طبع مواد مضرة بالحكومة او مكدرة للسلام العام
المادة 89
- 1 – كل من سعى بواسطة طبع أي جريدة او كتاب او أي مطبوع آخر او تسبب في طبع ذلك او باحدى وسائل النشر المنصوص عنها في المادة 78 في اثارة شعور الكراهية والبغضاء بين سكان العراق او (ضد نظام الحكومة المقرر يعاقب بالاشغال الشاقة او الحبس لمدة لا تزيد عن سبع سنين او بالغرامة او بكلتا هاتين العقوبتين.
- 2- كل من سعى باحدى الوسائل السابق ذكرها في تكدير السلام بالتحريض على كراهة او بغض طائفة او جملة طوائف من الاشخاص يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين او بالغرامة التي لا تزيد عن مائة ليرة او بكلتا هاتين العقوبتين.
- 3 – كل من حرض غيره باحدى الوسائل السابق ذكرها على عدم الانقياد للقوانين او حسن امرا من الامور التي تعد جريمة بحسب القانون يجازي بالعقوبة ذاتها.
- 3/أ – كل من وجد في حيازته اوراق او أي شيء آخر معد للنشر وكان مضمونه مما تنطبق عليه الفقرات السابقة يعاقب بالعقوبة المعينة للجريمة نفسها اذا تبين انه حاز عليها بسوء نية وبقصد نشرها .
- 4 – وعلاوة على العقوبات السابقة (تضبط) المطبوعات وتكون المطبعة عرضة (للقبض) اما مؤقتا او مؤبدا حسب جسامة الجرم واذا ثبت ارتكاب المحرر او المدير او الشخص الآخر المسؤول عن نشر الجريدة او الرسالة الدورية لجريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب او الباب السابق فيجوز ان ينص في الحكم على تعطيل الجريدة او الرسالة الدورية لمدة لا تزيد عن سنة .(17)
الباب الرابع عشر
في الجرائم التي يرتكبها الموظفون العموميون والجرائ
القسم الاول – في الرشوم
قبول الموظف العمومي رشوة لاداء عمل متعلق بوظيفته
المادة 90
كل موظف عمومي (2) او مندوب عن الحكومة، طلب او قبل لنفسه او لغيره هدية او وعدا او فائدة ما، ليس له حق فيها، لحمله او لمكافأته على اداء عمل من اعمال وظيفته او للامتناع عن ادائه او للتأثير على سلوك مصلحة من مصالح الحكومة، او لاستعمال سطوة وظيفته في التعيين لأحد الوظائف العمومية، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنين وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين، وتصادر الهدية او قيمة اية فائدة اخرى حصل عليها الموظف (عثم 68، 76 معدلة).
(2) هكذا وردت الترجمة، وقد جاء في النص الانكليزي (Every public official, employee, or representative…) وترجمته الحرفية (كل موظف عمومي "او مستخدم" او مندوب عن الحكومة. . . الخ) وكذا ورد ذلك في المواد (91 و92 و93) ايضاً.
قبول الموظف العمومي رشوة لمخالفة واجبات وظيفته
المادة 91
كل موظف عمومي او مندوب عن الحكومة طلب او قبل، لنفسه او لغيره، هدية او وعدا او اية فائدة اخرى، ليس له حق فهيا، لحمله او لمكافأته على مخالفة واجبات وظيفته يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سبع سنين وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين فضلا عن المصادرة المنصوص عنها في المادة السابقة.
اعطاء رشوة لموظف عمومي لاداء عمل من اعمال وظيفته
المادة 92
كل من اعطى او اتفق ان يعطي لموظف عمومي او مندوب عن الحكومة هدية او وعدا او فائدة اخرى، ليس للموظف او المندوب أي حق فيها بقصد حمله او مكافأته على اداء عمل من اعمال وظيفته او للامتناع عن عمل ما، او للقيام بأحد الاعمال المنصوص عنها في المادة (90) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين (عثم 69 – 76).
اعطاء رشوة لموظف عمومي لامتناعه عن القيام بواجبات
المادة 93
كل من اعطى او اتفق ان يعطى لموظف عمومي او لمندوب عن الحكومة هدية او وعدا او فائدة اخرى ليس للموظف او المندوب أي حق فيها بقصد حمله او مكافأته على مخالفة واجبات وظيفته يعاقب بالحبس مدة لا زيد عن خمس سنين وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين (عثم 69 – 76 معدلة).
عقوبة الراشي اذا لم يقبل الموظف الرشوة
المادة 94
كل من عرض هدية او فائدة ما على موظف عمومي فلم يقبلها يعاقب على الشروع في ارتكابه احدى الجرائم المنصوص عنها في المادتين السابقتين.
عقاب المتوسط في عرض الرشوة
المادة 95
كل من توسط بين الراشي والمرتشي في احدى الحالات المبينة في المواد الثلاث السابقة يعاقب كشريك للراشي (عثم 70).
غير الوسيط الذي يستفيد من الرشوة
المادة 96
كل من استفاد في احدى الحالات المبينة في المادتين 92 و93 من هدية او وعد او فائدة مع علمه بسببها دون ان يتوسط بين الراشي والمرتشي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة او بدفع غرامة لا تتجاوز مائة ليرة وتصادر الهبة او العطية او قيمة الفائدة التي حصلها.
اعفاء المخبر من العقوبة
المادة 97
يعفى من العقوبة كل من الراشي او المتوسط في الرشوة اذا بادر باخبار الحكومة عن الرشوة التي قبلها احد موظفي الحكومة او مندوبيها (عثم 77 – 78).
القسم الثاني – في الاختلاس
اختلاس الاموال الاميرية بواسطة الامناء عليها
المادة 98
كل من تجارى من مأموري التحصيل او المندوبين له او الامناء على الودائع او المكلفين بتقديم حساب عما في ذمتهم للحكومة على اختلاس او اخفاء شيء من الاموال الاميرية او الخصوصية في عهدته او من الاوراق الجارية مجرى النقود او غيرها من الاوراق والسندات والشهادات والعقود، او اختلس شيئا من الامتعة المسلمة اليه بسبب وظيفته يحكم عليه – فضلا عن رد ما اختلسه – بالحبس مدة لا تزيد عن سبع سنين او بالغرامة او بكلتا العقوبتين (عثم 82).
الاضرار بالمصالح العمومية من الاشخاص المكلفين بالد
المادة 99
كل موظف عمومي كان مكلفا بالدفاع عن المصلاح العمومية في امر ما فأضر قصدا او تسبب في الاضرار بتلك المصالح لمنفعته الشخصية او لمنفعة غيره يعاقب فضلا عن رد ما يوازي قيمة الربح الذي ينتج له او لغيره بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنين او بالغرامة او بكلتا العقوبتين (عثم 83).