المادة 149
يكون بحكم التسليم ارسال البائع المبيع الى محل اقامة المشتري ا و الى محل اخر مبين في المقاولة . الا ان البائع اذا ارسل المبيع بواسطة شخص وكان الحل لا تدل على نية التسليم كايعاز البائع لذلك الشخص بان لا يسلم المبيع ما لم يؤدي المشتري الثمن او يعطي تامينات فان مجرد الارسال لا يعد تسليما .
المادة 150
تسليم قائمة شحن المبيع (كونه سمان) ووضع علامة (ماركة) المشتري الفارقة على مبيع بموافقة البائع يعد تسليما في بيع الامتعة التي هي في حالة النقل بطريق البر او البحر او النهر او البحيرة او الجو .
المادة 151
لا يجبر المشتري على تسلم قسم من مقدار الاشياء المعينة التي اشتراها صفقة واحدة واذا قبل المشتري التسلم لقسم منها فله ان يجبر البائع على تسليم القسم الباقي او يطلب فسخ العقد للقسم الذي لم يسلم اليه واعطائه العطل والضرر عن ذلك .
المادة 152
للمشتري ان يطلب اعطائه قائمة البيع (فاكتور) واذا كان الثمن قد دفع فله ان يطلب درج ذلك في القائمة .
المادة 153
الضرر الطارئ على المبيع بعد تمام العقد يكون على عاتق المشتري وان كان قضاء وقدرا واذا كان الضرر قد حصل بحيلة البائع او تقصيره او بعيب في المبيع فيكون حينئذ على عاتق البائع .
المادة 154
في الاحوال الاتية يكون الضرر الطارىء على المبيع بعد اتمام العقد على عاتق البائع وان كان قضاء وقدرا .
1 - اذا لم يكن المبيع معينا ومشخصا ولم تثبت ماهيته وتعين وضع علامات تفرقة وتميز عن الاشياء الاخرى .
2 - اذا تلف او تغير المبيع الواجب تسليمه بالزن او العد او الوكيل قبل ان يوزن او يكال او يعد . الا انه اذا كان المبيع واقعا جزافا والمشتري لم يحضر اثناء عملية الوزن او العد او الكيل او لم يرسل من ينوب عن بذلك رغم الانذار اليه فيكون هو المسؤول عن ذلك الضرر .
3 - اذا كان اشترط تاخير تسليم المبيع .
4 - اذا كان المشتري متهيئا لتسلم المبيع ولم يسلمه البائع بالرغم من وقوع الانذار اليه .
المادة 155
خسارة المبيع يكون على عاتق المشتري اعتبارا من تسليمه الى عميل النقل او الى الناقل او الى الشخص المامور بنقل الامتعة غير انه اذا وجد تصريح يكفيه نقل المبيع فالبائع ملزم برعاية هذا التصريح ما لم نوجد ضرورة وفي عكس ذلك يكون مسؤولا عن اضرر الذي يصيب المشتري من هذه الجهة .
اذا كان المحل الذي ارسلت اليه البضاعة اعتبر محل تسليم بالنظر لقصد الطرفين فالخسار الذي يحصل اثناء النقل يكون على عاتق البائع ولا يمكن مع ذلك عد المحل الذي ينقل اليه المبيع محل تسليم لمجرد تعهد البائع بدفع مصاريف نقل المبيع .
المادة 156
يشترط في الثمن ان يكون نقدا واذا اشترط شيء اخر مع الثمن فالمعاملة الواقعة لا تجري بشانها احكام البيع التجاري اذا كانت قيمة الشيء مساوية لقيمة النقد او اكثرها منها .
المادة 157
يشترط ان يكون الثمن معينا او يكون وجه تعيينه مثبتا واذا سلم المبيع ولم يكن الثمن معينا على تلك الصورة فيعتبر السعر الرائج في زمن ومحل العقد ثمنا له واذا كان السعر الرائج متعددا فيكون المشتري مجبورا على تادية السعر المتوسط .
المادة 158
يجوز تفويض تعيين الثمن الى شخص ثالث بمقاولة واذا لم يعبن الشخص الثالث الثمن لاي سبب كان فالمشتري ملزم بتادية سعر المبيع الرائج يوم المبيع وان كان السعر متعددا في ذلك اليوم فالسعر المتوسط .
واذا لم يوجد سعر بيع رائج في يوم البيع فيعين من قبل المحكمة .
المادة 159
اذا افلس المشتري الذي لم يدفع الثمن خلال لمدة التي بين العقد ووقت التسليم فللبائع ان يمتنع عن تسليم المبيع قبل ان ياخذ تامينات ولو كان الثمن مؤجلا .