المادة 89
يسري على القيم ما يسري على الوصي من احكام الا ما يستثنى بنص خاص .
المادة 90
اولا – تحرر اموال المفقود، او الغائب عند تعيين قيم عليه، وتدار اموالهما على غرار اموال الصغير .
ثانيا – اذا عينت المحكمة قيما لادارة اموال الغائب او المفقود فيكون القيم تحت اشراف مديرية رعاية القاصرين .
ثالثا – عند عدم وجود قيم على المفقود فتكون مديرية رعاية القاصرين هي المختصة بادارة امواله وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة 91
اولا – لا يباع من الاموال المنقولة العائدة للغائب او للمفقود الا ما هو قابل للتلف او يستوجب الصرف او المؤونة .
ثانيا – لا يجوز شراء مال باسم الغائب او المفقود الا ما يقتضي لادامة امواله او لادارتها.
المادة 92
تنتهي الغيبة بزوال سببها او بموت المفقود او بحكم من المحكمة المختصة باعتباره ميتا .
المادة 93 الاحكام المرتبطة بالماده
للمحكمة ان تحكم بموت المفقود في احدى الحالات الاتية : -
اولا - اذا قام دليل قاطع على وفاته .
ثانيا – اذا مرت اربع سنوات على اعلان فقده .
ثالثا – اذا فقد في ظروف يغلب معها افتراض هلاكه ومرت سنتان على اعلان فقده .
المادة 94 الاحكام المرتبطة بالماده
على المحكمة في جميع الاحوال ان تتحرى عن المفقود بكافة الطرق الممكنة للوصول الى معرفة ما اذا كان حيا او ميتا قبل ان تحكم بموته .
المادة 95 الاحكام المرتبطة بالماده
يعتبر يوم صدور الحكم بموت المفقود تاريخا لوفاته .
المادة 96
تقسم تركة المفقود المحكوم بموته وفق المادة (95) من هذا القانون على ورثته الموجودين وقت الحكم بموته.
المادة 97
تعاد اموال الغائب او المفقود اليه عند حضوره او تسلم الى ورثته عند ثبوت وفاته حقيقة او حكما وتسري عليه احكام المادة (59) من هذا القانون .
المادة 98
اولا – اذا مضت المدة المنصوص عليها في الفقرة (ثانيا) من المادة (93) من هذا القانون على المفقود ولم يتحقق وجوده ولم يكن له وارث ظاهر فعلى دائرة رعاية القاصرين استحصال موافقة وزير العدل لتسجيل امواله في الحساب المستقل .
ثانيا – لوزير العدل اعادة اموال المفقود ان وجدت او قيمتها اليه عن حضوره خلال خمس سنوات من تاريخ قراره بتسجيلها بالحساب المستقل .
الباب السابع
احكام ختامية
المادة 99
تعتبر ديون دائرة رعاية القاصرين من الديون الممتازة وفي حالة تعذر استيفائها وفقا لما نص عليه في هذا القانون لاي سبب كان تستوفى وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 .