تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : عقوبات|نقل جوي
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 148
تاريخ التشريع : 12-10-1974
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2415| تاريخ العدد :18-11-1974| رقم الصفحة : 1| عدد الصفحات :28|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1974| رقم الصفحة :438|
ملاحظة:  ينفذ بعد ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

 
عدد مواد التشريع :214   مواد التشريع :                                                                      1...10 11 12 13 14...22             الصفحه : 12
 

الفصل الرابع

طاقم الطائرة

المادة 109

1- لسلطات الطيران المدني ان تقرر بالنسبة لجميع او بعض الرحلات اضافة عضو او اكثر الى هيئة القيادة علاوة على التشكيل المقرر في شهادة صلاحية الطائرة للطيران اذا رات ان ذلك لازما لتامين سلامة الطيران
2- لا يجوز لاي عضو من اعضاء هيئة قيادة الطائرة ان يقوم في وقت واحد بواجبات عضوين او اكثر من اعضاء هيئة القيادة
- لسلطات الطيران المدني ان تقرر وجود مضيفين جويين بالطائرة يحدد عددهم الادنى بتعليمات تصدرها هذه السلطات وذلك للقيام باعمال متعلقة بسلامة وخدمة الركاب



المادة 110

على المستثمر ان يضع برامج تدريب اولية ودورية لاعضاء طاقم كل طائرة وللمرحلين الجويين بما يضمن قيام كل منهم بواجباته على الوجه الصحيح ويجب ان تعتمد هذه البرامج من سلطات الطيران المدني



المادة 111

1- تضع سلطات الطيران المدني التعليمات التي تحدد فترات كل من الطيران والعمل والاستراحة لاعضاء طاقم الطائرة
2- على المستثمر التاكد من ان الفترات التي يطلب خلالها من اي عضو من اعضاء طاقم الطائرة او يسمح له فيها بالقيام بهذا العمل او باية واجبات اخرى وان فترات الاستراحة التي منحت له لا يحتمل معها تعرضه للاجهاد اثناء طيرانه مما قد يعرض سلامة الطائرة او سلامته للخطر وذلك في حدود التعليمات المشار اليها في هذه المادة




المادة 112

1- على المستثمر ان يحتفظ بسجل كامل دقيق لكل عضو من اعضاء طاقم الطائرة يتضمن فترات كل من الطيران والعمل وفقا للتعليمات التي تضعها سلطات الطيران المدني
2- على المستثمر ان يحتفظ بهذه السجلات لمدة لا تقل عن اثني عشر شهرا بعد انتهاء فترة عمل الطيران لكل عضو من اعضاء طاقم الطائرة




الفصل الخامس

اجهزة ومعدات الطائرة

المادة 113

1- لا يجوز تشغيل الطائرة دون ان تكون مجهزة بالاجهزة والمعدات اللازمة لطيرانها وملاحتها سواء في الاحوال العادية او الاضطرارية وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في شهادة صلاحيتها للطيران وفي الملحقين السادس والثامن لاتفاقية شيكاغو المعمول بهما في الدولة
ويجوز لسلطات الطيران المدني ان تستثنى اية طائرة من ان تكون مجهزة باي من الاجهزة او المعدات المقررة اذا رات انها مجهزة باجهزة او معدات بديلة تغطي البيانات او تحقق الاغراض المطلوبة
2- لسلطات الطيران المدني اصدار التعليمات الخاصة بالاجهزة والمعدات المشار اليها في هذه المادة وطريقة استعمالها وذلك ضمانا لسلامة الرحلة وراحة الركاب



الفصل السادس

تحميل الطائرة

المادة 114

على المستثمر الا يسمح بتحميل الطائرة الا تحت اشراف شخص مدرب قام المستثمر بتزويده بمعلومات وتعليمات كتابية كافية بخصوص توزيع الحمولة وتثبتها وتامينها بحيث يضمن:-
ان يتم نقل الحمولة بامان طوال الرحلة
تنفيذ الانظمة او التعليمات الصادرة في هذا الشان بما في ذلك اية شروط يكون منصوص عليها في شهادة صلاحية الطائرة للطيران




الفصل السابع

العمليات الجوية

المادة 115

يكون المستثمر او ممثله مسؤولا عن مراقبة عمليات الطيران الخاصة بطائراته بما يضمن القيام بها طبقا لمستويات السلامة المحددة وتنفيذ احكام القوانين والانظمة والتعليمات الصادرة بشانها


المادة 116

على مستثمر الطائرة الا يسمح لها القيام برحلة نقل جوي تجاري الا بعد ان يعين احد الطيارين قائدا لها ويكون القائد هو المسؤول عن سلامة الطائرة ومن عليها وعلى جميع الاشخاص الموجودين بها اطاعة قائد الطائرة وتنفيذ اية تعليمات يصدرها ضمانا لسلامة من على متنها من اشخاص واموال وتامينا لسلامة وانتظام الملاحة اجوية


المادة 117

على كل عضو من اعضاء هيئة قيادة الطائرة ان يبقى في مكانه في الحالات الاتية:-
اثناء عمليات الاقلاع والهبوط
اثناء الطيران الا اذا كان من الضروري ان يترك العضو مكانه
وعلى كل عضو من اعضاء الهيئة القيادة ان يبقي حزام المقعد مربوطا حوله طوال ووجده في مكانه


المادة 118

لا يجوز لاي شخص ان يستعمل اجهزة قيادة الطائرة اثناء طيرانها الا اذا كان طيارا مؤهلا ومكلفا من قبل المستثمر بذلك


المادة 119

1- لا يجوز لاي شخص ان يدخل غرفة قيادة الطائرة الا اذا كان عضوا من اعضاء طاقمها او مفتشا او مراقبا معينا من قبل سلطات الطيران المدني او شخصا مكلفا من قبل المستثمر او سلطات الطيران المدني بالقيام بعمل محدد اثناء الرحلة ويشترط في الحالة الاخيرة اعلام قائد الطائرة
ولا يحد ذلك باي حال من سلطة قائد الطائرة في احوال الطوارىء في ان يمنع اي شخص منها اذا راى ان سلامة الطائرة تتطلب ذلك
- يجب ان يكون لكل شخص مصرح له بدخول غرفة القيادة مقعد بالطائرة وان لا يتجاوز عدد الاشخاص الموجودين في غرفة القيادة في ان واحد عدد المقاعد المحددة في شهادة صلاحية الطائرة للطيران