تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : التجارة|اصول محاكمات جزائية|عقوبات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 149
تاريخ التشريع : 24-07-1971
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون التجارة رقم (149) لسنة 1970
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1990| تاريخ العدد :24-04-1971| رقم الصفحة : 1| عدد الصفحات :150| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1970| رقم الصفحة :652|
ملاحظة:  الغي هذا القانون باستثناء الباب الخامس منه المتعلق باحكام الافلاس والصلح الواقي منه (المواد 566 - 791)، بموجب المادة (331) من قانون التجارة رقم (30) لسنة 1984

 
عدد مواد التشريع :801   مواد التشريع :                                                                      1...10 11 12 13 14...81             الصفحه : 12
 

المادة 109

اذا لم يحدد المتعاقدان الثمن انعقد البيع بالسعر الذي جرى عليه التعامل بينهما. فاذا لم يكن بينهما تعامل سابق فبالسعر المتداول في السوق، وذلك ما لم يتبين من الظروف وجوب اعتماد سعر اخر.



المادة 110

اذا اتفق على ان يكون البيع بسعر السوق، تعين الثمن بهذا السعر في الزمان والمكان اللذين تم فيهما العقد ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك. واذا تعدد السعر فالعبرة بالسعر المتوسط.



المادة 111

يجوز تفويض الغير في تعيين ثمن البيع. فاذا لم يقم بالتعيين في الميعاد المحدد له او في الميعاد المناسب عند عدم التحديد، وجب اعتماد السعر المتداول في السوق في الزمان والمكان اللذين تم فيهما العقد.



المادة 112

اذا كان الثمن مقدرا على اساس الوزن فالعبرة بالوزن الصافي الا اذا اتفق او جرى العرف على غير ذلك.



المادة 113

1 – اذا اتفق على ان يكون للمشتري تحديد شكل المبيع او حجمه او غير ذلك من الصفات المميزة له، وجب ان يقوم بهذا التحديد في الميعاد المتفق عليه او في الميعاد المناسب عند عدم الاتفاق على ميعاد معين والا جاز للبائع ان يطلب الفسخ والتعويض.
2 – وللبائع بعد انقضاء الميعاد المذكور في الفقرة السابقة تحديد صفات البيع. ويعتبر هذا التحديد نهائيا اذا لم يعترض عليه المشتري خلال عشرة ايام من تاريخ اخطاره به.



المادة 114

1 – اذا لم يعين ميعاد للتسليم وجب ان يقع بمجرد ابرام العقد ما لم تستلزم طبيعة المبيع تحديد ميعاد اخر.
2 – واذا اتفق على ان يكون للمشترى تعيين ميعاد التسليم التزم البائع بالتسليم في الميعاد الذي يحدده مع مراعاة الفترة التي تستلزمها طبيعة المبيع لاعداده للتسليم.



المادة 115

1 – اذا قام البائع بناء على طلب المشتري بارسال المبيع الى غير المكان المعين لتسليمه كانت تبعة الهلاك على المشتري من وقت تسليم المبيع الى من يتولى نقله الا اذا اتفق على غير ذلك.
2 – فاذا خالف البائع – دون ضرورة ملجئة – تعليمات المشتري بشان طريقة النقل كان مسؤولا عما يلحق المبيع من ضرر بسبب هذه المخالفة.
3 – المصروفات التي يقتضيها تسليم المبيع في غير المكان المعين لتنفيذ البيع تكون على المشتري الا اذا اتفق على غير ذلك.



المادة 116

لا يعتد عند تسليم المبيع بما يطرا عليه من نقص يقضي العرف بالتسامح فيه.



المادة 117

اذا لم يقم البائع بتسليم المبيع في الميعاد المعين فللمشتري ان يخطر البائع بالتنفيذ خلال مدة مناسبة، فاذا لم يف البائع بذلك جاز للمشتري ان يحصل على شيء مماثل للمبيع على حساب البائع وان يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول على ذلك الشيء، واذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق جاز للمشتري 0 وان لم يشتر فعلا شيئا مماثلا للمبيع – ان يطالب البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق في اليوم المعين للتسليم.
وللمشتري بدلا من ذلك ان يخطر البائع بان عدم تسليم المبيع خلال المدة المعينة بالاخطار يجعل العقد مفسوخا وله في هذه الحالة ان يطلب التعويض ان كان له مقتض.



المادة 118

اذا اتفق على تسليم المبيع على دفعات، جاز للمشتري ان يطلب الفسخ اذا لم يقم البائع بتسليم احدى الدفعات في الميعاد المتفق عليه. ولا يسري الفسخ على الدفعات التي تم تسليمها الا اذا ترتب على تبعيض المبيع ضرر جسيم للمشتري.



المادة 119

اذا لم يدفع الثمن في الميعاد المعين، فللبائع – بعد اعذار المشتري – ان يعيد بيع البضاعة للغير. فاذا بيعت بحسن نية بثمن اقل من الثمن المتفق عليه، كان من حق البائع مطالبة المشتري بالفرق. واذا كان للبضاعة سعر معلوم في السوق فللبائع – وان لم يقم بالبيع فعلا – ان يطالب المشتري بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر البضاعة في السوق في اليوم المعين لدفع الثمن.