الباب الحادي عشر
رسوم واجور الخدمات
المادة 169
اولا : تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمخازن والمستودعات والمناطق الحرة التي تديرها الدائرة الكمركية لرسوم واجور الخزن والعتالة والتامين والخدمات الاخرى التي تقتضيها عمليات خزن البضائع وحمايتها، ولا يجوز باي حال من الاحوال ان تتجاوز اجور الخزن الواجب دفعها نصف قيمة البضاعة.
ثانيا : يمكن اخضاع البضائع لرسوم واجور الترصيص والتزرير والختم والتحليل وجميع ما تقدمه الدائرة الكمركية من خدمات اخرى.
ثالثا : تحدد بقرار من الوزير الرسوم والاجور المشار اليها في الفقرتين اولا و ثانيا من هذه المادة وشروط استيفائها وحالات تخفيضها والاعفاء منها.
رابعا : تحدد بقرار من الوزير اثمان المطبوعات التي تقدمها ادارة الكمارك لاصحاب العلاقة.(12)
المادة 170
تحدد بقرار من الوزير اجور العمل الاضافي الذي يقوم به موظفو الكمارك وعمالها لحساب اصحاب العلاقة في غير اوقات الدوام الرسمي او خارج الحرم الكمركي ويتضمن هذا القرار قواعد توزيع حصيلتها وتحديد المستفيدين منها.
المادة 171
لا تدخل الرسوم والاثمان والاجور المنصوص عليها في المادتين (169) و(170) من هذا القانون في نطاق اعفاء او رد الرسوم.
الباب الثاني عشر
الاخراج الكمركي
المادة 172
يقبل التصريح عن البضائع في الدائرة الكمركية واتمام الاجراءات الكمركية عليها، سواء كان ذلك الاستيراد او للتصدير او للاوضاع الكمركية الاخرى، من الاشخاص الاتية :
اولا : مالكي البضائع او مستخدميهم المفوضين من قبلهم الذين تتوفر فيهم الشروط التي تحددها ادارة الكمارك.
ثانيا : وكلاء الاخراج الكمركي المرخصين.
ثالثا : موظفي الكمارك في الحالات التي تحددها ادارة الكمارك.
رابعا : العاملين في الدولة ممن يسمون لهذا الغرض بضوابط تصدر بقرار من الوزير.
المادة 173
اولا : يجب تقديم امر التسليم الخاص بالبضاعة من قبل الاشخاص المذكورين في المادة (172) من هذا القانون.
ثانيا : يعتبر تظهير امر التسليم باسم وكيل اخراج كمركي او مستخدم لدى مالك البضاعة تفويضا لاتمام الاجراءات الكمركية ولا مسؤولية على الدائرة الكمركية جراء تسليم البضائع الى من ظهر له امر التسليم.
المادة 174
يعتبر وكيل اخراج كمركي كل شخص طبيعي او معنوي يمتهن اعداد البيانات الكمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة الكمركية واتمام الاجراءات الخاصة باخراج البضائع لحساب الغير.
المادة 175
اولا : لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي مزاولة مهنة وكالة الاخراج الكمركي الا بعد الحصول على ترخيص من ادارة الكمارك.
ثانيا : تحدد بقرار من الوزير الشروط التي يجب ان تتوفر لمنح الترخيص المشار اليه في الفقرة (اولا) من هذه المادة والواجبات التي يلتزم بها وكلاء الاخراج وللجنة التي تنظر في مخالفاتهم والعقوبات التي تفرض في هذا الصدد.
الباب الثالث عشر
سلطات موظفي الكمارك وواجباتهم
المادة 176
اولا : معطله .(13)
ثانيا : يتسلم موظفو الكمارك المشار اليهم في الفقرة (اولا) من هذه المادة عند تعيينهم تفويضا للخدمة يصدره المدير العام وعليهم ان يحملوا هذا التفويض عند قيامهم بالعمل وان يبرزوه عند الطلب.
ثالثا : يؤدي موظفو الكمارك المشار اليهم في الفقرة (اولا) من هذه المادة عند بدء تعيينهم اليمين القانونية التالية امام محكمة البداءة في المنطقة التي جرى تعيينهم فيها :
"اقسم بالله العظيم ان اقوم بواجبات الوظيفة بكل صدق وتجرد وامانة".
المادة 177
على السلطات المدنية والقوات المسلحة وقوى الامن الداخلي ان تقدم لموظفي الكمارك ورجال شرطتها كل مساعدة للقيام بعملهم بمجرد طلبهم ذلك، وعلى الدائرة الكمركية ان تقدم مؤازرتها الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.
المادة 178
يسمح بحمل السلاح لموظفي الكمارك الذين تتطلب طبيعة اعمالهم ذلك. ويحدد هؤلاء الموظفون بقرار من المدير العام بعد موافقة وزير الداخلية.
المادة 179
على كل موظف في الكمارك او في شرطة الكمارك يترك الوظيفة لاي سبب كان ان يعيد الى رئيسه المباشر حالات التفويض المشار اليه في الفقرة (ثانيا) من المادة (176) من هذا القانون وجميع السجلات والتجهيزات وغيرها مما في عهدته.