تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : المدني| مرافعات مدنية|احوال شخصية|اصول محاكمات جزائية|التسجيل العقاري|عقوبات|عقوبات عسكري|عمل|ملكية عقارية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 40
تاريخ التشريع : 08-09-1951
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3015| تاريخ العدد :08-09-1951| رقم الصفحة : 243|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1951|
ملاحظة:  الغي الفصل الثالث من الباب الاول من الكتاب الثاني بموجب المادة (215) من قانون الشركات رقم (36) لسنة 1983

 
عدد مواد التشريع :1267   مواد التشريع :                                                                      1...102 103 104 105 106...127             الصفحه : 104
 

المادة 1148

1 – يعد حسن النية من يحوز الشيء وهو يجهل انه يتعدى على حق الغير وحسن النية يفترض دائما ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
2 – ولا تزال صفة حسن النية لدى الحائز، الا من الوقت الذي يصبح فيه عالما ان حيازته اعتداء على الغير، ويعد كذلك سيء النية من اغتصب الحيازة من غيره بالاكراه، ولو اعتقد ان له حقا في الحيازة.
3 – وتبقى الحيازة محتفظة بالصفة التي بدات وقت كسبها، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.



المادة 1149

1 – تنتقل الحيازة للخلف بصفتها على انه اذا اثبت الخلف انه كان في حيازته حسن النية، جاز له ان يتمسك بذلك ولو كان سلفه سيء النية.
2 – ويجوز للخلف، عاما كان او خاصا ان يضم الى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون من اثر.



المادة 1150             الاحكام المرتبطة بالماده

1 – لحائز العقار اذا انتزعت منه الحيازة، ان يطلب من محكمة البداءة خلال سنة من تاريخ الانتزاع ردها اليه، فاذا كان انتزاع الحيازة خفية بدا سريان المدة من وقت ان ينكشف ذلك، ويجوز ايضا ان يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة عن غيره.
2 – واذا لم يكن من انتزعت منه الحيازة قد انقضت على حيازته سنة من وقت انتزاعها، فلا يجوز ان يسترد الحيازة الا من شخص لا يستند الى حيازة افضل، والحيازة الفضلى هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني، واذا ابرز كل من الطرفين سندا قانونيا فضل صاحب السند الاقدم تاريخا، سواء تلقيا العقار من شخص واحد من من اشخاص مختلفة، واذا كان احدهما تلقى العقار عن الاخر، فضل صاحب السند المتاخر تاريخا، واذا تعادلت السندات او لم يكن لدى اي منهما سند فضل من كان اسبق في الحيازة، فاذا استويا في ذلك حكم لهما بالاشتراك في الحيازة.
3 – واذا لم يلجا من انتزعت منه الحيازة الى الطرق القانونية، بل استرد حيازته اكراها وتغلبا وطالب الطرف الاخر باعادة يده السابقة حكم باعادة يده وللحائز الاول بعد ذلك ان يلجا الى الطرق القانونية لاسترداد حيازته.



المادة 1151             الاحكام المرتبطة بالماده

اذا اقام الحائز دعوى رفع اليد لاسترداد حيازته، فله ان يطلب منه المدعى من انشاء ابنية او غرس اشجار في العقار المتنازع فيه اثناء قيام الدعوى، بشرط ان يقدم تامينات كافية لضمان ما قد يصيب المدعى عليه من الضرر اذا ظهر ان المدعى غير محق في دعواه.



المادة 1152             الاحكام المرتبطة بالماده

1 – اذا كان المدعى عليه قد انشا ابنية او غرس اشجارا في العقار المتنازع فيه قبل ان يمنع من ذلك فله ان يطلب بقاء الابنية والشجار مع العقار في حيازته حتى يفصل في دعوى الملكية، بشرط ان يقدم تامينات كافية لضمان ما قد يصيب المدعي من الضرر اذا لم يثبت المدعى عليه ملكيته، وبشرط ان يرفع دعوى الملكية خلال شهر واحد من تاريخ تقديمه هذه التامينات، فاذا لم يقدم التامينات المذكورة او تاخر في رفع دعوى الملكية عن الميعاد المذكور سلم العقار مع ما احدث فيه من منشات الى المدعى، اذا هو قدم التامينات الكافية والا سلم الى عدل.



المادة 1153             الاحكام المرتبطة بالماده

اذا كان للمدعى عليه زرع مدرك في العقار المتنازع فيه ثم حكم برفع يده امر بحصد الزرع وتسليم العقار خاليا للمدعي.
واذا كان البذر لم ينبت فللمدعي الخيار ان شاء اعطى مثل البذر او قيمته وتملكه، وان شاء تربص حتى ادراك المحصول وحصده في مقابل اجر مثل العقار.
واذا كان البذر نابتا ولم يدرك فللمدعى الخيار ان شاء ترخيص حتى ادرك المحصول وحصده في مقابل اجر مثل العقار، وان شاء تسلم العقار ما عليه من الزرع اذا هو قدم تامينات كافية لضمان ما قد يصيب المدعى عليه من الضرر اذا ثبتت ملكيته على ان يضمن المدعى قيمة البذر وحده واذا لم تثبت ملكية المدعى عليه.



المادة 1154             الاحكام المرتبطة بالماده

من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة ككاملة ثم وقع له تعرض في حيازته، جاز له هلال وقوع التعرض ان يرفع الدعوى بمنع هذا التعرض امام محكمة البداءة.



المادة 1155             الاحكام المرتبطة بالماده

1 – من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة وخشى لاسباب معقولة التعرض له من جراء اعمال جديدة تهدد حيازته، كان له ان يدعي امام محكمة البداءة طالبا بوقف هذه الاعمال، بشرط الا تكون قد تمت والا يكون قد انقضى عام على البدء بها.
2 – وتصدر المحكمة حكما مؤقتا بوقف الاعمال او باستمرارها ويجوز لها في كلتا الحالتين ان تامر بتقديم كفالة مناسبة تكون في حالة بوقف الاعمال ضمانا لاصلاح الضرر الناشئ من هذا الوقف، متى تبين بحكم نهائي في الموضوع ان الاعتراض على استمرارها كان غير اساس، وتكون في حالة الحكم باستمرار الاعمال ضمانا لازالة هذه الاعمال كلها او بعضها اصلاحا للضرر الذي يصيب المدعي، اذا تبين انه محق في دعواه بحكم نهائي في الموضوع.



المادة 1156

لا يفيد الحكم برفع اليد ورد الحيازة او الحكم بمنع التعرض او الحكم بوقف الاعمال الجديدة، القضاء بملكية العقار لمن حكم له.



المادة 1157             الاحكام المرتبطة بالماده

1 – من حاز شيئا اعتبر مالكا له، حتى يقوم الدليل على العكس.
2 – واذا ادعى الحائز ان حيازته منصبة على حق شخصي او على حق عيني غير الملكية، اعتبرت الحيازة قرينة على وجود هذا الحق حتى يقوم الدليل على العكس ولكن لا يجوز للحائز ان يحتج بهذه القرينة من تلقى منه الحيازة.



المادة 1158             الاحكام المرتبطة بالماده

1 – من حاز منقولا او عقارا غير مسجل في دائرة التسجيل العقاري باعتباره ملكا او حاز حقا عينيا على منقول او حقا عينيا غير مسجل على عقار واستمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة فلا تسمع عليه عند الانكار دعوى الملك او دعوى الحق العيني من احد ليس بذي عذر شرعي.
2 – واذا وقعت الحيازة على عقار، او حق عيني عقاري، وكان غير مسجل في دائرة التسجيل العقاري، واقترنت الحيازة بحسن النية واستندت في الوقت ذاته الى سبب صحيح فان المدة تمنع من سماع الدعوى تكون خمس سنوات، ولا يشترط توافر حسن النية، الا وقت تلقي الحق.
3 – والسبب الصحيح هو سند او حادث يثبت حيازة العقار باحدى الوسائل التالية:
ا – الاستيلاء على الاراضي الموات.
ب – انتقال الملك بالارث والوصية.
ج – الهبة.
د – البيع او الفراغ.