المادة 89
على الدلالين الذين يبعث بواسطتهم بضائع بمقتضى نماذج ان يحفظوا هذه النماذج الى حين قبول المبيع دون اعتراض على اوصافه او الى ان تنتهي المعاملة بصورة اخرى وفي وسع الدلال ان لا يحفظ النموذج اذا صرف الطرفان النظر صراحة عن ذلك او اذا لم يكن لحفظه لزوم بالنظر لجنس البضاعة وحسب العرف المحلي .
المادة 90
لا يمكن ان يعد الدلال مخولا حق استلام البدل او سائر التسليمات المصرح بها في المقاولة .
المادة 91
الدلال مكلف بالسير في معاملاته كتاجر مدبر ومستقيم وعليه يكون مسؤولا تجاه كل من الطرفين عن الاضرار المتولدة من تقصيره .
المادة 92
الدلال الذي ينحاز الى احد الطرفين بدرجة مخلة بحياده او يضمن لنفسه فائدة من جانب احد الطرفين بصورة مخالفة لقاعدة حسن النية يسقط حقه في طلب الاجرة والمصارف .
المادة 93
للدلال ان يطلب اجرته عقب انعقاد المعاملة او تحقق الشرط كان العقد معلقا على شرط وعلى ان يكون قد اعطى القائمة الخاصة بالمعاملة ويسقط حقه في ذلك بعد مضي سنة اعتبارا من تاريخ انعقاد المعاملة واذا لم تنعقد المعاملة او لم يتحقق الشرط المعلق عليه العقد فليس للدلال ان يطلب اجرة بسبب ما قام به في هذا السبيل .
المادة 94
تعين اجرة الدلالة بمقتضى المقاولات او القوانين والانظمة المرعية وعند عدم وجود اتفاق او نص قانوني بذلك فحسب العرف المحلي .
المادة 95
اذا كان اداء ما يقوم به الدلال من مصاريف مشروطا في العقد فله ان يطالب بتلك المصاريف وان لم تتم المعاملة .
المادة 96
اذا لم يكن مقررا لدى الطرفيين من هو المكلف منهما بدفع اجرة الدلالة او لم ينص على تعيينها قانونا فتعيين الاجرة بحسب العرف المحلي .واذا لم يوجد عرف ايضا فيجب ان يدفعها الطرفين مناصفة .
المادة 97
يجب على الدلال بعد اتمام كل معاملة ان يسجلها في دفتر اليومية الواجب تصديقه وفق احكام هذا القانون مع بيان اسم المتعاقدين وتاريخ المعاملة ووقت التسليم ومقدار المعقود عليه الواجب تسليمه ونوعه وثمنه وجميع الشروط المتفق عليها . واذا طلب احد المتعاقدين من الدلال صورة من دفاتره مما يختص بالعمل الذي اجراه لحساب المتعاقدين المذكورين وجب عليه اعطاؤها في اي وقت كان . ويجب عليه ايضا ان يقدم الى المحكمة ما تطلبه من الدفاتر ولبيانات واذا امتنع الدلال عن اجابة طلب مما ذكر في هذه المادة يكون ملزما بتعويض الضرر الناشيء عن امتناعه .
المادة 98
اذا لم ينقل المتعاقدان نفس العمل ولا توسط الدلال فيه فيجوز تقديم دفاتر الدلال المنظمة وفق الشروط القانونية لتكون صالحة لاثبات الشروط المتفق عليها بين المتعاقدين والتي حصل بموجبها العمل المذكور .
المادة 99
تؤسس البورصات عند مسيس الحاجة بنظام يتناول الامور التالية :
1 - محل البورصة وكيفية غرض وشروط تاسيسها .
2 - شروط درج اسماء الدلالين وكيفية اشتغالهم بالبورصة .
3 - تسعير البضائع والاوراق ذات القيمة .
4 - كيفية وشروط تسعير البضائع والاوراق ذات القيمة .
5 - كيفية التصفية ( ليكيد اسيون) .
6 - كيفية انضباط الدلالين .