المادة 119
اذا لم يدفع الثمن في الميعاد المعين، فللبائع – بعد اعذار المشتري – ان يعيد بيع البضاعة للغير. فاذا بيعت بحسن نية بثمن اقل من الثمن المتفق عليه، كان من حق البائع مطالبة المشتري بالفرق. واذا كان للبضاعة سعر معلوم في السوق فللبائع – وان لم يقم بالبيع فعلا – ان يطالب المشتري بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر البضاعة في السوق في اليوم المعين لدفع الثمن.
المادة 120
1 – يجوز للمشتري الذي دفع الثمن بكامله ان يطلب من البائع اعطاءه قائمة بالبضاعة مذكورا فيها ان الثمن قد دفع.
2 – من قبل صراحة او ضمنا قائمة بيع بضاعة يعتبر قابلا بمندرجاتها. ويعتبر قبولا ضمنيا عدم اعتراض المتسلم على مندرجات القائمة خلال ثمانية ايام من تاريخ تسلمها.
المادة 121
1 – اذا امتنع المشتري عن تسليم المبيع جاز للبائع ان يثبت حالته بواسطة المحكمة ويطلب منها الاذن في بيعه تحت اشرافها بعد انقضاء مهلة تحددها ويخطر بها المشتري. ويجوز للمحكمة ان تامر ببيع الاشياء القابلة لتلف سريع دون تحديد مهلة او اخطار.
2 – وعلى البائع ايداع حصيلة البيع خزانة المحكمة حتى يسوى النزاع بينه وبين المشتري اذا كان المشتري قد دفع الثمن كاملا.
المادة 122
اذا تبين بعد تسليم المبيع ان كميته او صنفه اقل مما هو متفق عليه او ان به عيبا او انه غير مطابق للشروط او النموذج الذي تم العقد بمقتضاه، فلا يقضى للمشتري بالفسخ الا اذا نشا عن النقص او العيب او عدم المطابقة عدم صلاحية المبيع للغرض الذي اعده له المشتري او صعوبة تصريفه، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بوجوب الفسخ. ويكتفي عند رفض طلب الفسخ بانقاص الثمن.
المادة 123
1 – في الاحوال المشار اليها في المادة السابقة يجب على المشتري ان يخطر البائع بوجود النقص او العيب او عدم المطابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم المبيع اليه تسليما فعليا. وعليه ان يقيم دعوى الفسخ او انقاص الثمن خلال ستين يوما من تاريخ التسليم ايضا.
2 – واذا لم يقع الاخطار او لم ترفع الدعوى خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة سقط حق المشتري في اقامتها الا اذا اثبت الغش من جانب البائع. وفي جميع الاحوال لا تسمع الدعوى بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ التسليم.
3 – ويجوز الاتفاق على تعديل المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة او اعفاء المشتري من مراعاتها.
المادة 124
1 – اذا تبين بعد تسليم المبيع للمشتري ان كميته تزيد على المقدار المتفق عليه فلا يقضى للبائع باسترداد الزيادة الا اذا رفض المشتري تكملة الثمن خلال مدة مناسبة بعد انذاره بذلك.
2 – ولا تسمع دعوى البائع بتكملة الثمن بعد مرور ستين يوما من تاريخ تسليم المبيع للمشتري.
المادة 125
1 – يجوز الاتفاق على الزام المشترى بعدم الهبوط عن ثمن معين عند اعادة البيع اذا كان المبيع سلعة تحميها علامة تجارية مسجلة.
2 – ويجوز للمحكمة ان تقضي ببطلان هذا الشرط اذا قدرت ان المبيع من السلع الضرورية.
3 – ولا يلزم خلفاء المشتري بمراعاة الشرط الا اذا علموا به او كان في استطاعتهم العلم به.
المادة 126
لا يجوز في عقود التجهيز (التوريد) الاتفاق على منع المشتري من شراء بضائع مماثلة للمبيع من غير المجهز مدة تزيد على خمس سنوات من تاريخ الاتفاق وذلك لقاء مزايا يقررها له المجهز. وكل اتفاق على مدة اطول يخفض الى خمس سنوات.
الفرع الثاني
بعض انواع البيوع التجارية
1 – البيع بالتقسيط
المادة 127
1 – اذا لم يدفع المشتري احد اقساط الثمن المتفق عليه، فلا يجوز الحكم بفسخ البيع اذا تبين انه قام بتنفيذ الجزء الاكبر من التزاماته.
2 – وفي حالة الحكم بالفسخ يجب ان يرد البائع الاقساط التي قبضها بعد ان يخصم ما يعادل اجرة الانتفاع بالمبيع بالاضافة الى تعويض عن التلف الذي لحقه بسبب الاستعمال غير العادي. ويقع كل اتفاق على تحميل المشتري التزامات اشد من ذلك.
المادة 128
الاتفاق على حلول الثمن باكمله عند عدم دفع احد الاقساط في ميعاد استحقاقه لا يكون نافذا الا اذا تخلف المشتري عن دفع قسطين متتاليين على الاقل.
المادة 129
1 – اذا احتفظ البائع بملكية المنقول المبيع حتى اداء اقساط الثمن باجمعها اكتسب المشتري هذه الكمية باداء القسط الاخير. ويتحمل المشتري تبعة هلال المبيع من وقت تسليمه اليه.
2 – ومع عدم الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في باب الافلاس لا يكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذا على الغير الا اذا كان مدونا في ورقة ذات تاريخ ثابت وسابق على حق الغير او على اجراءات التنفيذ التي يتخذها الدائنون على المبيع.