تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : شركات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 31
تاريخ التشريع : 22-08-1957
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون الشركات التجارية رقم (31) لسنة 1957
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 4035| تاريخ العدد :09-01-1957|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1957| رقم الصفحة :572|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون الشركات رقم (36) لسنة 1983

 
عدد مواد التشريع :325   مواد التشريع :                                                                      1...15 16 17 18 19...33             الصفحه : 17
 

المادة 159

1 - للهيئة العامة بالاقتراع السري اقالة رئيس مجلس الادارة او اخذ اعضائه بناء على اقتراح صادر من المجلس باكثريته المطلقة او بناء على طلب موقع ممن يحملون 51 % من راس المال المكتتب به الذين يحق لهم حضور الجلسات .
2 - اذا قدم طلب الاقالة الى المجلس قبل شهرين او اكثر من ميعاد اجتماع الهيئة العامة العادي وجب على المجلس ان يوجه الدعوة لانعقاد الهيئة العامة خلال عشرة ايام من تاريخ وصول الطلب اليه واذا لم يقم المجلس بهذه الدعوة وجهها المسجل . اما اذا قدم الطلب بعد ذلك عرض على الهيئة العامة في موعد اجتماعها العادي .
3 - لا تجوز المذاكرة في الهيئة العامة بشان اقالة رئيس المجلس او احد اعضائه الا اذا وردت صريحة في جدول الاعمال .
4 - يقترع على الاقالة قبل التصويت للمصادقة على تقرير مجلس الادارة وتقرير مراقب الحسابات .



المادة 160

اذا تغيب رئيس المجلس او احد اعضائه عن حضور اربع جلسات متواليات بدون عذر مشروع اعتبر مستقيلا وعلى المجلس ان يتخذ بذلك قرارا يبلغ الى ذوي العلاقة . ويعتبر مستقيلا حكما اذا تغيب عن اجتماعات المجلس ستة اشهر متتابعة ولو كان بسبب معذرة مشروعة .



المادة 161

1 - لا يجوز ان يكون لرئيس مجلس الادارة او لاحد اعضائه مصلحة مباشرة او غير مباشرة في العقود والمشاريع التي تعقد مع الشركة او لحسابها الا اذا كان ذلك بترخيص اصدرته الهيئة العامة . ويجب تجديد هذا الترخيص في كل سنة اذا كانت العقود ذات التزامات طويلة الاجل .
2 - لا يجوز لرئيس واعضاء مجلس الادارة ان يشتركوا في ادارة شركة مشابهة او منافسة لشركتهم الا اذا حصلوا على ترخيص من الهيئة العامة يجدد كل سنة .
3 - لا يجوز ان يكون لرئيس مجلس الادارة او احد اعضائه مصلحة ما في اي شخص اعتباري يقوم باعمال يراد بها احداث تاثير في اسعار الاوراق المالية التي اصدرتها الشركة ايا كان نوعها ولا ان يقوم بتلك الاعمال بنفسه او بواسطة غيره .
4 - لا يجوز لرئيس مجلس الادارة او احد اعضائه ان يعقد عقدا من عقود المعاوضة مع شركة اخرى يشترك في ادارتها او يكون لمساهمي هذه الشركة اغلبية راس مالها اذا تجاوز الغبن في ذلك العقد 10 % من القيمة وقت التعاقد ويعتبر باطلا كل عقد من هذا القبيل وقع خلافا لذلك، دون الاخلال بحق الشركة وكل ذي علاقة في مطالبته العاقد المخالف بالتعويض .



المادة 162

على كل شركة ان تعد سنويا قائمة مفصلة معتمدة من رئيس مجلس الادارة او المدير المفوض تتضمن اسماء رئيس المجلس واعضائه ومدراء الشركة ووظائفهم وعناوينهم وجنسياتهم وسنهم . ترسل القائمة الى المسجل مرفقة بالتقرير السنوي وبيان حسابات الشركة ويبلغ المسجل فورا بكل تغيير يطرا على هذه القائمة خلال السنة .



الفصل السابع

الهيئة العامة

الفرع الاول

اجتماع الهيئة العامة التأسيسية

المادة 163

تطبق على الهيئة العامة التاسيسية الاحكام الخاصة بها الواردة في المواد من 60 - 63 والاحكام الاخرى المشتركة الواردة في الفرع الرابع من هذا الفصل .



