تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : عقوبات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
تاريخ التشريع : 21-11-1918
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون العقوبات البغدادي
تاريخ العدد :01-01-1918| رقم الصفحة : 39| عدد الصفحات :157| رقم الجزء :0|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969

 
عدد مواد التشريع :332   مواد التشريع :                                                                      1...9 10 11 12 13...34             الصفحه : 11
 

الاضرار بالمصالح العمومية من الاشخاص المكلفين بالد

المادة 99

كل موظف عمومي كان مكلفا بالدفاع عن المصلاح العمومية في امر ما فأضر قصدا او تسبب في الاضرار بتلك المصالح لمنفعته الشخصية او لمنفعة غيره يعاقب فضلا عن رد ما يوازي قيمة الربح الذي ينتج له او لغيره بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنين او بالغرامة او بكلتا العقوبتين (عثم 83).



حجز موظف عمومي اجور العمال او اكراههم على العمل ب

المادة 100

كل موظف عمومي حجز كل او بعض ما يستحقه العمال الذين استخدمهم في اشغال مختصة بوظيفته من اجرة ونحوها او استخدم هؤلاء العمال سخرة بلا اجرة واخذها لنفسه مع احتسابها على الحكومة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين او بالغرامة او بهما معاً ويؤمر علاوة على ذلك بدفع مبلغ مواز للربح الذي حصل عليه وذلك لدفعه لمستحقيه (عثم 86).




اختلاس موظف عمومي مرتبات المستخدمين

المادة 101

كل موظف عمومي لم يستوف استخدام كامل الخدمة المعينين للمأمورية المكلف بها واخذ لنفسه جميع مرتبات من نقص منهم او بعضها او قيد في دفاتر الحكومة اسماء خدمه الخاصين به ليستحصل على اعطائهم ماهيتهم من المرتبات المحسوبة على الحكومة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سبع سنين او بالغرامة او بهما معاً ويحكم عليه علاوة ذلك برد المبالغ التي اخذها سواء كانت بأسماء الاشخاص الذين لم يستخدموا او بأسماء خدمه الخصوصيين الذين قيد اسماءهم بصفة مستخدمين بالحكومة (عثم 87).



انتفاع الموظف العمومي من الاشغال المحالة عليه

المادة 102

كل موظف عمومي ينتفع من الاشغال المحالة عليه ادارتها وملاحظتها سواء كان الانتفاع مباشرة او بالواسطة وكذلك كل من كلفه نفسه منهم من غير مأمورية شراء اشياء او صنعها على ذمة الحكومة او اتفق على الاشتراك في الربح مع بائع الاشياء المذكورة او المكلف بصنعها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة او بالغرامة او بهما واما في حالة ما اذا اخذ احد هؤلاء الموظفين عمولة او تسبب في دفعها لغيره على المعاملات الاميرية التي من هذا القبيل او اكتسب ارباحا فيما يتعلق بصرف النقود او اباح لغيره اكتساب ذلك فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين او بالغرامة او بكلتا العقوبتين (عثم 89).



اختلاس الموظف العمومي اموالا اميرية

المادة 103

كل موظف عمومي ادخل في ذمته بأية كيفية كانت نقودا للحكومة او سهل لغيره ارتكاب جريمة من هذا القبيل يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سبع سنين او بالغرامة او بهما (عثم 90).



القسم الثالث

في تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وفي تقصيرهم في اداء

توسط موظف عمومي لدى محكمة لصالح احد الخصوم او اضر

المادة 104

كل موظف عمومي توسط لدى حاكم او محكمة لصلاح احد الخصوم او اضرارا به سواء بطريق الامر او الطلب او الرجاء او التوصية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر او بدفع غرامة لا تزيد عن خمسين ليرة (عثم 94 و95).




عقوبة الموظف اذا صدر حكم بغير حق بسبب توسطه

المادة 105

اذا ترتب على الامر الصادر من الموظف الى المحكمة كما هو مذكور في المادة السابقة ان المحكمة اصدرت حكما على غير حق يعاقب هذا الموظف بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين او بالغرامة او بهما (عثم 96).



عقوبة الحاكم اذا اصدر حكما غير حق للاسباب السابقة

المادة 106

كل حاكم امتنع بناء على الاسباب المذكورة آنفا عن الحكم او اصدار حكما ثبت انه غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنين (عثم 98).



استعمال موظف عمومي سطوة وظيفته لتوقيف تنفيذ الاوام

المادة 107

كل موظف عمومي استغل سطوة وظيفته في توقيف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او تنفيذ احكام القوانين والنظامات المعمول بها او تأخير تحصيل الاموال "والرسوم المقررة قانوناً (1)" او تنفيذ حكم او امر او طلب من المحكمة او أي اجراءات قانونية او امر صادر من جهة مختصة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنين (عثم 99).

(1) هكذا جاءت الترجمة ونرى ان عبارة "التكاليف المالية القانونية" هي اقرب الى المقصود من عبارة (Legal due) الواردة في النص الانكليزي.



الاضرار بالمزايدات المتعلقة بالحكومة بطريق الغش

المادة 108

كل من سعى من ارباب الوظائف العمومية او غيرهم بطريق الغش في اضرار او تعطيل سهولة المزايدات المتعلقة بالحكومة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين او بالغرامة او بكلتا العقوبتين مع الزامه بان يدفع للخزينة العمومية بدل الخسائر التي نشأت عن فعله المذكور (عثم 88).



مخالفة الواجبات العمومية او الامتناع عن اداء عمل م

المادة 109

كل مستخدم في وظيفة عمومية ارتكب ما يخالف واجبات وظيفته او امتنع عن اداء عمل من اعمالها بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد او بقصد منفعة شخص على حساب آخر او على حساب الحكومة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين او بالغرامة او بهما (عثم 102).