استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 – 4 – 1980 ما يلي : -
1-لا تحسب مدة ممارسة المهنة التي تجيز القوانين النافذة احتسابها لاغراض تحديد الراتب، او لاغراض التقاعد، عند التعيين بوظيفة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .
2-لا يعمل باي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القرار .
3-ينفذ هذا القرار، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة