تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : مصارف|مصرف مركزي
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : امر سلطة الائتلاف
رقم التشريع : 40
تاريخ التشريع : 19-09-2003
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : امر سلطة الائتلاف رقم (40) لسنة 2003 (قانون المصارف)
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3980| تاريخ العدد :01-03-2003| رقم الصفحة : 41| عدد الصفحات :101| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 2003|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004

 
عدد مواد التشريع :113   مواد التشريع :                                                                      1...10 11 12             الصفحه : 12
 

المراجعة القضائية

المادة 105

1- لا تخضع اي قرارات نهائية صادرة عن البنك المركزي العراقي بموجب القانون لمراجعة في هيئة قضائية الا على النحو المنصوص عليه في هذا القانون.
2- يجوز لاي طرف متضرر ان يقدم في غضون 30 يوما من تاريخ تلقي الاوامر او القرار او في غضون اي فترة زمنية اقصر محددي في هذا القانون استئنافا ضد اي اوامر قرارات نهائية صادرة عن البنك المركزي العراقي تقضي بما يلي.
ا – رفض طلب الحصول على ترخيص او تصريح بمقتضى الفقرة /8/ من المادة 8 ،
ب – الغاء الترخيص او التصريح بمقتضى المادة 13 ، او
ج- فرض اي اجراء عقوبة ادارية عملا بالفقرة (2) من المادة 56
الى المحكمة التي يجب ان تبت في الاستئناف عملا بقانون البنك المركزي العراقي بشرط الا يؤدي تقديم الاستنئاف تلقائيا الى وقف الالغاء او اي اجراءات او اي عقوبات ادارية مفروضة من البنك المركزي العراقي.
3- لا يجوز ان تستانف قرارات المحكمة من اجل اعادة النظر القضائية فيها الا على النحو المنصوص عليه في قانون البنك المركزي العراقي.
4- بغض النظر عن الفقرة /2/ اعلاه يجوز للمحكمة او محكمة مختصة اخرى تحكم في اي قضية بمقتضى المواد من 59 الى 102 من هذا القانون بدفع تعويضات نقدية ولكن لا يجوز لها دون توقف اي عمل من جانب وصي او حارس قضائي او البنك المركزي العراقي او الدولة او ان تصدر تكليفا بالقيام باي تصرف من جانب اي من اولئك الاطراف او ان تنهيه او تحظره الا فيما يتعلق بقرار صادر عن المحكمة بشان اقالة وصي بموجب المادة 63.



احكام انتقالية

المادة 106

1- يعفى مكتب البريد من تطبيق هذا القانون حتى 31 كانون الاول ديسمبر 2005
2- يجوز لكل مصرف يكون لديه في تاريخ بدء نفاذ هذا القانون ترخيص او تصريح بممارسة الاعمال المصرفية صادر عن البنك المركزي العراقي ان يواصل عمله كمصرف ويخضع لاحكام هذا القانون.
3- يقوم كل مصرف يكون لديه وقت بدء نفاذ هذا القانون ترخيص او تصريح بممارسة الاعمال المصرفية بتزويد البنك المركزي العراقي بقائمة اسماء حملة الاسهم على النحو الموصوف في الفقرة الفرعية هـ من الفقرة /2/ من المادة 5 وبتزويد البنك المركزي العراقي كذلك فيما يتعلق بكل مالك لحيازة مؤهلة بما في ذلك المالك المستفيد النهائي لهذه الحيازة المؤهلة بمعلومات وباقرار مشفوع بالقسم على النحو الموضوع في الفقرات الفرعية /د/ و /و/ و /ي/ من الفقرة /2/ من المادة 5 وباي معلومات اخرى عن ملاكها وبخاصة ملاك حيازة مؤهلة يطلبها البنك المركزي العراقي وذلك في غضون سنة واحدة من بدء نفاذ القانون.
4- لا تطبق متطلبات راس المال في الفقرة /1/ من المادة 14 وفي الفقرة /1/ من المادة 16 حتى 31 كانون الاول ديسمبر 2005 فيما يتعلق بكل مصرف يكون لديه وقت نفاذ هذا القانون ترخيص او تصريح بممارسة الاعمال المصرفية صادر عن البنك المركزي العراقي ويكون قد حصل على موافقة البنك المركزي العراقي على خطة وجدول زمني يحددان تفاصيل الزيادة المقترحة في راس ماله بحلول 31 كانون الاول ديسمبر 2005.
5- لا يطبق الحظر المنصوص عليه في الفقرة الفرعية ب من الفقرة 2 من المادة 30 حتى تاريخ 31 كانون الاول ديسمبر 2005 بشرط ان لا يجوز للمصارف زيادة المبلغ الاصلي الاجمالي غير المسدد لاي انكشاف ائتماني كبير واحد من هذا القبيل يتجاوز الحد البالغ 25 في المائة اثناء تلك الفترة.
6- محظور على المصارف حتى 31 ديسمبر 2004 ان تمارس الاتجار النشط بحصص راس المال السهمي لحسابها الخاص ولا تحصل على اوراق مالية او اسهم او سندات مرتبطة براس المال السهمي بواسطة الشراء بدون الحصول مسبقا على موافقة البنك المركزي العراقي.
7- بغض النظر عن الحد المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 60 يجوز الى 31 ديسمبر 2005 تمديد تعيين وصي لفترتين اضافيتين مدة كل منهما اقصاها 18 شهرا بشرط ان يكون هذا التعيين ممتدا الى 30 حزيران 2007 كاقصى موعد.
8- لا تنطبق احكام الباب 7 الى 31 كانون الاول 2004 على المصارف المملوكة للدولة ملكية حصرية بشرط ان تكون خاضعة لمراجعة حكومية للحسابات من جانب المجلس الاعلى لمراجعة الحسابات.



العلاقة مع الاحكام الاخرى الواردة

في القوانين العراقية

المادة 107

1- لا تنطبق الاحكام الواردة في قانون الشركات التي تحد من النسبة المئوية للمشاركة في الشركات على مجموع الاسهم التي يمتلكها الفرد من المصارف.
2- في حالة وجود تعارض بين هذا القانون وبين القانون وبين حكم من احكام اي قانون عراقي اخر تكون الغلبة لهذا القانون.



بدء النفاذ

المادة 108

يبدأ النفاذ من هذا القانون في تاريخ بدء نفاذ الأمر الذي إذن به وبعد ذلك سينشر هذا القانون في الصحيفة الرسمية.