تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : مرافعات مدنية|التسجيل العقاري|ملكية عقارية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 43
تاريخ التشريع : 09-03-1972
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1995| تاريخ العدد :10-05-1971| رقم الصفحة : 1| عدد الصفحات :48| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1971| رقم الصفحة :179|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :340   مواد التشريع :                                                                      1...16 17 18 19 20...34             الصفحه : 18
 

المادة 167

1 – اذا تحقق للدائرة من جهة ذات اختصاص ان المطلوب تبليغه لا يقيم في محل الاقامة المختار وليس له محل اقامة او مسكن اخر معلوم فيجرى تبليغه بقرار من رئيس الدائرة بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدران في منطقة اعمال الدائرة او في اقرب محل لها او في العاصمة لمدة خمسة عشر يوما ويعتبر تاريخ النشر المتاخر في احدى الصحيفتين تاريخا للتبليغ.
2 – اذا لم يعين الشخص المطلوب تبليغه محل اقامة له في سجل الرهن تجرى التبليغات في موقع العقار المرهون ان كان مقيما فيه او في محل اقامته او عمله ان كان معلوما والا فيعتبر مجهول الاقامة ويجرى تبليغه وفقا للفقرة السابقة.



المادة 168

1 – اذا كان محل اقامة الراهن يقع في منطقة اعمال دائرة تسجيل عقاري اخرى فيرسل التبليغ الى تلك الدائرة لاجرائه بواسطتها ويضاف الى مدة التبليغ يوم واحد عن كل خمسين كيلومترا من موقع العقار.
2 – اذا كان المطلوب تبليغه خارج العقار فتضاف المدد التالية لمدة التبليغ ولو كان له وكيل مقيم في العراق : -
ا – شهر واحد للمقيمين في بلدان الوطن العربي وتركيا وايران.
ب – شهران للمقيمين في البلاد الاخرى.



المادة 169             الاحكام المرتبطة بالماده

اذا توفي الراهن قبل المباشرة بالتبليغ فيجب تبليغ جميع الورثة واذا كان بينهم قاصر فيبلغ وليه او وصيه او مديرية اموال القاصرين ان لم يكن له ولي او وصي.



المادة 170

1 – يقوم رئيس الدائرة او من يخوله من الموظفين بوضع اليد على العقار المرهون بعد انتهاء مدة التبليغ يشاركه موظف فني من الدائرة وينظم بذلك محضر يوقع من قبلهما والحاضرين من ذوي العلاقة ان وجدوا.
2 – يدرج في المحضر موقع العقار وتسلسله او رقم القطعة والمقاطعة وجنسه وصنفه واوصافه ومنشاته او مغروساته او مزروعاته وشاغل العقار وصفته والوثائق والمستندات التي يستند اليها ان وجدت والقيمة المقدرة وبدل الايجار او الوارد السنوي للعقار.



المادة 171             الاحكام المرتبطة بالماده

1 – تنظم بعد اتمام وضع اليد استمارة خاصة بمزايدة كل عقار يذكر فيها اوصافه الثابتة عند وضع اليد وطرفا عقد الرهن وبدل الرهن وشروطه ومرتبته.
2 – يعلن عن وضع العقار بالمزايدة مدة ثلاثين يوما واذا تعددت العقارات المراد بيعها المرهونة بصفقة واحدة فيجز تنظيم اعلان بيع واحد لها.
3 – يجب ان يحتوي الاعلان على الاوصاف والبيانات المذكورة في محضر وضع اليد واسماء الطرفين وموعد المزايدة وشروط الضم والدائرة القائمة بالبيع.
4 – ينشر الاعلان في جريدة يومية واحدة تصدر في منطقة اعمال الدائرة او في اقرب محل او في العاصمة وتعلق نسخة من الاعلان في الدائرة وتبدا مدة الاعلان من اليوم التالي للنشر.



المادة 172

1 – تعتبر المزايدة مفتوحة من تاريخ نشر الاعلان ويقبل الضم من الراغبين بالمزايدة في الدائرة المختصة على ان يودع كل منهم تامينات نقدية او كفالة مصرفية لا تقل عن عشرة من المائة من القيمة المقدرة.
2 – اذا كان المزايد هو الدائن المرتهن او الشريك فيعفى من تاميناته بما يعادل دين الدائن او حصة الشريك خالصين من الديون المتقدمة على دين الدائن او المترتبة على حصة الشريك.
3 – في الساعة الثانية عشرة من اليوم الثلاثين تجرى المناداة للمشاركة بالمزايدة ثلاثا في الدائرة وتجرى المزايدة العلنية بين الطالبين الموجودين ثم يقرر رئيس الدائرة الاحالة القطعية بعهدة المزايد الاخير قبل انتهاء الدوام الرسمي ويعتبر كل ضم لا يزاد عليه خلال خمسة دقائق نهاية للمزايدة.
4 – اذا لم يبلغ البدل ثمانين من المائة من القيمة المقدرة للعقار فلا تجرى الاحالة القطعية بل تمدد المزايدة لمدة خمسة عشر يوما باعلان يبين فيه مبلغ السوم الحاصل على العقار وفي نهاية مدة الاعلان تجرى الاحالة القطعية بالمبلغ الذي ترسو به المزايدة.



المادة 173

يبلغ المدين الراهن بالاحالة القطعية ويطلب منه تسديد الدين وملحقاته مع الرسوم والمصاريف خللا ثلاثة ايام وعند انقضائها تصبح الاحالة نهائية.



المادة 174

يجوز قبول الضم على بدل الاحالة القطعية قبل انتهاء فترة التبليغ النهائي بشرط ان لا يقل الضم عن عشرة من المائة من البدل وعندئذ تفتح مزايدة جديدة يعلن عنها لمدة ثلاثة ايام تجرى في نهايتها الاحالة النهائية.



المادة 175

1 – يكلف المشتري بعد تمام الاحالة النهائية باسمه بدفع بدل الشراء مع الرسوم ويجوز لرئيس الدائرة امهاله لمدة مناسبة لا تزيد عن خمسة عشر يوما يناء على طلب المشتري على ان يثبت ذلك في استمارة المزايدة بتوقيع المشتري.
2 – اذا نكل المحال عليه عن دفع بدل المزايدة ورسوم التسجيل بعد امهاله يعرض العقار على المزايد الذي كف يده قبله ببدله فان قبل يضمن الناكل بقرار من رئيس الدائرة الفرق بين البدلين ويستحصل من التامينات ان وجدت والا بموجب مذكرة من رئيس الدائرة تنفذ وفق احكام قانون التنفيذ.
3 – اذا صر المزايد الاول على كفل يده فتجرى المزايدة لمدة خمسة عشر يوما ويضمن الناكل الفرق بين البدلين حسب ما نص عليه في الفقرة( 2 ) من هذه المادة.
4 – اذا لم يحصل راغب للشراء بنتيجة هذه المزايدة فيعتبر المزايد الناكل مشتريا بقرار من رئيس الدائرة ويستوفى بدل الشراء والرسوم والمصاريف من امواله وفقا لاحكام قانون التنفيذ.



المادة 176

1 – اذا تاخرت المزايدة مدة لا تزيد على ستة اشهر لاسباب قانونية او لعدم تعقيب الدائن تعاد المزايدة لمدة خمسة عشر يوما.
2 – اذا تركت المزايدة او تاخرت اكثر من ستة اشهر بدون انقطاع تلغى المزايدة.



المادة 177

يجوز ان يتفق الدائن المرتهن مع الراهن على تاجيل المزايدة لمدة لا تزيد على ستة اشهر بشرط ان يوافق المزايد الاخير على التاجيل.