الفرع الثاني

اجتماع الهيئة العامة العادي

المادة 164

تجتمع الهيئة العامة اجتماعا عاديا بدعوة من رئيس مجلس الادارة في الميعاد المعين في نظام الشركة مرة واحدة على الاقل سنويا، ويتحتم انعقادها خلال الستة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية للشركة . واذا لم يقم رئيس مجلس الادارة بتوجيه الدعوة قام بها المسجل بمضي تلك المدة .



المادة 165

1 - لا يكون اجتماع الهيئة العامة صحيحا الا بحضور عدد من الاعضاء يملكون اكثر من نصف اسهم الشركة المكتتب بها في تاريخ الدعوة على الاقل .
واذا لم يكمل هذا النصاب في الاجتماع الاول وجب انعقاد الهيئة مرة ثانية في اليوم الذي وقع فيه الاجتماع الاول من الاسبوع التالي في وقته ومكانه ويعتبر هذا الاجتماع صحيحا مهما كان عدد الاسهم الممثلة فيه .
2 - تصدر القرارات بالاكثرية المطلقة للاسهم الممثلة في الاجتماع .



المادة 166

تتناول سلطة الهيئة العامة تقرير كل ما يعود لمصلحة الشركة . ويدخل في منهج اجتماعها السنوي بوجه خاص الامور التالية :
ا - سماع تقرير مجلس الادارة والمصادقة عليه .
ب - سماع تقرير مراقب الحسابات عن احوال الشركة وميزانيتها والحسابات المقدمة من قبل مجلس الادارة ومناقشته.
ج - مناقشة الميزانية والمصادقة عليها .
د - انتخاب اعضاء مجلس الادارة ومراقب الحسابات وتعيين اجورهم خلال السنة المالية المقبلة ما لم يكن معينا في النظام .
هـ - تعيين نسبة الارباح التي يجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الادارة .
و - البحث في الاقتراحات الخاصة بالاستقراض والرهن والكفالات واتخاذ قرارات بذلك .



الفرع الثالث

اجتماع الهيئة العامة غير العادي

المادة 167

1 - تجتمع الهيئة العامة اجتماعا غير عادي بناء على قرار من مجلس الادارة او طلب تحريري موجه الى مجلس الادارة من اعضاء يحملون ما لا يقل عن عشرة في المائة من اسهم الشركة المكتتب بها في تاريخ الطلب . او تطلب تحريري من مراقب الحسابات او من ممثلي حملة سندات القرض عند وجود حالة مستعجلة لخطر يتهدد مصالحهم .
2 - وعلى مجلس الادارة في الحالات الثلاث الاخيرة ان يدعو الهيئة العامة لاجتماع غير عادي في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الطلب، واذا لم توجه الدعوة قام بها المستعجل .



المادة 168

1 - لا يكون اجتماع الهيئة صحيحا الا بحضور عدد من الاعضاء يملكون ما يزيد على نصف اسهم الشركة المكتتب بها في تاريخ الدعوة للاجتماع .
2 - اذا لم يحصل انتصاب في الاجتماع الاول وكانت الدعوة وفق الحالة الاولى الواردة في المادة السابقة وجب انعقاد الهيئة مرة ثانية في اليوم الذي وقع فيه الاجتماع الاول من الاسبوع الثاني في وقته ومكانه ويعتبر هذا الاجتماع صحيحا اذا حضره اعضاء يملكون على الاثل ثلث اسهم الشركة المكتتب بها في تاريخ الدعوة للاجتماع اما اذا كان واقعا وفقا للحالات الباقي فلا تدعى الهيئة الى اجتماع ثان .



المادة 169

1 - تصدر القرارات في المواضيع التالية باكثرية تزيد على نصف مجموع الاسهم المكتتب بها :
ا - تعديل عقد ونظام الشركة .
ب - اندماجها في شركة او مؤسسة اخرى .
ج - حلها .
د - تمديد مدتها .
هـ - اقالة اعضاء مجلس الادارة او احدهم .
2 - وتصدر القرارات في المواضيع الاخرى باكثرية من المساهمين يحملون ما لا يقل عن ثلثي الاسهم الممثلة في الاجتماع .
3 - لا تصح المذاكرة او اتخاذ القرارات في مواضيع الفقرتين 1 و2 من هذه المادة الا اذا ذكرت هذه المواضيع صراحة في الدعوة الموجهة الى المساهمين .