :04-01-1982| رقم الصفحة : 5| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :0|ملاحظة:  
عدد مواد التشريع :1 مواد التشريع :
1 الصفحه : 1
استناد
استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/12/1981 ما يلي :-
اولا-
1- ينعقد مجلس الانضباط العام في بغداد للنظر في الدعاوى والقضايا الداخلة في اختصاصه قانونا .
2- يتكون مجلس الانضباط العام من رئيس وعضوين يسميهم وزير العدل .
3- يكون الرئيس من بين قضاة محكمة التمييز او من المستشارين في مجلس شورى الدولة أو من قضاة الصنف الأول .
4- يكون العضوان من بين قضاة الصنف الثاني في الأقل والمشرفين العدليين والمستشارين المساعدين والمدراء العامين في وزارة العدل .
5- يجوز تسمية رئيس وعضو احتياط أو أكثر ليحل محل من يغيب منهم .
ثانيا -
1- تحذف عبارة ((المؤلف بموجب قانون ديوان التدوين القانوني رقم 49 لسنة 1933)) الواردة في الجملة الأخيرة من الفقرة (ب) من المادة الأولى من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 .
2- تحذف عبارة (عدا المادة السادسة منه) من آخر المادة (32) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979.
ثالثا - يستمر مجلس الانضباط العام في النظر في الدعاوى والقضايا المعروضة عليه الى حين نفاذ هذا القرار .
رابعا - تحال جميع القضايا والدعاوى التي لم تحسم او التي تقام بعد نشر هذا القرار الى مجلس الانضباط العام المشكل بموجب هذا القرار .
خامسا - لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار .
سادسا - لوزير العدل اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القرار .
سابعا - ينفذ هذا القرار بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة