تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : مرافعات مدنية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 88
تاريخ التشريع : 25-07-1956
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3870| تاريخ العدد :24-09-1956| عدد الصفحات :0| رقم الجزء :0|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969

 
عدد مواد التشريع :256   مواد التشريع :                                                                      1...9 10 11 12 13...26             الصفحه : 11
 

المادة 99

99 – تثب شهادة الشاهد في المحضر ثم تتلى عليه ويوقع عليها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها واذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر.



المادة 100

1 –يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد امام القضاء ويحتمل عرضه عليه ان يطلب في مواجهة ذوي العلاقة سماع ذلك الشاهد.
2 – قدم هذا الطلب الى محكمة البداءة بعريضة وتكون مصاريفه كلها على طالبه.
3 – لا يكون للشهادة التي يحصل الادلاء بها على هذا الوجه اثر الا حيث تقضي المحكمة التي ستنظر في الدعوى الاصلية بجواز قبول الاثبات بالبينة. وللخصم عند المرافعة في الدعوى الاصلية حق الاعتراض على جواز قبول هذه الشهادة وحق اقامة الدليل العكسي على ذلك.



المادة 101

– لمن لا قدرة لهم على الكلام ان يدلوا بشهادتهم بالكتابة او بالاشارة المعهودة ان كانوا لا يستطيعون الكتابة.



المادة 102

اذا قدم احد الخصوم شاهدا لاثبات واقعة كان للخصم الآخر الحق في اثبات عدم صحة الواقعة.



المادة 103

– لا يجوز لمن علم من المحامين او الوكلاء او الاطباء او غيرهم عن طريق مهنته او صنعته بواقعة او بمعلومات ان يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته او زوال صنعته غير انه يتعين عليه الادلاء بالشهادة عن ذلك اذا استشهد به من افضى اليه بها.



الفصل الخامس – في السندات

المادة 104             الاحكام المرتبطة بالماده

1 – اذا ابرز المدعى سندا عاديا لاثبات دعواه عرض على المدعى عليه.
2 – على المدعى عليه اما ان يقر بتوقيعه على السند واما ان ينكره ويعتبر سكوته عن الجواب انكارا.
3 – لا يجبر الوارث على الاقرار بتوقيع مورثه او أنكره وانما له ان يقربه او ينكره او يدعي الجهل به.



المادة 105

– إنكار الخط او الختم او الامضاء او بصمة الإبهام انما يرد على السندات او الاوراق غير الرسمية اما ادعاء التزوير فيرد على جميع السندات والاوراق الرسمية وغير الرسمية.



المادة 106

1 – اذا انكر من نسبت اليه الورقة خطه او إمضاءه او ختمه او بصمة إبهامه او انكر ذلك من يقوم مقامه وكانت الورقة مؤثرة في نتيجة الدعوى قررت المحكمة اجراء التطبيق.
2 – تقوم المحكمة باجراء التطبيق بنفسها تحت اشرافها بواسطة خبير واحد او اكثر تنتخبهم المحكمة ما لم يتفق الطرفان على انتخابهم.
3 – يجرى التطبيق بحضور الطرفين ويجوز إجراؤه بغيابهما عند التخلف عن الحضور. وللمحكمة ان تحلف الخبراء. ويستمع من له علم بالموضوع إظهارا للحقيقة.
4 – تطبيق الإبهام يتم بواسطة دائرة ذات اختصاص في معرفة طبعات الأصابع على ان لا يقل عدد الخبراء الذين يجرون التطبيق عن ثلاثة. ويجب ان يجرى التطبيق تحت اشراف رئيس الدائرة او المحكمة وللطرفين طلب اعادة التطبيق ا ذا بينا للمحكمة سببا يستوجب اعادة التطبيق.



المادة 107             الاحكام المرتبطة بالماده

– يجرى التطبيق على الاوراق التي اتفق الطرفان على اعتبارها مقياسا للتطبيق والا فيجرى التطبيق على: -
أ – الخط او الامضاء او الختم او بصمة الإبهام الموضوع على سندات رسمية.
ب – او الموضوع على سندات عادية قد اقر بها المدعي عليه. ولا تصلح هذه السندات للتطبيق اذا كان قد أنكرها المدعى عليه ولو كانت قد سبق الحكم بثبوت نسبتها اليه من قبل اية محكمة.
ج – الخط او الامضاء او بصمة الإبهام الذي يجرى الاستكتاب به امام المحكمة.



المادة 108

– على الخصم الذي ينازع في نسبة السند اليه ان يحضر بنفسه للاستكتاب لأخذ نموذج من خطه او إمضائه او بصمة إبهامه في الموعد الذي تحدده المحكمة فان امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بثبوت نسبة السند اليه.



المادة 109

1 – اذا جرى التطبيق من قبل خبراء ينظم محضر يحتوي على الجهات التي ظهرت بنتيجة المعاملة ويوقع عليه من قبل الخبراء ومن حضر من الطرفين وتصادق عليه المحكمة او الحاكم المنتدب وتعطى نسخة من المحضر الى من يطلبه من الطرفين.
2 – اذا جرى التطبيق من قبل المحكمة تدون الجهات التي ظهرت بنتيجة المعاملة بمحضر المحكمة.
3 – تقدر المحكمة اجرة لأهل الخبرة وتستوفيها أولا من طالب التطبيق او من يجري التطبيق لصالحه.