تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : شركات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 64
تاريخ التشريع : 01-01-2004
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل لسنة 2004
رقم الصفحة : 96| عدد الصفحات :71|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 2004|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :220   مواد التشريع :                                                                      1...14 15 16 17 18...22             الصفحه : 16
 

المادة 152

تنتقل حقوق والتزامات الشركة المندمجة كافة الى الشركة المدمج بها او الناجمة عن الدمج.



الفصل الثالث

تحول الشركة

المادة 153

يجوز تحول الشركة من نوع الى نوع اخر من الانواع التي نص عليها هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات الاتية:
اولا– لا يجوز تحول الشركة المساهمة الى محدودة او تضامنية او الى مشروع فردي ولا الشركة المحدودة الى تضامنية.
ثانيا– لا يجوز تحول الشركة المحدودة او التضامنية الى مشروع فردي الا في حالة نقصان عدد اعضاءها الى عضو واحد.
ثالثا – لا يجوز تحول الشركة المساهمة او المحدودة او التضامنية او المشروع الفردي الى شركة بسيطة.



المادة 154

اولا– تقوم الشركة باعداد دراسة اقتصادية وفنية تتضمن اهداف ومسوغات التحول، وتقديمها الى الهيئة العامة.
ثانيا– يكون التحول بقرار تصدره الهيئة العامة للشركة، ويرفق مع تعديل لعقدها بما يتفق والوضع الجديد لها، ويرسل القرار مع الدراسة والعقد المعدل الى المسجل خلال عشرة ايام من تاريخ صدوره.
ثالثا – يكون التحول الى الشركة مساهمة، بدخول اعضاء جدد واصدار اسهم جديدة تطرح الى الاكتتاب العام، وتطبق احكام الاكتتاب الاصلية على الاسهم الجديدة بما في ذلك احكام المادتين 44 و47 من هذا القانون.



المادة 155

اذا قرر المسجل، خلال 15 خمسة عشر يوم من استلامه لقرار تحول الشركة والعقد المُعدل انهما متماشيان مع القانون، يصادق على قرار التحول والعقد المعدل بدون تاخير، ويبلغ الشركة بذلك. وعلى الشركة نشر الاذن بقرار التحول في النشرة وفي احدى الصحف اليومية.
ثانيا. تعلق.
ثالثا. تعلق.



المادة 156

يعتبر التحول نافذا من تاريخ اخر نشر لقرار التحول والعقد المعدل.



المادة 157

في حالة تحول الشركة التضامنية او المشروع الفردي الى شركة مساهمة او محدودة تبقى مسؤولية اعضائها عن التزاماتها المتحققة عليها قبل تحولها، مسؤولية شخصية غير محدودة، وتكون المسؤولية تضامنية ايضا بالنسبة الى اعضاء الشركة التضامنية.



المادة 158

اولا:
1- اذا قررت الجمعية العمومية للشركة تصفية الشركة او اذا تحقق اي سبب من الاسباب المنصوص عليها في الفقرات اولا وثانيا وثالثا وخامسا من المادة 147 من هذا القانون، واوصت الجمعية العمومية بتصفية الشركة، يتوجب على الشركة تعيين مصف واحد او اكثر وتحديد اختصاصاته واجره، كما يتوجب على الشركة ارسال القرار او التوصية الى المسجل.
2- يعتبر المصفى وكيلا عن الشركة في حدود الاختصاصات الممنوحة له خلال مدة التصفية.
ثانيا. تعلق.



المادة 159

يكون قرار تصفية الشركة او التوصية بتصفيتها مسببا. ويرسل القرار واسبابه الى المسجل خلال 14 اربعة عشر يوما من تبني القرار، وللمسجل حق طلب معلومات اضافية او المداولة مع الجمعية العمومية للشركة بغية التحقق من اسباب التصفية.



المادة 160

اذا تحقق المسجل من ان اسباب تصفية الشركة لم تنطوي على الغش او على عمل غير قانوني، يصدر قرار الشركة بالتصفية ويعين المصفي خلال 10 ايام من ثبوت اسباب التصفية، ويبلغ المسجل الشركة تلك المعلومات، وتتولى الشركة عندئذ نشر هذه المعلومات في النشرة وفي صحيفة يومية واحدة.



المادة 161

تعلق.



المادة 162

تعلق.