المادة 110
اذا شحن المستأجر امتعة تزيد على المقدار الذي حصل الاتفاق عليه فيجبر حينئذ على اعطاء (نولون) الزياده قياسا على الاجرة المقررة في (قونطراتو النولون).
المادة 111
- اذا كان مؤجر السفينة او ربانها يزيد في قياس السفينة عن اصل مقدار حمولتها فيكون مجبورا بان ينزل النولون بحسب مايبان من الفرق والتفاوت ويعطي للمستأجر ايضا اضراره وخسائره غير انه اذا كان الفرق والتفاوت فيما بين المقدار الذي اعلنه واصل مقدار حمولة السفينة لايزيد على ثلاثه في المائه او كان موافقا للمقدار المحرر في براة السفينة فيصرف النظر حينئذ عن الفرق.
المادة 112
- اذا كان مؤجر السفينة المعدة لشحن بضائع مختلفة او ربانها قد عينا مدة انتظارها لاجل الشحن ولم يقاول اصحاب الوسق على مدة اخرى للانتظار فيكون مجبورا على القيام والحركة باول فرصة يساعد بها الطقس بعد انقضاء المدة المذكورة.
المادة 113
- اذا اجرت السفينة لاجل مشحونات مختلفة ولم يتعين مدة للشحن يؤذن حينئذ لكل من اصحاب الوسق بان يرجع البوالص الموقعة من الربان وان كان البعض منها قد ارسل الى محله فيعطى عنه كفيل ويدفع نصف النولون المشروط عدا مصاريف شحن البضائع والامتعة وتفريغها وما يكون قد لزم اخراجه بهذا السبب من العنابر الى (الكوارته) وربما الى الخارج ووضعه تكراراً في محلاته من سائر الامتعة- ثم يسترد بضاعته اما اذا كان قد شحن في السفينة مقدار ثلاثه ارباع وسقها وطلب اكثر اصحاب الوسق رفعه فيكون الربان مجبورا على السفر في الطقس الملائم بعد ثمانية ايام من تبليغهم طلبهم له رسميا وليس لاحد من اصحاب الوسق اصلا ان يسترد وسقه.
المادة 114
اذا شحن في السفينة امتعة بدون علم المؤجر او الربان واطلاعهما وكان الربان مازال في محل الشحن فعليه ان يكلف اصحاب البضائـع رســمياً باســترجاع امتعتهم وفي هـذه الحـال يحق له أمــا ان يخــرج الامتعة الى البر او ان يأخذ نولوناً بحسب اقل قيمة على مثل ذلك الجنس في ذلك المحل.
اما اذا علم بوجود المتاع المذكور في السفينة بعد قيامها وسفرها فقط فلا يوذن له حينئذ باخراجه الى محل اخر غير المحل المرسل اليه وانما يحق له بان يستحصل النولون حسب الفيئات المار ذكرها.
المادة 115
الواسق الذي يسترد بضائعه في اثناء السفر يكون مجبورا على اعطاء نولونها بتمامه مع جميع ماقد يقع من المصاريف بسب تفريغها لكن اذا تم ارجاعها على ذلك الوجه بسبب من الربان وعن خطا منه فلا يكون له حق بوجه ما ان يستحصل النولون بل يضمن ايضا ماقد يقع من المصاريف واذا إقضى الامر يضمن ايضا ماقد يترتب من الضرر والخسائر .بسب عدم قيامه بمقتضى قونطراتو النولون.
المادة 116
اذا توقفت السفينة حين قيامها او في سفرها او في محل تفريغها بسبب خطا او تماهل من احد المستأجرين او اصحاب الوسق فالمستأجر او الواسق مجبور على ايفاء المصاريف الناشئه عن تأخرها مع الاضرار والخسائر الى مؤجر السفينة او ربانها او سائر اصحاب الوسق واذا استؤجرت السفينة ذهابا وايابا ثم عادت بغير وسق او بوسق ناقص فيكون للربان الحق بان يستوفي كامل نولونها مع مايكون قد نشأ من الخسائر من جراء تاخير السفينة ان تاخرت.
