تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : شركات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 64
تاريخ التشريع : 01-01-2004
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل لسنة 2004
رقم الصفحة : 96| عدد الصفحات :71|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 2004|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :220   مواد التشريع :                                                                      1...16 17 18 19 20...22             الصفحه : 18
 

المادة 172

اذا وجدت الجهة التي عينت المصفي انه مقصر في اعماله، كان لها عزله وتعيين مصف بدله. وكذلك لها تعيين مصف اضافي او اكثر في اية مرحلة من مراحل التصفية اذا وجدت ان اعمال التصفية تقتضي ذلك، على ان ينشر قرار العزل او التعيين في النشرة وفي صحيفة يومية.



المادة 173

على المصفي دعوة الهيئة العامة للشركة للاجتماع خلال الشهرين الاولين من كل سنة مالية ومناقشة وتصديق ميزانية الحسابات والتقرير السنوي عن سير اعمال التصفية وتعيين مراقب حسابات للسنة الجديدة وله دعوتها ايضا، في اي وقت، اذا اقتضت ذلك ضرورات التصفية.



المادة 174

يسدد المصفي ديون الشركة وفق الترتيب الاتي بعد حسم نفقات التصفية:
اولا – المبالغ المستحقة للعاملين في الشركة.
ثانيا – المبالغ المستحقة للدولة.
ثالثا – المبالغ المستحقة الاخرى حسب ترتيب امتيازها وفق القوانين.



المادة 175

اولا – يعتبر تقديم طلب التصفية وقرار التصفية بمثابة طلب اشهار اعسار المدين في كل ما يتعلق بالمحافظة على حقوق الدائنين.
ثانيا – يكون باطلا كل تحويل او تنازل او اي تصرف اخر يقع على اموال الشركة موضوع التصفية اذا كان في ذلك تفضيل لبعض الدائنين على البعض بطريق التدليس.
ثالثا – تكون باطلة جميع عقود الرهن او التي ترتب امتيازا على اموال الشركة او موجوداتها، والمنعقدة خلال الثلاثة اشهر السابقة لابتداء التصفية، ما لم يثبت ان الشركة مؤسرة بعد انتهاء التصفية ولا يسري الحكم ببطلان تلك العقوبة، الا على ما زاد على مبلغ ما دفع للشركة مقابل تلك العقود وقت انشائها او بعده مع فوائدها القانونية.
رابعا – لا يعتبر اي حجز يقع على اموال الشركة بعد البدء في اجراءات تصفيتها صالحا ما لم يكن قد تم بموجب قرار من المحكمة المختصة، وذلك فيما عدا الحجز الذي ينفذ لصالح دوائر الدولة او قطاع الدولة او لصالح العاملين من اجل دفع اجورهم.



المادة 176

يعد المصفي، عند انتهاء اعمال التصفية، تقريرا ختاميا وحسابات ختامية يرفق بها تقرير مراقب الحسابات ويدعو الهيئة العامة لمناقشتها والتصديق عليها ويرسل نسخة من محضر الاجتماع مع قراراته الى المسجل ويرفق به التقرير الختامي والحسابات الختامية وتقرير مراقب الحسابات.



المادة 177

اولا- على المسجل ان يصدر قراره بشطب اسم الشركة من سجلاته وينشر القرار بالنشرة وصحيفة يومية خلال عشرة ايام من تاريخ صدوره في احدى الحالتين الاتيتين:
1- اذا وجد ان التصفية تمت على وفق القانون.
2- اذا استغرقت اجراءات التصفية مدة تزيد على 5 خمس سنوات من تاريخ صدور قراره بالتصفية وثبت للمسجل تعذر استكمال اجراءات التصفية.
ثانيا – تعتبر الشخصية المعنوية للشركة منتهية من تاريخ صدور قرار شطب اسمها.



المادة 178

اولا: يوزع المصفي متبقي اموال الشركة على اعضائها بحسب اسهمهم او حصصهم خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بقرار شطب اسم الشركة، على انه يجوز له تسديد جزء من هذه الاموال الى الاعضاء خلال مرحلة التصفية بالقدر الذي لا يخل بالتزامات الشركة.
ثانيا: يتطابق توزيع اموال الشركة على المستثمرين الاجانب فيها معما تنص عليه الفقرة 2 في القسم 12 من الامر رقم 39 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة.



المادة 179

لا يجوز المطالبة بدين او حق على الشركة فور صدور قرار شطب اسمها، فاذا ظهر دائن لم يستوف حقه ولم يكن المصفي على علم بذلك الحق، جاز للدائن مطالبة اعضاء الشركة بما ال اليهم كل حسب اسهمه او حصته، خلال ثلاث سنوات من تاريخ الشطب ويسقط حقه في المطالبة بعد ذلك.



المادة 180

يحتفظ المصفي بسجلات الشركة مدة 5 خمس سنوات من تاريخ شطب اسمها.



الباب السابع

الشركة البسيطة

المادة 181

تتكون الشركة البسيطة من عدد من الشركاء لا يقل عن 2 اثنين ولا يزيد على 5 خمسة يقدمون حصصا في راس المال او يقدم واحد منهم او اكثر عملا والاخرون مالا.



المادة 182

يجب ان يوثق الشركة البسيطة من الكاتب العدل وان تودع نسخة منه لدى المسجل والا كان العقد باطلا.