تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : كمارك
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 23
تاريخ التشريع : 19-09-1984
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2985| تاريخ العدد :19-03-1984| رقم الصفحة : 174| عدد الصفحات :33| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1984|
ملاحظة:  اعيد العمل بقانون الكمارك بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (269) لسنة 1991 بعد ان اوقف العمل بهذا القانون بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 38 لسنة 1991

 
عدد مواد التشريع :274   مواد التشريع :                                                                      1...10 11 12 13 14...28             الصفحه : 12
 

المادة 109

اولا : تفرض الرسوم الكمركية والضرائب الاخرى على كميات البضائع بكاملها التي سبق ايداعها وتكون الجهة المستثمرة للمستودع مسؤولة عن هذه الرسوم والضرائب في حالة ظهور زيادة او نقص او ضياع في البضائع او تبديل فيها فضلا عن الغرامات التي تفرضها الدائرة الكمركية.
ثانيا : لا تستحق الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى اذا كان النقص في البضائع او الضياع ناتجين عن قوة قاهرة او حادث جبري او نتيجة للعوامل الطبيعية.
ثالثا : تبقى الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى والغرامات المقررة على الكميات الزائدة او الناقصة او الضائعة او المبدلة واجبة الدفع من قبل الجهة المستثمرة حتى عند وجود متسبب تثبت مسؤوليته.



المادة 110

يجوز نقل البضائع من مستودع حقيقي الى مستودع اخر او الى مكتب كمركي بموجب بيانات ذات تعهدات مكفولة، وعلى موقعي هذه التعهدات ان يبرزوا، خلال المدد التي تحددها ادارة الكمارك بشهادات تفيد ادخال البضائع الى المستودع الحقيقي او الى المكتب الكمركي لتخزينها او وضعها في الاستهلاك او تحت وضع كمركي اخر.



2 - المستودع الخاص

المادة 111

يجوز الترخيص بانشاء مستودعات خاصة في الاماكن التي توجد فيها مكاتب للدائرة الكمركية اذا دعت الى ذلك ضرورة اقتصادية او اذا استلزم الامر اقامة انشاءات خاصة وتصفى حكما اعمال المستودع الخاص عند الغاء المكتب الكمركي خلال ثلاثة اشهر على الاكثر.



المادة 112

يصدر الترخيص بانشاء المستودع الخاص بقرار من الوزير، ويحدد فيه مكان هذا المستودع والجعالة الواجب اداؤها سنويا والضمانات الواجب تقديمها قبل البدء بالعمل والاحكام الاخرى المتعلقة به.



المادة 113

يجب تقديم البضائع المودعة في المستودع الخاص لدى كل طلب من الدائرة الكمركية، وتحسب الرسوم والضرائب على كميات البضائع المودعة بكاملها الا ما كان ناشئا عن عوامل طبيعية كالتبخر والجفاف او نحو ذلك فضلا عن الغرامات التي تفرضها الدائرة الكمركية.



المادة 114

يحدد بقاء البضائع في المستودع الخاص بمدة لا تتجاوز سنة واحدة ويجوز تمديدها لمدى لا تتجاوز سنة اخرى عند الاقتضاء بناء على طلب توافق عليه ادارة الكمارك.


المادة 115

تطبق احكام المواد (105) و(107)  و(110) من هذا القانون على المستودعات الخاصة . (8)



المادة 116

لا يسمح بايداع البضائع التالفة في المستودع الخاص، كما لا يسمح بايداع البضائع الممنوعة فيه الا بموافقة خاصة من المدير العام.



المادة 117

اولا : لا يسمح بتجزئة اية عمليات في المستودع الخاص الا لاغراض حفظ البضاعة وتجري هذه العمليات بترخيص من الدائرة الكمركية، وتحت رقابتها.
ثانيا : يمكن الترخيص باجراء بعض العمليات الاستثنائية في المستودع الخاص بقرار من الوزير وتحدد فيه شروط هذه العمليات والقواعد الواجب اتباعها في اخضاع منتجاتها للرسوم والضرائب عند وضعها في الاستهلاك.
ثالثا : تراعى في كافة الاحوال المنصوص عليها في الفقرتين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة القواعد الواردة في التعريفة الكمركية والنصوص القانونية الخاصة بالرسوم والضرائب الاخرى.



3 - المستودع الوهمي

المادة 118

اولا : يجوز ايداع بعض البضائع التي تحدد بقرار من الوزير وفق وضع المستودع الوهمي داخل المخازن التجارية والمحلات الخاصة في المدن والاماكن التي توجد فيها مكاتب كمركية.
ثانيا : يصدر الترخيص بانشاء المستودع الوهمي عن الوزير بقرار خاص يحدد فيه مكان هذا المستودع والشروط الواجب توفرها والضمانات التي يجب ان تقدم والجعالة السنوية المفروضة والاعمال المسموح بها.
ثالثا : تصفى حكما موجودات المستودع الوهمي وتسدد قيوده عند الغاء المكتب الكمركي خلال مدة ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ الالغاء وعلى صاحب المستودع القيام بما يقتضيه هذا الامر.



المادة 119

تحدد مدة الايداع في المستودعات الوهمية بما لا يتجاوز سنة واحدة يمكن تمديدها لمدة لا تتجاوز سنة اخرى عند الاقتضاء بموافقة الدائرة الكمركية.