تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : شركات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 31
تاريخ التشريع : 22-08-1957
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون الشركات التجارية رقم (31) لسنة 1957
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 4035| تاريخ العدد :09-01-1957|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1957| رقم الصفحة :572|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون الشركات رقم (36) لسنة 1983

 
عدد مواد التشريع :325   مواد التشريع :                                                                      1...14 15 16 17 18...33             الصفحه : 16
 

المادة 149

رئيس مجلس الادارة واعضاؤه وموظفو الشركة مسؤولون كل عن عمله قبل الشركة والغير عن جميع اعمال الغش واساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة للقانون او لنظام الشركة .



المادة 150

1 - تتحدد مسؤولية رئيس واعضاء مجلس الادارة وموظفي الشركة عن اعمالهم بمقتضى الاحكام القانونية المتعلقة بمسؤولية الوكيل او مسؤولية الامين .
2 - على انه في حالة افلاس الشركة مع ظهور عجز في موجوداتها فللمحكمة بناء على طلب يقدم اليها ان تحقق عن اية مسؤولية تقصيرية تعزى لرئيس او اعضاء مجلس الادارة او اي شخص اوكل اليه عمل من اعمال الشركة او مراقبة حساباتها، فاذا ثبتت مسؤوليته الزمته بدفع التعويض .
3 - تسقط دعوى المسؤولية بمرور خمس سنوات على تاريخ انعقاد الهيئة العامة التي ادى فيها مجلس الادارة حسابا عن ادارته .



المادة 151

لا يمكن الاحتجاج بالابراء الصادر بقرار الهيئة العامة الا اذا سبقه بيان حسابات الشركة السنوية واعلان تقرير مراقبي الحسابات .



المادة 152

يعتبر باطلا كل شرط يقضي باعفاء مجلس الادارة او اي عضو او موظف من موظفي الشركة من المسؤولية التي قد تترتب عليه بسبب الاهمال او التقصير سواء وضع هذا الشرط في نظام الشركة او في عقد من العقود .



المادة 153

1 - يتناول رئيس واعضاء مجلس الادارة اجورهم اما بمرتب سنوي او بمبلغ مقطوع عن كل جلسة يحضرونها او بمعدل نسبي من الارباح الصافية او بشكل مختاط من ذلك على ان لا تزيد مجموع هذه الاجور بحال من الاحوال على 10 % من الارباح الصافية .
2 - الارباح التي تؤخذ اساسا لتعيين اجور الرئيس ومجلس الادارة يجب ان لا تشمل الحصيلة الصافية للاستثمار الا بعد تنزيل الاحتياطي الاجباري .
3 - ولا يجوز ان يدخل في حساب الارباح المذكورة ريع الاسهم والسندات والاوراق المالية التي تملكها الشركة .



المادة 154

اذا قررت الهيئة العامة تكليف الرئيس او نائب الرئيس او احد الاعضاء بمهمة معينة كان لها ان تعين مكافاة او نسبة من الارباح تزيد على ما لاعضاء المجلس الاخرين .



المادة 155

1 - يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه او بناء على طلب ربع اعضائه على الاقل .
2 - تعقد اجتماعات المجلس في مركز ادارة الشركة او في المحل الذي يعينه الرئيس اذا تعذر الاجتماع في مركز الشركة على ان يكون هذا المحل في العراق .
3 - ويجب ان لا تقل اجتماعات مجلس الادارة عن اربعة اجتماعات في السنة .
4 - لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة اذا لم يحضرها نصف عدد اعضاء المجلس الاصليين على الاقل على ان لا يقل هذا النصف عن ثلاثة اعضاء ما لم ينص النظام على نسبة اعلى او عدد اكبر .
5 - ليس لاي عضو في مجلس الادارة ان ينيب غيره عنه في اجتماعات هذا المجلس فاذا غاب عضو اصلي دعا الرئيس من يحل محله من الاعضاء الاحتياط .



المادة 156

1 - تصدر القرارات في مجلس الادارة بالاكثرية المطلقة لاصوات الاعضاء الحاضرين واذا انتظرت الاراء الى قسمين اثنين يرجح الراي الذي بجانبه الرئيس .
2 - ينظم لكل جلسة محضر يسجل في سجل خاص يوقعه الرئيس والاعضاء الذين حضروا الجلسة .
3 - على العضو المخالف ان يسجل سبب مخالفته خطيا ويوقعها .
4 - يعطى الاعضاء صورة من كل محضر .
5 - لا يجوز الاشتراك في اجتماعات المجلس بالوكالة او بالمراسلة .



المادة 157

يحدد النظام تفاصيل ادارة الجلسات والدعوة اليها وما يتعلق بذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .



المادة 158

ا - تزول العضوية في مجلس الادارة باحد الاسباب الاتية وباي سبب قانوني اخر : -
1 - الوفاة .
2 - الاستقالة .
3 - انتهاء المدة .
4 - الاقالة .
5 - التغيب وفقا لاحكام المادة 160 .
6 - شغل وظيفة او عضوية او منصب يمتنع الجمع بينه وبين عضوية مجلس الادارة بموجب القانون .
7 - الجنون او العته .
8 - فقدان شرط من الشروط القانونية للعضوية .
ب - على العضو ان يمتنع من الاشتراك في جلسات المجلس حال حصول السبب الذي يبطل عضويته . ويعتبر باطلا كل تصويت صدر منه في الجلسات التالية لوقوع ذلك السبب .
جـ - يجب ان تكون الاستقالة خطية ولا تحدث اثرها الا من تاريخ قبولها من المجلس .



المادة 159

1 - للهيئة العامة بالاقتراع السري اقالة رئيس مجلس الادارة او اخذ اعضائه بناء على اقتراح صادر من المجلس باكثريته المطلقة او بناء على طلب موقع ممن يحملون 51 % من راس المال المكتتب به الذين يحق لهم حضور الجلسات .
2 - اذا قدم طلب الاقالة الى المجلس قبل شهرين او اكثر من ميعاد اجتماع الهيئة العامة العادي وجب على المجلس ان يوجه الدعوة لانعقاد الهيئة العامة خلال عشرة ايام من تاريخ وصول الطلب اليه واذا لم يقم المجلس بهذه الدعوة وجهها المسجل . اما اذا قدم الطلب بعد ذلك عرض على الهيئة العامة في موعد اجتماعها العادي .
3 - لا تجوز المذاكرة في الهيئة العامة بشان اقالة رئيس المجلس او احد اعضائه الا اذا وردت صريحة في جدول الاعمال .
4 - يقترع على الاقالة قبل التصويت للمصادقة على تقرير مجلس الادارة وتقرير مراقب الحسابات .