تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : اصول محاكمات جزائية|اصول محاكمات جزائية عسكري|عقوبات|قضاء
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 10
تاريخ التشريع : 09-10-2005
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وقواعد الاجراءات وجمع الادلة الخاصة بالمحكمة اعلاه
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 4006| تاريخ العدد :18-10-2005| رقم الصفحة : 1| عدد الصفحات :18|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 2005|
ملاحظة:  تحل عبارة (مجلس القضاء الاعلى) محل عبارة (مجلس الوزراء) اينما وردت في القانون بموجب المادة (1) من قانون رقم (35) لسنة 2011 تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا

 
عدد مواد التشريع :114   مواد التشريع :                                                                      1...10 11 12             الصفحه : 12
 

تنفيذ الحكم

قاعدة (66)

اولا : ينفذ الحكم وفقا لما منصوص عليه في هذه القواعد واحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971.
ثانيا : اذا كان لمحكمة الجنايات قرار سابق باطلاق سراح المدان بشروط او كان مطلق السراح ولم يكن حاضرا وقت النطق بالحكم، فعلى محكمة الجنايات اصدار امر القبض بحقه وعند القبض عليه يبلغ بالادانة والعقوبة ويتبع ذلك الاجراءات المنصوص عليها في المادة 68 من هذه القواعد والمادة 151 من قانون اصول المحاكمات الجزائية  رقم 23 لسنة 1971 .



مصادرة الاموال

قاعدة (67)

بعد الحكم بالادانة او بالتجريم المتضمن اجراءات محددة كما اشترطت الفقرة ثانيا من القاعدة (58) من هذه القواعد فان محكمة الجنايات بناء على طلب المدعي العام او من تلقاء نفسها عقد جلسة خاصة تقرر مصادرة الاموال المنصوص عليها في الفقرة المذكورة اذا لم تقرر مصادرتها مع مراعاة المادة 307 من قانون اصول المحاكمات الجزائية  رقم 23 لسنة 1971 والبند سابعا من المادة 24 من قانون المحكمة .



الطعن التمييزي

قاعدة (68)

تكون الاجراءات التمييزية ومدد الطعن التمييزي وفقا لقانون المحكمة و قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 .
أ ـ يجوز الطعن تمييزا بقرار قاضي التحقيق امام الهيئة التمييزية خلال مدة خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ التبليغ به او اعتباره ملغيا.
ب ـ الطعن امام الهيئة التمييزية في القرارات والاحكام التي تصدرها محكمة الجنايات يكون طبقا ً لما منصوص عليه في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.



اعادة المحاكمة

قاعدة (69)

تكون اجراءات اعادة المحاكمة وفقا لما منصوص عليه في قانون المحكمة  و قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 .



قاعدة (70)

تعتبر هذه القواعد ملحق لقانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005.