استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 - 9 - 1987 ما يلي : -
اولا : تلغى الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (123) مائة وثلاثة وعشرين والمؤرخ في 2 - 3 - 1987 الثاني من شهر اذار سنة الف وتسعمائة وسبع وثمانين.
ثانيا : تلغى الفقرة (خامسا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (350) ثلثمائة وخمسين المؤرخ في 20 - 5 - 1987 العشرين من شهر ايار عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين.
ثالثا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة