المادة 99
يحضر المتهم باصدار امر بالقبض اذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالحبس مدة تزيد على سنة الا اذا استصوب القاضي احضاره بورقة تكليف بالحضور، غير انه لا يجوز اصدار ورقة تكليف بالحضور اذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالاعدام او السجن المؤبد.(55)
المادة 100
اذا اقتضى تنفيذ امر القبض خارج منطقة اختصاص القاضي الذي اصدره فعلى الشخص المكلف بتنفيذه ان يقدمه الى القاضي الذي ينفذ الامر في منطقته للتاشير عليه بالتنفيذ الا اذا اعتقد ان ذلك يفوت عليه فرصة القبض على الشخص المطلوب.(56)
المادة 101
ا – اذا نفذ الامر بالقبض خارج منطقة اختصاص القاضي الذي اصدره وكان الامر خاليا من جواز اطلاق سراح المتهم بتعهد او بكفالة مما نص عليه في المادة 95 فعلى القاضي توقيفه وارساله مخفورا الى الحاكم الذي اصدر ذلك الامر.
ب – اذا لم تقبل الكفالة التي قدمها المتهم او عجز عن تقديم التعهد حسب ما نص عليه في المادة 95 فعلى القاضي توقيفه وارساله مخفورا الى القاضي الذي اصدر امر القبض.(57)
المادة 102
ا – لكل شخص ولو بغير امر من السلطات المختصة ان يقبض على اي متهم بجناية او جنحة في احدى الحالات الاتية : -
1 – اذا كانت الجريمة مشهودة.
2 – اذا كان قد فر بعد القبض عليه قانونا.
3 – اذا كان قد حكم عليه غيابا بعقوبة مقيدة للحرية.
ب – لكل شخص ولو بغير امر من السلطات المختصة ان يقبض على كل من وجد في محل عام في حالة سكر بين واختلال واحدث شغبا او كان فاقدا صوابه.
المادة 103
على كل فرد من افراد الشرطة او عضو من اعضاء الضبط القضائي ان يقبض على اي من الاشخاص الاتي بيانهم : -
1 – كل شخص صدر امر بالقبض عليه من سلطة مختصة.
2 – كل من كان حاملا سلاحا ظاهرا او مخبا خلافا لاحكام القانون.
3 – كل شخص ظن لاسباب معقولة انه ارتكب جناية او جنحة عمدية ولم يكن له محل اقامة معين.
4 – كل من تعرض لاحد اعضاء الضبط القضائي او اي مكلف بخدمة عامة في اداء واجبه.
المادة 104
على كل شخص ان يعاون السلطات المختصة في القبض على من يجيز القانون القبض عليه متى طلب منه بذل هذه المعونة وكان قادرا عليها.
المادة 105
على من وجه اليه امر بالقبض وعلى كل شخص مكلف بالقبض في الجريمة المشهودة ان يلاحق المتهم في سبيل القبض عليه واذا اشتبه في وجوده او اختفائه في مكان ما طلب ممن يكون في هذا المكان ان يسلمه اليه او يقدم له كافة التسهيلات التي تمكنه من القبض عليه، واذا امتنع جاز له ان يدخل المكان عنوة واي مكان لجا اليه المتهم اثناء مطاردته لغرض القبض عليه.
المادة 106
على كل من قبض على شخص وفق المادتين 102 و103 ان يحضر المقبوض عليه الى اقرب مركز للشرطة او يسلمه الى احد اعضاء الضبط القضائي وعلى عضو الضبط القضائي ان يسلمه الى مركز الشرطة واذا تبين للمسؤول في مركز الشرطة ان امرا بالقبض سبق صدوره على الشخص المذكور فعليه ان يحضره امام من اصدر الامر اما اذا تبين انه ارتكب جريمة فعليه اتخاذ الاجراءات القانونية بشانه واذا تبين انه لم يرتكب ما يستوجب اتخاذ هذه الاجراءات فعليه اخلاء سبيله حالا.
المادة 107
لكل من قبض قانونا على شخص ان يجرده من الاسلحة التي يحملها وعليه ان يسلمها في الحال الى من اصدر امر القبض او الى اقرب مركز للشرطة او الى اي فرد من افراد الشرطة.
المادة 108
اذا قاوم المتهم القبض عليه او حاول الهرب فيجوز لمن كان ماذونا بالقبض عليه قانونا ان يستعمل القوة المناسبة التي تمكنه من القبض عليه وتحول دون هربه على ان لا يؤدي ذلك باية حال الى موته ما لم يكن متهما بجريمة معاقب عليها بالاعدام او بالسجن المؤبد.
الفصل الثالث
توقيف المتهم واخلاء سبيله
المادة 109
ا – اذا كان الشخص المقبوض عليه متهما بجريمة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات او بالسجن المؤقت او المؤبد فللقاضي ان يامر بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما ف يكل مرة او يقرر اطلاق سراحه بتعهد مقرون بكفالة شخص ضامن او بدونها بان يحضر متى طلب منه ذلك اذا وجد القاضي ان اطلاق سراح المتهم لا يؤدي الى هروبه ولا يضر بسير التحقيق.
ب – يجب توقيف المقبوض عليه اذا كان متهما بجريمة معاقب عليها بالاعدام وتمديد توقيفه كلما اقتضت ذلك ضرورة التحقيق مع مراعاة المدة المنصوص عليها في الفقرة ا حتى يصدر قرار فاصل بشانه من حاكم التحقيق او المحكمة الجزائية بعد انتهاء التحقيق الابتدائي او القضائي او المحاكمة.
جـ - لا يجوز ان يزيد مجموع مدد التوقيف على ربع الحد الاقصى للعقوبة ولا يزيد باية حال على ستة اشهر واذا اقتضى الحال تمديد التوقيف اكثر من ستة اشهر فعلى القاضي عرض الامر على محكمة الجنايات لتاذن له بتمديد التوقيف مدة مناسبة على ان لا تتجاوز ربع الحد الاقصى للعقوبة او تقر اطلاق سراحه بكفالة او دبونها مع مراعاة الفقرة ب.(58)