تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : عقوبات|نقل جوي
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 148
تاريخ التشريع : 12-10-1974
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2415| تاريخ العدد :18-11-1974| رقم الصفحة : 1| عدد الصفحات :28|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1974| رقم الصفحة :438|
ملاحظة:  ينفذ بعد ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

 
عدد مواد التشريع :214   مواد التشريع :                                                                      1...15 16 17 18 19...22             الصفحه : 17
 

المادة 159

لا يجوز ان تزيد النفقات والتعويضات المشار اليها في المادة السابقة عن قيمة الطائرة قبل وقوع الحادث مباشرة


المادة 160

اذا قدمت معونة البحث والانقاذ دون ان تكون وليدة التزام بعمل فلا يكون للمعين حق في التعويض الا اذا توصل الى نتيجة مفيدة في انقاذ اشخاص او ساهم في انقاذهم


المادة 161

1- بالاضافة الى النفقات والتعويضات المشار اليها في المادة 158 يستحق كل من انقذ شخصا او عدة اشخاص مكافاة لا تتجاوز الحد الاقصى المقرر بالنسبة لانقاذ الشخص الواحد والحدود القصوى الاجمالية المقررة بالنسبة لانقاذ عدة اشخاص كما يستحق المعين الذي لم ينقذ اي شخص مكافاة لا تتجاوز الحد الاقصى المقرر بالنسبة لانقاذ الشخص الواحد
- اذا قدمت معونة البحث الانقاذ بواسطة عدة طائرات او عدة اشخاص وتجاوز مجموع المكافات المستحقة الحد الاقصى المقرر في الفقرة السابقة فتخفض المكافات بنسبة عدد الاشخاص الذين تم انقاذهم




المادة 162

بالاضافة الى النفقات والتعويضات المشار اليها في المادة 158 يستحق كل من قام بانقاذ طائرة او اموال على متنها مكافاة يحدد مقدارها وفقا للمعايير الاتية:-
النجاح الذي احرزه المنقذ والجهود التي بذلها والصعوبات والاخطار التي تعرض لها والوقت الذي استغرقته المعونة
قيمة الطائرة والاموال التي م انقاذها
وذلك على ان لا تتجاوز المكافاة قيمة الطائرة والاموال التي تم انقاذها



المادة 163

اذا تم انقاذ اشخاص واموال معا فلمنقذ الاشخاص الحق في حصة عادلة من المكافاة الممنوحة لانقاذ الاموال


المادة 164

لا محل للتعويض او استرداد النفقات او المكافات اذا تمت معونة البحث والانقاذ رغما عن الممانعة الصريعة والمعقولة التي يبديها المعان


المادة 165

تدخل ضمن الاموال بالمعنى المقصود في ذا لباب الاشياء التي يجرى نقلها لانظمة اتفاقيات البريد او لاتفاقيات الاخرى المتعلقة بشؤونه


المادة 166

يلتزم مستثمر الطائرة المعانة برد نفقات معونة البحث والانقاذ والتعويضات والمكافات المترتبة عليها


المادة 167

تستحق النفقات ولتعويضات والمكافات المشار اليها في هذا الباب حتى ولو كانت الطائرة المعانة ملكا للمعين


المادة 168

تختص المحكمة محل وقوع الحادث بالدعاوى الناشئة عن البحث والانقاذ
وتختص محاكم الدولة بذلك في الية وقوع الحادث في اعالي البحار او في مكان غير خاضع لسيادة اية دولة وذلك في الحالات الاتية:
اذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها او انقاذها مسجلة في الدولة
اذا كان المدعي من رعيا الدولة
اذا كانت الطائرة التي يتم البحث عنها موجودة اثر الحادث في اقليم الدولة


المادة 169

يسقط حق اقامة الدعاوى الناشئة عن البحث ولانقاذ بانقضاء سنتين من تاريخ الانتهاء من البحث او الانقاذ وفي حالة وقف التقادم او انقاذه لا تقبل اقامة هذه الدعاوى بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ الانتهاء من البحث والانقاذ