استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( 758) بتاريخ 28/9/1987
اصدار القانون الاتي :-
المادة 1
تحذف المادة الرابعة من قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم 56 لسنة 1982, ويحل محلها ما ياتي :
المادة الرابعة : يجري التصرف بالربح الصافي للمنشاة الزراعية والمنشاة الصناعية واية منشاة تعتبر زراعية او سناعية على الوجه الاتي :
1- تستقطع نسبة (15%) من الربح الصافي الحساب راس المال حتى يكتمل دفعه وعندئذ يستمر الاستقطاع بنفس النسبة لتكوين احتياطي عام بحد اعلى مقداره (100%) من راس المال .
2- تخصص نسبة (85%) من الربح الصافي لحساب الخزينة العامة .
المادة 2
تحذف المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما ياتي :
المادة السادسة : يجري التصرف بالربح الصافي للمنشآت العامة الاخرى غير التي ذكرت في لمواد الثالثة والرابعة والخامسة من هذا القانون على الوجه الاتي :
1- تستقطع نسبة (5%) من الربح الصافي لتسديد راس المال المقرر وبعد ذلك يستمر الاستقطاع بنفس النسبة لحساب الاحيتاطي بحد اعلى مقداره (100%) من راس المال .
2- تخصص نسبة 95% من الربح الصافي لحساب الخزينة العامة .
المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 1 - 4 - 1987 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة