البحث الحر بمواد التشريع :   
  
  
التصنيف : احوال شخصية الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 106 تاريخ التشريع : 16-11-1987 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3176| تاريخ العدد :16-11-1987| رقم الصفحة : 830| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :2|مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1987|ملاحظة:  
عدد مواد التشريع :3 مواد التشريع :
1 الصفحه : 1
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (834) بتاريخ 31/10/1987
اصدار القانون الاتي:-
المادة 1
تعدل الفقرة (2) من المادة السابعة والخمسين من قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 وتقرا عل الوجه الاتي :
2 - يشترط ان تكون الحاضنة بالغة عاقلة امينة قادرة على تربية المحضون وصيانته, ولا تسقط حضانه الام المطلقة بزواجها, وقرر المحكمة في هذه الحالة احقيةالام او الاب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون
المادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة