تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : مرافعات مدنية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 88
تاريخ التشريع : 25-07-1956
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3870| تاريخ العدد :24-09-1956| عدد الصفحات :0| رقم الجزء :0|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969

 
عدد مواد التشريع :256   مواد التشريع :                                                                      1...8 9 10 11 12...26             الصفحه : 10
 

المادة 89

اذا لم يحضر المطلوب تحليفه اليمين للمرافعة فيجوز تبليغه بصيغة اليمين وبيوم المرافعة التي يجب ان يحضرها لحلف اليمين مع تنبيهه انه اذا لم يحضر عد ناكلا عنها.



المادة 90

– الوكالة بالخصومة تتضمن التفويض بطلب توجيه اليمين او ردها على الخصم ما لم يستثن الاصيل ذلك.



المادة 91

– طلب توجيه اليمين يتضمن النزول عما عداها من طرق الاثبات بالنسبة الى الواقعة التي تدر عليها ولا يقبل توجيه اليمين بصفة احتياطية.



المادة 92

– يجرى التحليف بعبارة (اقسم بالله) ويجوز تغليظ اليمين بطلب الخصم.



القسم الرابع – الشهادة

المادة 93

– اذا اقتضى استماع الشهود فعلى الطرف المكلف باقامتهم ان يحصرهم ببيان اسمائهم ومحال اقامتهم وصنعتهم وان يحضرهم في يوم المرافعة.
2 – تجلب المحكمة الشهود بورقة دعوى تصدرها اليهم اذا طلب المكلف ذلك على ان يتحمل النفقات الضرورية للشاهد حسبما تقدرها المحكمة ويودع هذه النفقات في صندوق المحكمة مقدما.
3 – في هذه الحالة يبلغ الشهود للحضور قبل التاريخ المعين لسماعهم بأربع وعشرين ساعة على الاقل عدا مدد المسافة المقررة في هذا القانون. وتتضمن ورقة الدجعوى اسماء الطرفين والمكان الذي يتعين على الشهود الحضور فيه وتاريخ الحضور وساعته.
4 – للحاكم ان يحكم على الشاهد الذي تخلف عن الحضور بعد تبليغه بورقة الدعوة بدون عذر مقبول بغرامة لا تتجاوز عشر دنانير ولها ان تأمر باعادة دعوته. واذا حضر وبين عذرا مقبولا يعفى من الغرامة وان قرار فرض الغرامة والاعفاء عنها لا يقبلان الطعن.
5 – اذا تخلف الشاهد بعد ذلك جاز للمحكمة ان تضاعف الغرامة وان تأمر باحضاره جبرا بواسطة الشرطة.



المادة 94

– اذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور فللمحكمة ان تنتقل لاستماع شهادته ولها ان تندب احد اعضائها لهذا الغرض.



المادة 95

1 – يجوز سماع الشهود المقيمين في منطقة محكمة اخرى بإنابة تلك المحكمة وفي هذه الحالة تثبت في ورقة البيانات الخاصة بشخصية الشهود والوقائع التي يراد استشهادهم بها وترسل الى تلك المحكمة.
2 – على المحكمة المنابة ان تدعو الشاهد امامها وتستشهده وتنظم بذلك محضرا يوقع عليه الحاكم وكاتب الضبط والشاهد وترسله الى المحكمة التي انابتها.
3 – للطرفين ان يحضرا عند استماع الشاهد على الوجه المذكور ولهما انابة احد موظفي تلك المحكمة للحضور عنهما.
4 – الشاهد المقيم خارج العراق تسمع شهادته بواسطة القنصل العراقي او من يقوم مقامه او بواسطة محكمة محل اقامته اذا وجد اتفاق قضائي بين الحكومة العراقية وحكومة ذلك البلد او على اساس المقابلة بالمثل وعلى المحكمة تثبيت البيانات الخاصة التي يطلب اداء الشهادة عنها.



المادة 96

– تسمع المحكمة شهادة كل شاهد على انفراد بعد ان تسأله عن اسمه وصنعته ومحل اقامته وجهة اتصاله بالخصوم بالقرابة او الاستخدام وغيرهما. فاذا تحقق انه من الاشخاص الذين ذكرهم المدعي قبلا سمعت شهادته والا فلا.



المادة 97

1 – اذا حضر الشاهد وبين بان ليست له شهادة حلف اليمين على ذلك.
2 – يحلف الشاهد قبل اداء الشهادة بان يقول الحق.



المادة 98

1 – تؤدي الشهادة شفاها ولا يجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة الا باذن المحكمة وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى.
2 – يدلي الشاهد بأقواله على وجه الاسترسال دون ان يقطعها احد الخصمين.
3 – اذا انتهى الشاهد من اقواله فللمحكمة ان توجه اليه ما تراه من الاسئلة مفيدا في كشف الحقيقة كما ان للخصوم توجيه هذه الاسئلة بواسطة المحكمة.



المادة 99

99 – تثب شهادة الشاهد في المحضر ثم تتلى عليه ويوقع عليها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها واذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر.