استناد
بموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الاتي : -
المادة 1
يكون للتعابير الواردة ادناه المعاني المذكورة ازاءها ما لم ترد قرينة في القانون تدل على خلاف ذلك .
الوزير – وزير الاقتصاد .
الموظف المختص – كل موظف خول من قبل الوزير تطبيق احكام هذا القانون او بعضها.
الموقع التاريخي – كل مكان يعلن عنه انه تاريخي وفق قانون الاثار القديمة .
الموقع المقدس – كل بناء او موقع ديني تشرف عليه جهة دينية معترف بها . وكذلك المساجد والمقابر .
المقالع الحجرية – هي المكامن الطبيعية المحتوية على الرخام والجبس والحصى والاحجار الكلسية او الرملية والصوان والباسولت والفلسيار والكيثولين وغير ذلك من احجار البناء والاثرية الصالحة لصنع الاواني الخزفية والاصباغ والسمنت والزجاج والاسمدة ما عدا النترات والبوتاس والفوسفات .
الاجازة – رخصة للاستثمار تمنح وفق احكام هذا القانون سواء منحت بقانون خاص او امر صادر من الوزير .
صاحب الاجازة – الشخص الممنوحة له الاجازة .
مدة الاستثمار – المدة التي يحق للمستثمر خلالها ستثمار المقلع بموجب الاجازة .
المادة 2
لا يجوز استثمار مقلع الا بعد استحصال اجازة بذلك .
المادة 3
تنحصر حقوق الاستثمار في احجار اية بقعة من الارض في الاحجار الكائنة فيها ضمن حدودها العمودية الى عمق غير محدود ولا تمتد الى عروق الاحجار او شعبها او طبقاتها الكائنة خارج تلك الحدود .
المادة 4
ا - لا يجوز الاستثمار في اية : -
1 - بقعة تشتمل على موقع مقدس او في مسافة تبعد اقل من 100 متر عنه الا بموافقة الجهة الموكول اليها الاشراف على ذلك الموقع .
2 - منطقة تحتوي على موقع تاريخي او في مسافة تبعد اقل من 100 متر عنه .
3 - غابة الا بموافقة مدير الزراعة العام مع مراعاة الشروط التي قد تفرض لحماية حاصلات تلك الغابة وللتعويض عن الاضرار التي تلحق بها .
4 - ارض واقعة داخل حدود البلدية الا بموافقة المجلس البلدي ولا يجوز الحفر في مسافة تقل عن 100 متر من بيوت السكنى والابنية .
5 - ارض يحتفظ بها لخط حديدي او في مسافة تبعد اقل من 100 متر عنه الا بموافقة المدير العام للسكك الحديدية .
6 - ارض منحت فيها سابقا رخصة الاستثمار ولا يزال العمل مستمرا فيها مع مراعاة احكام المادة 5 من هذا القانون .
7 - ارض هي موقع خزان للمياه او موقع انابيب او جدول رئيسي يتصل بذلك الخزان او في مسافة تبعد عنها اقل من 100 متر .
8 - ارض يقرر مجلس الوزراء منع الاستثمار فيها بقرار ينشر في الجريدة الرسمية قبل منح الاجازة .
9 - ارض تعود الى وزارة الدفاع او لها اهمية عسكرية خاصة الا بموافقة الوزارة المذكورة .
ب - اذا وقع خلاف في شمول حكم هذه المادة على ارض ما فيحال الخلاف على الوزير ويكون قراره في الامر نهائيا .
المادة 5
يجوز ان تمنح في منطقة واحدة اجازات مختلفة تتعلق بانواع مختلفة من الاحجار الى اشخاص مختلفين .
المادة 6
اذا وقع خلاف بين حاملي اجازتين مختلفتين متجاورتين بشان الحدود الفاصلة بين منطقتيهما يعين الموظف المختص الحدود – على نفقة الطرفين متساويا – ولمن يدعى الاجحاف بحقه الاعتراض لدى الوزير خلال مدة لا تتجاوز الشهر ويكون قرار الوزير نهائيا .
المادة 7
على الشركة التي تطلب اجازة ان تقدم الى الموظف المختص نسخة من نظامها الاساسي والداخلي مع قائمة باسماء هيئة ادارتها وعليها كذلك اخباره بكل تغيير يقع في النظامين او في هيئة الادارة ولا يسمح لشركة اجنبية باستثمار مقلع ما لم تكن مؤسسة في العراق .
المادة 8
يجب ان تتوافر في طالب الاجازة الشروط التالية : -
1 - ان لا يقل عمره عن 21 سنة .
2 - ان يملك مالا او اعتمادا كافيا يمكنه من دفع نفقات الاستثمار والتعويضات اللازمة الى اصحاب الاراضي التي يجري فيها الاستثمار .
3 - ان لا يكون مرتكبا مخالفة لاحكام هذا القانون .
المادة 9
على طالب الاجازة ان يبين المعلومات التالية : -
1 - اسمه واسم ابيه وشهرته وعنوانه الكامل في العراق واذا قدم الطالب من وكيل فعليه ان يبين اسم موكله وابيه وشهرته وعنوانه .
2 - جنسيته وعمره مع ابراز المستندات المثبتة لذلك .
3 - اجازات الاستثمار الممنوحة له سابقا .
4 - نوع الحجر او الاحجار المطلوب استخراجها .
5 - المنطقة التي يطلب الاستثمار فيها .
6 - وصف المنطقة التي يطلب استثمارها اي ما اذا كانت زراعية او غير زراعية او فيها غابات .
7 - نوع الاراضي التي يطلب اجراء الاستثمار فيها وصنفها اي ما اذا كانت مملوكة او موقوفة او اميرية صرفة او مفوضة بالطابو او ممنوحة باللزمة واسماء اصحابها او المتصرفين فيها .