تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : اصول محاكمات جزائية|شؤون اجتماعية|عقوبات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 78
تاريخ التشريع : 05-07-1980
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2772| تاريخ العدد :05-05-1980| رقم الصفحة : 696| عدد الصفحات :10| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1980|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :108   مواد التشريع :                                                                      1...9 10 11             الصفحه : 11
 

الباب السابع

احكام ختامية

المادة 99

تعتبر ديون دائرة رعاية القاصرين من الديون الممتازة وفي حالة تعذر استيفائها وفقا لما نص عليه في هذا القانون لاي سبب كان تستوفى وفقا لاحكام  قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 .


المادة 100             الاحكام المرتبطة بالماده

لدائرة رعاية القاصرين ان تنيب عنها احد موظفيها الحاصلين على شهادة بكالوريوس بالقانون في دعاوى القاصرين والمرافعة فيها امام المحاكم كافة مهما كانت قيمة الدعوى .


المادة 101

اولا – تحل عبارة (دائرة رعاية القاصرين) محل عبارة (المديرية العامة لادارة اموال القاصرين) وتحل عبارة (مديرية رعاية القاصرين) محل عبارة (مديرية اموال القاصرين)، وتحل عبارة (ملاحظية رعاية القاصرين) محل عبارة (ملاحظية اموال القاصرين) اينما ورد ذكرها في القوانين .
ثانيا – تنتقل جميع حقوق والتزامات (المديرية العامة لادارة اموال القاصرين) الى (دائرة رعاية القاصرين) .


المادة 102

تستمر محاكم الاحوال الشخصية بتصفية التركات المحررة قبل العمل بهذا القانون وفقا لاحكامه .


المادة 103

لمدير عام دائرة رعاية القاصرين ان يعيد تقسيط القرض الممنوح من ادارة اموال القاصرين وفق   القانون رقم 47 لسنة 1969 (الملغى) لقاء رهن العقار للمقترضين الذين يقدمون طلبا تحريريا بذلك خلال ستة اشهر من نفاذ هذا القانون على ان يكون تسديد الاقساط والفوائد المستحقة (وفاء القرض باكمله)وخلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ التقسيط .



المادة 104

اولا – يلغى  قانون ادارة اموال القاصرين رقم 47 لسنة 1969 المعدل على ان تبقى الاحكام المتعلقة بالاقراض ورهن العقار سارية على المعاملات التي تمت وفق احكامه .
ثانيا – يلغى  نظام ادارة اموال القاصرين رقم (10) لسنة 1970 .
ثالثا – يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجب  القانون رقم (27) لسنة 1934 و القانون رقم 47 لسنة 1969 الى ان يصدر ما يحل محلها .





المادة 105

لوزير العدل اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .


المادة 106

ينفذ هذا القانون بعد مرور ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض مع احكامه .

 

                                                                                                   صدام حسين
                                                                                             رئيس مجلس قيادة الثورة


الاسباب الموجبة

صدرت في العراق عدة تشريعات خاصة بادارة اموال القاصرين، تميزت بالتركيز على الجانب المالي، والمحافظة على اموال القاصر وادارتها، دون الاهتمام بالجانب الاجتماعي منحياته، وما يتطلبه من عناية تتعلق بشؤونه التربوية والثقافية، رغم اهمية هذا الجانب وخطورته التي تفوق اهمية الحفاظ على امواله وادارتها .
وتلافيا لهذا النقص الجوهري في القانون النافذ، وانطلاقا من اهداف ثورة 17 – 30 تموز القومية والاشتراكية في رعايتها لكافة المواطنين، من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية، وتنفيذا لما جاء به قانون اصلاح النظام القانوني، فقد اقتضى تشريع قانون جديد، يهدف الى تشكيل دائرة على مستوى متطور من التنظيم والتخصص والكفاءة، تسمى (دائرة رعاية القاصرين) تعمل على تحقيق جميع النواحي المتقدمة، يكون على راسها مجلس على مستوى عال (مجلس رعاية القاصرين) يتولى رسم الخطط للوصول الى تلك الاهداف، والاشراف على تنفيذها .
ولكي تكون دائرة رعاية القاصرين بمستوى المسؤوليات المناطة بها، في الاهتمام بالرعاية الاجتماعية والثقافية والتربوية للقاصرين، فقد ادخل البحث الاجتماعي ضمن مهام الدائرة .
ولما كانت رعاية القاصر وحماية امواله، هي وحدة متصلة الحلقات . وحيث ان تحرير تركة مورث القاصر، هي جزء من هذه الحماية، فقد انيطت هذه المهمة بجهاز عدلي متخصص، يعمل بتوجيهات وتوصيات مجلس رعاية القاصرين .
ولكل هذه الاسباب فقد شرع هذا القانون .