تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : شركات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 64
تاريخ التشريع : 01-01-2004
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل لسنة 2004
رقم الصفحة : 96| عدد الصفحات :71|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 2004|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :220   مواد التشريع :                                                                      1...15 16 17 18 19...22             الصفحه : 17
 

المادة 162

تعلق.



المادة 163

تتوقف الشركة فور تبلغها بقرار التصفية، عن احداث اي تغيير في عضويتها وعن ترتيب اي التزام جديد، ويستمر نشاطها بالقدر اللازم لايفاء التزاماتها وفق ما تقتضيه اعمال التصفية.



المادة 164

اولا – تحتفظ الشركة بشخصيتها المعنوية مدة التصفية على ان يذكر انها تحت التصفية حيثما ورد اسمها.
ثانيا – تبقى الهيئة العامة للشركة قائمة خلال مدة التصفية، ويعتبر مجلس ادارتها – ان وجد – منحلا، وتنتهي مهمة المدير المفوض من تاريخ التبلغ بقرار التصفية.



المادة 165

لا يترتب على التصفية ابراء مؤسسي الشركة او اعضائها او مسؤولي ادارتها من اية مسؤولية تحققت عليهم خلال ممارستهم نشاطهم في الشركة.



المادة 166

لكل ذي مصلحة الطعن امام المحكمة المختصة في صحة اي التزام مالي رتبته الشركة على نفسها خلال الاشهر الستة السابقة على صدور قرار التصفية.



المادة 167

اذا لم تقم الهيئة العامة للشركة بتعيين المصفي خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها بقرار التصفية، او اذا كان قرار التصفية صادرا عن مسجل وفق البند ثانيا من المادة 158 من هذا القانون، وجب على المسجل تعيين المصفي وتحديد اختصاصاته واجوره التي تتحملها الشركة.



المادة 168

يضع المصفي، فور تعيينه، يده على الموجودات الشركة بما فيها سجلاتها ووثائقها واوراقها ويتولى جردها ويعد تقريرا شاملا عن حالة الشركة بما في ذلك الديون والحقوق التي لها او عليها ويرسل نسخة منه الى المسجل.



المادة 169

تعلق.



المادة 170

يدعو المصفي خلال 10 عشرة ايام من تعيينه دائني الشركة وكل مدع بحق عليها باعلان ينشر في صحيفتين يوميتين للاجتماع به في زمان ومكان معينين لتسوية الديون والحقوق التي على الشركة، دون اخلال بحق كل ذي مصلحة في مراجعة الطرق القانونية الاخرى.



المادة 171

على المصفي رفع تقرير الى المسجل عن سير اعمال التصفية كل 3 ثلاثة اشهر في الاقل، وللمسجل دعوته للتداول في اي امر يخص الاجراءات القانونية للتصفية.



المادة 172

اذا وجدت الجهة التي عينت المصفي انه مقصر في اعماله، كان لها عزله وتعيين مصف بدله. وكذلك لها تعيين مصف اضافي او اكثر في اية مرحلة من مراحل التصفية اذا وجدت ان اعمال التصفية تقتضي ذلك، على ان ينشر قرار العزل او التعيين في النشرة وفي صحيفة يومية.