المادة 1258
1 – ينتهي حق المنفعة بهلاك الشيء غير ا نه اذا عوض المالك عن الهلاك انتقل حق المنفعة الى هذا التعويض.
2 – واذا لم يكن الهلاك راجعا الى خطاه المالك، فلا يجبر على اعادة الشيء الى اصله ولكنه اذا اعاده رجع للمنتفع حق المنعفة اذا لم يكن الهلاك بسببه وتطبق الفقرة الثانية من المادة 1255 في هذه الحالة.
المادة 1259
ينتهي حق المنفعة اذا اجتمع في شخص واحد صفتا المنتفع والمالك غير انه لا يعد منتهيا ان كان للمالك مصلحة في بقائه ان كانت الرقبة مرهونة.
المادة 1260
ينتهي حق المنفعة بعدم الاستعمال مدة خمس عشرة سنة.
الفرع الثاني – حق الاستعمال وحق السكنى
المادة 1261
يصح ان يكون تمليك المنفعة قاصرا على الاستعمال او على السكنى.
المادة 1262
نطاق حق الاستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج اليه صاحب الحق واسرته في خاصة انفسهم.
المادة 1063
لا يجوز النزول للغير عن حق الاستعمال او عن حق السكنى، الا بناء على شرط صريح ومبرر وقوي.
المادة 1264
1 – اذا احتاجت الدار التي تقرر عليها حق السكنى الى اصلاح التزم صاحب هذا الحق باجرائه، على ان تكون المباني التي يقيمها ملكا خالصا له ينتقل الى ورثته.
2 – فاذا امتنع صاحب الحق عن القيام بهذا الاصلاح فللمحكمة ان تؤجر الدار لشخص اخر يقوم بالاصلاح خصما من الاجرة ويرد الدار في نهاية الايجار لصاحب حق السكنى.
المادة 1265
فيما عدا الاحكام المتقدمة تسري الاحكام المتعلقة بحق المنفعة على حق الاستعمال وحق السكنى ما دامت لا تتعارض مع طبيعة هذه الحقين.
الفرع الثالث – حق المساطحة
المادة 1266 الاحكام المرتبطة بالماده
1 – حق المساطحة حق عيني يخول صاحبه ان يقيم بناء او منشات اخرى غير الغراس على ارض الغير وبمقتضى اتفاق بينه وبين صاحب الارض، ويحدد هذا الاتفاق حقوق المساطح والتزاماته.
2 – وحق المساطحة يجب تسجيله في دائرة التسجيل العقاري.
المادة 1267 الاحكام المرتبطة بالماده
1 – لا يجوز ان تزيد مدة حق المساطحة عن خمسين سنة فان كانت المدة لم تحدد فلكل من المساطح وصاحب الارض ان ينهي العقد بعد ثلاث سنوات من وقت التنبيه على الاخر بذلك.
2 – ولا يزول حق المساطحة بزوال البناء قبل انتهاء المدة.
المادة 1268 الاحكام المرتبطة بالماده
اذا اتفق على اجرة في مقابل الحق وتاخر المساطح عن دفعها ثلاث سنوات متواليات كان لصاحب الارض ان يطلب فسخ العقد هذا اذا لم يوجد اتفاق يخالفه.