المادة 99
تؤسس البورصات عند مسيس الحاجة بنظام يتناول الامور التالية :
1 - محل البورصة وكيفية غرض وشروط تاسيسها .
2 - شروط درج اسماء الدلالين وكيفية اشتغالهم بالبورصة .
3 - تسعير البضائع والاوراق ذات القيمة .
4 - كيفية وشروط تسعير البضائع والاوراق ذات القيمة .
5 - كيفية التصفية ( ليكيد اسيون) .
6 - كيفية انضباط الدلالين .
المادة 100
يجب ان يكون في كل بورصة تجارية لجنة تناط بها الادارة وموظفون من قبل الحكومة للمراقبة .
المادة 101
الاعمال المضافة الى اجل والمعقودة في بورصة تعتبر مشروع اذا كانت متعلقة ببضائع ا و اوراق
ذات قيمة مسعرة ولو كان قصد المتعاقدين منها انها تاول الى مجرد دفع الفرق .
لا تقبل اي دعوى امام المحاكم بخصوص عمل يؤول الى مجرد دفع الفرق اذا انعقد بخلاف ما نص عليه في هذه المادة .
المادة 102
لا تنعقد اعمال البورصة انعقادا صحيحا الا اذا حصلت بواسطة الدلالين المدرجة اسماؤهم في قائمة تحررها لجنة البورصة . ولا يجوز للدلال ان يقوم مقام احد المتعاقدين في العمل المعقود بمعرفته الا بتفويض خاص
يعطي اليه مكتوبا وقت استلام الامر . واذا سبت ان دلالا قائممقام احد المتعاقدين بدون تفويض مستكمل الشروط من عميله فلهذا الاخير الخيار في طلب فسخ الصفقة او تنفيذها .
الباب الثاني في العقود التجارية
الفصل الاول من الاحكام العامة .
المادة 103 الاحكام المرتبطة بالماده
اذا ارتبط شخصان فاكثر على وجه الاشتراك بتعهد ما تجاه شخص اخر في معاملة تعد التجارية بالنسبة لهم او لاحدهم فيكون جميع المرتبطين بذلك التعهد مسؤولين بالتضامن والتكافل ما لم يشترط خلاف ذلك .
ويشمل هذا الحكم الاشخاص المتعددين اللذين يكفلوا سويا في دين تجاري .
المادة 104
اذا اشترط اداء الدين الناشىء من عقد تجاري بعملة اجنبية ولم تكن هذه العملة رائجة في العراق فيجوز اداء بدلها بالعملة العراقية حسب قيمتها يوم اجل الاداء غير انه اذا اشترط صراحة الدفع بالعملة الاجنبية فيجب ان يكون الدفع بتلك العملة .
المادة 105
اذا لم يف المتعهد بالتزامه في عقد تجاري او تخلف عن الوفاء به في غير الاحوال المعينة في المادة الاتية من هذا القانون يكون ملزما بتعويض ما اصاب المتعهد له من ضرر وما فاته من ربح بعد انذاره رسميا او بارساله كتابا مسجلا له بالبريد واذا كان عدم الوفاء بالتعهد ناشئا عن اسباب قهرية او من تقصير المتعهد له او احتياله او كان المتعهد له قد وافق على تنفيذ العهد بعد تاخبره فلا يلزم المتعهد بالتعويض .
المادة 106
يجوز الادعاء بالتعويضات بدو سبق انذار عند عدم الوفاء بالتعهد في احدى الحالات الاتية :
ا - عند اخلال المتعهد بتعهده بصورة لا يمكن تلافيها .
ب - عندما يكون الوفاء بالتعهد في زمن معين او خلال مدة معينة شرطا اساسيا محتمل في العقد او ضروريا بالنظر لماهية التعهد .
ج - عندما يكون موضع التعهد الامتناع عن عمل شيء معين .
المادة 107 الاحكام المرتبطة بالماده
اذا عين حين المقاولة مبلغ التعويض بصورة مقطوعة فليس للمحكمة ان تحكم باقل منه وان تجاوز بدل المنفعة التي يامل المتعهد له الحصول عليها في حالة تنفيذ المتعهد للمتعهد
لا يجبر المتعهد له على استفاء مبلغ التعويض المعين مقطوعا بدلا عن تنفيذ المتعهد لتعهده ما لم يوجد اتفاق بخلاف ذلك . اذا كان ما لحق بالتعهد له من ضرر اكثر من مبلغ التعويض المعين مقطوعا فيكون المتعهد ملزما باداء الزيادة ما لم توجد صراحة في المقاولة بخلاف ذلك .
المادة 108
يجب تنفيذ التعهدات الجارية في المكان المعين صراحة في العقد واذا لم توجد صراحة ففي المكان المعين ضمنا بالنظر لماهية المعاملة ولما هو مقصود من تنفيذها اما اذا لم يتعين المكان في العقد صراحة او ضمنا فيكون المتعهد ملزما بتنفيذ التعهد في المكان الذي فيه محل تجارته واذا للم يكن له محل تجاري وفي المكان الذي فيه محل اقامته .
المادة 109
تنفيذ التعهدات المتضمنة تادية مبالغ معينة من النقود على نفقة المدين وضمانه للمكان الذي قيه محل تجارة الدائم حين العقد واذا لم يكن له محل تجاري ففي المكان الذي فيه محل اقامته كما لم يوجد شرط صريح او ضمن بخلاف ذلك