تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : كمارك
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 23
تاريخ التشريع : 19-09-1984
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2985| تاريخ العدد :19-03-1984| رقم الصفحة : 174| عدد الصفحات :33| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1984|
ملاحظة:  اعيد العمل بقانون الكمارك بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (269) لسنة 1991 بعد ان اوقف العمل بهذا القانون بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 38 لسنة 1991

 
عدد مواد التشريع :274   مواد التشريع :                                                                      1...9 10 11 12 13...28             الصفحه : 11
 

المادة 99

تقفل جميع منافذ الامكنة المخصصة للمستودعات الحقيقية والخاصة بقفلين مختلفين يبقى مفتاح احدهما في حوزة الدائرة الكمركية والاخر لدى الجهة المستثمرة.



المادة 100

اولا : لا تقبل البضائع في جميع انواع المستودعات الا بعد تقديم بيان ايداع ينظم وفق الشروط المحددة في المادة (55)  والمواد التي تليها من هذا القانون وتجري المعاينة وفق القواعد المنصوص عليها في المادة (100)  والمواد التي تليها منه . (7)
 ثانيا : على الدائرة الكمركية ان تمسك من اجل مراقبة حركة البضائع المقبولة في المستودعات سجلات خاصة تدون فيها جميع العمليات المتعلقة بها وتكون خاصة تدون فيها جميع العمليات والمتعلقة بها وتكون مرجعا لمطابقة موجودات المستودعات على قيودها.


المادة 101

تحدد ادارة الكمارك شروط التطبيق العملي لوضع المستودعات على مختلف انواعها.



1 - المستودع الحقيقي:

المادة 102

ينشا المستودع الحقيقي بقرار من الوزير بناء على اقتراح من المدير العام ويحدد في هذا القرار مكان المستودع والجهة المكلفة بادارته وشروط الاستثمار ورسوم التخزين والنفقات الاخرى والجمالة الواجب اداؤها الى الدائرة الكمركية والضمانات الواجب تقديمها وغير ذلك من الاحكام المتعلقة به.



المادة 103

يحدد بقاء البضائع في المستودع الحقيقي بمدة لا تتجاوز سنتين، ويجوز تمديدها سنة اخرى عند الاقتضاء بناء على طلب توافق عليه ادارة الكمارك.



المادة 104

لا يسمح في المستودع الحقيقي بتخزين البضائع الممنوعة المعينة والمتفجرات والمواد الشبيهة بها والمواد القابلة للالتهاب والمنتجات الحاملة علامات (ماركات) كاذبة والبضائع التي تظهر فيها علائم الفساد وتلك التي يؤدي وجودها في المستودع الى اخطار او اضرار بجودة المنتجات الاخرى والبضائع التي يتطلب حفظها انشاءات خاصة والبضائع المنفرطة، ما لم يكن المستودع مخصصا لذلك.



المادة 105

للدائرة الكمركية ممارسة الرقابة على المستودعات الحقيقية التي تديرها الجهات الاخرى ولا تعتبر الدائرة الكمركية مسؤولة عما يحدث للبضائع من فقدان او نقص او عطل وتكون الجهة المستثمرة للمستودع مسؤولة وحدها عن البضائع المودعة فيه وفقا لاحكام القوانين النافذة.



المادة 106

تحل الجهة المستثمرة للمستودع الحقيقي تجاه الدائرة الكمركية محل اصحاب البضائع في جميع التزاماتهم الناشئة عن ايداع هذه البضائع في ذات المستودع.



المادة 107

اولا : للدائرة الكمركية عند انتهاء مدة الايداع، ان تبيع البضائع المودعة في المستودع الحقيقي اذا لم يبادر اصحابها الى اعادة تصديرها او وضعها في الاستهلاك.
ثانيا : يتم البيع بموجب الفقرة (اولا) من هذه المادة بعد ثلاثين يوما من تاريخ انذار الجهة المستثمرة، ويودع حاصل البيع، بعد استقطاع مختلف النفقات والرسوم والضرائب، امانة في صندوق الدائرة الكمركية لتسليمه الى اصحاب العلاقة بعد تقديم كافة المستندات اللازمة، ويسقط الحق في المطالبة به بعد سنة من تاريخ البيع ويقيد ايرادا للخزينة بصفة نهائية.



المادة 108

يسمح باجراء العمليات التالية في المستودع الحقيقي بعد استحصال موافقة الدائرة الكمركية وتحت رقابتها :
اولا : مزج المنتجات الاجنبية بمنتجات اجنبية او محلية اخرى بقصد اعادة التصدير فقط ويشترط في هذه الحالة وضع علامات خاصة على الاغلفة وتخصيص مكان مستقل لهذه المنتجات في المستودع.
ثانيا : نزع الاغلفة، والنقل من وعاء الى اخر، وجمع الطرود او تجزئتها، واجراء جميع الاعمال الاخرى التي يراد منها صيانة المنتجات او تحسين مظهرها او تسهيل تصريفها.



المادة 109

اولا : تفرض الرسوم الكمركية والضرائب الاخرى على كميات البضائع بكاملها التي سبق ايداعها وتكون الجهة المستثمرة للمستودع مسؤولة عن هذه الرسوم والضرائب في حالة ظهور زيادة او نقص او ضياع في البضائع او تبديل فيها فضلا عن الغرامات التي تفرضها الدائرة الكمركية.
ثانيا : لا تستحق الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى اذا كان النقص في البضائع او الضياع ناتجين عن قوة قاهرة او حادث جبري او نتيجة للعوامل الطبيعية.
ثالثا : تبقى الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى والغرامات المقررة على الكميات الزائدة او الناقصة او الضائعة او المبدلة واجبة الدفع من قبل الجهة المستثمرة حتى عند وجود متسبب تثبت مسؤوليته.