تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : رواتب واجور|قوات مسلحة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 3
تاريخ التشريع : 08-02-2010
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون الخدمة والتقاعد العسكري
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 4143| تاريخ العدد :08-02-2010| رقم الصفحة : 16| عدد الصفحات :37|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :104   مواد التشريع :                                                                      1...9 10 11             الصفحه : 11
 

المادة 98

تطبق أحكام  قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل وقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 أو أي قانون يحل محلهما فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون.


المادة 99

يمنع إصدار أي تعليمات أو أوامر تجبر العسكري على أفعال تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .




المادة 100

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .




الاسباب الموجبة

بالنظر لمضي مدة طويلة على صدور قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 الذي أصبح لا ينسجم مع التغيرات والتطورات الحالية في تنظيمات الجيش فقد أصبح من الضروري تشريع قانون ينظم خدمة الضباط وترقيتهم وخدمة ألائمة والمتطوعين وترقيتهم وكذلك أحكام الإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة وتنظيم الحقوق التقاعدية والمخصصات والحرمان منها وتكريم التضحية أثناء الواجب وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالخدمة والتقاعد , شُرع هذا القانون .




الهوامش

(1) - عدل البند ( ثالثا ) من المادة 13 بموجب   بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد 4403 لسنة 2016

النص القديم للبند (ثالثا )

ثالثاً : يُحال الضابط المشمول بأحكام البند (أولاً) من هذه المادة إلى التقاعد براتب أعلى إذا لم يرق بعد مرور (2) سنتين من تاريخ الاستحقاق.

1- اضيفت المادة (39) مكرر بموجب  المادة رقم (6) من قانون التعديل الاول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 رقمة (41) لسنة 2013.

2- الغي البند (رابعا) من المادة (45) بموجب  المادة (11) من قانون رقم (26) لسنة 2019 التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد .

النص القديم للبند رابعا المادة (45)

رابعاً : للقائد العام للقوات المسلحة بناءً على اقتراح من الوزير تمديد خدمة بالغي السن القانونية لمدة (1) سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

اضيف البند خامسا الى الماده (45) بموجب  المادة رقم (1) من قانون التعديل الاول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 رقمة (41) لسنة 2013

3-الغيت المادة 54 بموجب المادة رقم (2) من قانون التعديل الاول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 رقمة (41) لسنة 2013
النص القديم
أذا قضى العسكري في رتبته (8) ثمان سنوات فأكثر وأحيل إلى التقاعد أو فسخ عقده وهو في تلك الرتبة, فيحسب راتبه التقاعدي على أساس راتب رتبة أعلى إذا كان يستحق الراتب التقاعدي .

4-الغيت المادة (55) بموجب المادة رقم (3) من قانون التعديل الاول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 رقمة (41) لسنة 2013

النص القديم
أولاً : إذا أحيل العسكري , أو أعتبر محالاً إلى التقاعد , أو أعيد إلى التقاعد تدفع له مكافأة نهاية الخدمة تعادل راتبه الكامل لمدة (1) سنة واحدة , ولمرة واحدة فقط إضافة إلى ما يستحقه من راتب تقاعدي إذا كان :
أ . من منتسبي الطائفة الجوية, أو القوات الخاصة , وكانت له خدمة عسكرية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة .
ب . من غير المذكورين في الفقرة (أ) من هذا البند , وكانت خدمته التقاعدية لا تقل عن (20) عشرين سنة, شرط أن تكون منها (15) خمس عشرة سنة خدمة عسكرية .

ثانياً: إذا كان قد سبق لمن أعيدت إحالته إلى التقاعد ومن غير المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من البند (أولاً) من هذه المادة وتقاضى مكافأة نهاية الخدمة فيدفع له الفرق بين المكافأة التي يستحقها عند إعادة إحالته إلى التقاعد والمكافأة التي سبق له أن تقاضاها .

5- اصبح اصل المادة  (69) هو البند (اولا) واضيف البند (ثانيا) بموجب المادة رقم (4) من قانون التعديل الاول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 رقمة (41) لسنة 2013

6- استبدلت عبارة (يحتسب الراتب التقاعدي)الواردة في مقدمة المادة 95 بعبارة (تحتسب الحقوق التقاعدية) وتعني (الراتب الاسمي +المخصصات) بموجب  المادة (5) من قانون التعديل الاول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 رقمة (41) لسنة 2013