المادة 117
اذا توقفت السفينة كذلك او تاخرت حين قيامها او اثناء سفرها او في محل تفريغها بسبب خطأ او تماهل من المؤجر او الربان فيكونان مجبرين على ضمان الاضرار والخسائر التي تترتب عن ذلك الى المستأجر.
ومقدار هذا الضمان سواء الذي ذكر في هذه المادة او في المادة التي قبلها يعين ويخصص بمعرفة اخل الخبرة.
المادة 118
اذا مست الضرورة الى تعمير السفينة أي تجهيزها اثناء السفر فيجبر المستأجر او الواسق على انتظار هذا التجهيز او ان يعطي النولون حتى بدل الخسائر الجسيمة اذا حدثت ويسترجع بضائعه وامتعته.
لكن اذا كانت السفينة مستأجرة مشاهرة فلا يجبر حينئذ على اعطاء نولون لاجل مدة التعمير ولا لزيادة نولون اذا كانت المقاولة على سفرة تامة. واذا لم يمكن تعمير السفينة فيكون الربان مجبورا على استئجار سفينة او سفن متعدده لنقل البضائع المشحونة بسفينة الى محل المتفق على ارسالها اليه بشرط ان يعطي مصاريفها ولا يطلب زيادة نولون وان لم يمكنه ذلك فيعطى له من النولون المقرر مقدار ما يصيب حصه المسافة التي قطعها فقط ويترك عندئذ امر النقل لكل واحد من اصحاب الوسق اذا لم يمكنه استئجار سفائن اخرى لنقل الامتعة الموسوقة معه انما يجب على ذمته ان يبين لهم واقعة الحال ويتخذ التدابير اللازمه لوقاية الوسق اثناء ذلك.
ان جميع هذه الاحكام المبينه تكون مرعية الاجراء اذا لم يكن ثمة اتفاق اخر بين الطرفين وإلا فيقتضي الرجوع الى احكام المقاولات المعقودة.
المادة 119
اذا امكن المستأجر ان يثبت حين قيام السفينة عدم قابليتها للسفر فيفقد الربان حينئذ حقه في النولون وعدا عن ذلك يكون مجبرا على تعويض الاضرار والخسائر للمستأجر وقضية هذا الاثبات تسمع وتقبل وان كان قد حصل الكشف على السفينة وجرت معاينتها حين قيامها ووجدت شهادة تبين انها صالحة للسفر.
المادة 120
يلزم ايفاء نولون المتاع الذي يضطر الربان الى بيعه من اجل تموين السفينة او تعميرها وتداركه جميع الاشياء الاضطرارية انما يجب على الربان ان يعطي قيمة هذا المتاع المباع عندما تصل السفينة بالسلامة الى الميناء بالسعر الذي يبيع فيه ما بقي من هذا المتاع او من سائر البضائع التي هي من جنسه ونوعه اما اذا غرقت السفينة او تلفت فيعطى الربان قيمة المتاع المذكور بالسعر الذي باعه وله ان يبقى معه من ثمن المبيع نولون السفينة بقدر ما يكون حتى المحل الذي وصلت اليه ومع ذلك لا ينبغي في كلتا الحالتين ان يحدث خلل في الحقوق والصلاحيات المعطاة لاصحاب السفينة بموجب الفقره الثانية من المادة (30) من هذا القانون غير انه إذا نشأ من نوالهم الصلاحية المذكورة ضرر للاشخاص الذين بيع متاعهم او رهن فيوزع الضرر المذكور حينئذ غرامة على اثمان هذه الامتعة واثمان البضائع التي وصلت الى محلها بالسلامة واثمان جميع الامتعة التي نجت من الغرق الحادث قضاء في البحر فاوجب قضيه البيع او رهن.