تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : اصول محاكمات جزائية|عقوبات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 23
تاريخ التشريع : 31-05-1971
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2004| تاريخ العدد :31-05-1971| رقم الصفحة : 1| عدد الصفحات :66| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1971| رقم الصفحة :148|
ملاحظة:  تحل كلمة ( مجلس القضاء الاعلى ) محل كلمة ( وزارة العدل ) و تحل كلمة ( رئيس مجلس القضاء الاعلى ) محل كلمة ( وزير العدل ) بموجب المادة رقم 7 من امر سلطة الائتلاف رقم 12 لسنة 2004 اينما ماوردت في القانون

 
عدد مواد التشريع :376   مواد التشريع :                                                                      1...8 9 10 11 12...38             الصفحه : 10
 

المادة 89

ا – اذا تعذر تبليغ المكلف بالحضور في محل سكنه او عمله وتحقق وجوده في بلد التبليغ فتسلم ورقة التكليف بالحضور الى زوجه او من يكون ساكنا معه من اقاربه او اصهاره او الى من يعمل في خدمته من البالغين او الى احد المستخدمين في محل عمله ويوقع على النسخة الاصلية من احد هؤلاء وتسلم له الصورة فان امتنع عن التوقيع او كان عاجزا عنه تتبع الاجراءات المبينة في المادة 88.
ب – اذا لم يجد القائم بالتبليغ احدا من هؤلاء فيعلق نسخة من هذه الورقة على محل ظاهر من المسكن او محل العمل بعد التوقيع عليها منه ومن شاهدين على ان يشرح في الاصل والصورة ما اتخذ من اجراءات.






المادة 90

يجرى تبليغ الاشخاص الموجودين خارج العراق والاشخاص المعنوية بورقة التكليف بالحضور طبقا للاجراءات المبينة في  قانون المرافعات المدنية.




المادة 91

ترسل ورقة التكليف بالحضور لمن يكون خارج دائرة اختصاص الجهة التي اصدرتها الى الجهة التي يوجد فيها لتبليغها اليه وفق القواعد المتقدمة.




الفصل الثاني

القبض

المادة 92

لا يجوز القبض على اي شخص او توقيفه الا بمقتضى امر صادر من قاضي او محكمة او في الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك.(50)


المادة 93

يشتمل الامر بالقبض على اسم المتهم ولقبه وهويته واوصافه ان كانت معروفة ومحل اقامته ومهنته ونوع الجريمة المسندة اليه ومادة القانون المنطبقة عليها وتاريخ الامر وتوقيع من اصدره وختم المحكمة ويجب اضافة الى البيانات المتقدمة ان يشتمل امر القبض على تكليف اعضاء الضبط القضائي وافراد الشرطة بالقبض على المتهم وارغامه على الحضور في الحال اذا رفض ذلك طوعا.




المادة 94

ا – يكون امر القبض نافذ المفعول في جميع انحاء العراق وواجب التنفيذ ممن وجه اليه ويظل ساريا حتى يتم تنفيذه او الغاؤه ممن اصدره او من سلطة اعلى منه مخولة قانونا.
ب – يجب اطلاع الشخص المطلوب على الامر الصادر بالقبض عليه ثم احضاره بعد التنفيذ الى من اصدر الامر.




المادة 95

للقاضي الذي اصدر امر القبض ان يدون فيه وجوب اطلاق سراح المقبوض عليه اذا قدم تعهدا كتابيا بالحضور في الوقت المعين مقترنا بكفالة يعينها القاضي او بدون كفالة او تعهدا مقترنا بايداع صندوق الدائرة المبلغ الذي يعينه القاضي. ومتى قدم المقبوض عليه هذا التعهد او اودع المال لزم اطلاق سراحه. وعلى من وجه اليه امر القبض ان يخبر القاضي بما اتخذ من اجراءات.(51)


المادة 96

اذا حضر امام القاضي او المحقق شخص كان ينبغي ان تصدر اليه ورقة تكليف بالحضور او امر بالقبض فللقاضي ان يطلب منه تحرير تعهد بكفيل او بدونه بان يحضر امامه في الوقت المطلوب فاذا لم يحضر بدون عذر مشروع فللقاضي ان يصدر امرا بالقبض عليه.(52)


المادة 97

اذا لم يحضر الشخص بعد تبليغه بورقة التكليف بالحضور دون عذر مشروع او اذا خيف هربه او تاثيره على سير التحقيق او لم يكن له محل سكنى معين جاز للقاضي ان يصدر امرا بالقبض عليه.(53)


المادة 98

لكل قاضي ان يامر بالقبض على اي شخص ارتكب جريمة في حضوره.(54)


المادة 99

يحضر المتهم باصدار امر بالقبض اذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالحبس مدة تزيد على سنة الا اذا استصوب القاضي احضاره بورقة تكليف بالحضور، غير انه لا يجوز اصدار ورقة تكليف بالحضور اذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالاعدام او السجن المؤبد.(55)