تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : مرافعات مدنية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 88
تاريخ التشريع : 25-07-1956
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3870| تاريخ العدد :24-09-1956| عدد الصفحات :0| رقم الجزء :0|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969

 
عدد مواد التشريع :256   مواد التشريع :                                                                      1...16 17 18 19 20...26             الصفحه : 18
 

المادة 169

– يجوز العرض الفعلي في المرافعة امام المحكمة بدون اجراءات اخرى اذا كان من يوجه اليه العرض حاضرا.



الفصل السابع – في الاجراءات المستعجلة

المادة 170

1 – لمن له حق في استحصال اذن او امر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون ان يطلب منها استصدارهما في حالة الاستعجال بعريضة من نسختين مرفقة بما يعزز طلبه من مستندات.
2 – تصدر المحكمة قرارها بشأن لطلب القبول او الرفض قبل انتهاء دوام اليوم الثاني لتقديم الطلب.
3 – تعطى للطالب صورة رسمية من القرار بذيل النسخة الثانية من عريضته ويحفظ الاصل في قلم المحكمة. ويبلغ من صدر القرار ضده بصورة منه ايضا.
4 – لمن صدر القرار ضده وللطالب عند رفض طلبه ان يعترض على قرار المحكمة خلال اليومين التاليين ليوم تقديم الطلب وتفصل المحكمة في الاعتراض على وجه السرعة.
5 – تقوم المحكمة مباشرة بتنفيذ قرارها ويجوز تنفيذه اجراء عند الاقتضاء.



المادة 171

1 – يجوز قبل اقامة الدعوى تقديم عريضة الى المحكمة المختصة لأجل الحصول على قرار معين بتعيين خبير للكشف او لاجراء معاينة فنية في امور معينة وعلى المستدعي ان يودع مبلغا كافيا لنفقات الكشف والمعاينة.
2 – يبلغ من له علاقة باليوم المعين للكشف او المعاينة للحضور ان شاء وتراعى احكام الفصل السادس من الباب الثاني من هذا القانون في هذا الشأن.
3 – يحفظ تقرير الخبير في قلم المحكمة ولكل من ذوي العلاقة ان يحصل على صورة مصدقة من هذا التقرير.
4 – في حالة اقامة الدعوى يحكم على الطرف الذي خسر الدعوى بنفقات الكشف او المعاينة.



الباب الرابع – في طرق الطعن في الاحكام – الفصل الاول

المادة 172

– الطرق القانونية للطعن في الاحكام هي (1) الاعتراض على الحكم الغيابي (2) اعتراض الغير (3) الاستئناف (4) طلب اعادة المحاكمة (5) طلب التمييز (6) طلب تصحيح القرار التمييزي.



المادة 173

– المدد المعينة لمراجعة الطرق القانونية للطعن في الاحكام حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في طلب الطعن وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها برد طلب الطعن اذا حصل بعد انقضاء المدد القانونية.



المادة 174

– يبدأ سريان المدد القانونية للطعن في الاحكام من اليوم التالي لتبليغ الحكم او اعتباره مبلغا ومن اليوم التالي لتفهيم الحكم الوجاهي في القضايا الصلحية ومع ذلك فللخصوم ان يراجعوا الطرق القانونية للطعن في الاحكام قبل التبليغ.



المادة 175

175 – اذا توفى المحكوم عليه بعد تبلغه بالحكم وقبل انقضاء المدد القانونية للطعن في ذلك الحكم فتجدد هذه المدد بالنسبة للورثة بعد تبلغهم بالحكم المذكور.



المادة 176

– يستفيد من تعديل الحكم بسبب الطعن فيه: -
1 – من تكون له مصلحة مستمدة من حقوق من جرى تعديل الحكم لصالحه
2 – من يكون مدعيا او مدعى عليه مع من عدل الحكم لصالحه اذا كانت الخصومة متعلقة بشيء غير قابل للتجزئة
3 – من يحكم عليه بالتضامن مع من عدل الحكم لصالحه. ومع ذلك ليس لمن ورد ذكرهم في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين 2 و3 من هذه المادة ان يستفيدوا من تعديل الحكم اذا كان التعديل قد صدر لأسباب خاصة بمن طلبه.



الفصل الثاني – في الاعتراض على الحكم الغيابي

المادة 177

– يقبل الاعتراض على كل حكم غيابي بعد تبليغه خلال مدة عشرة ايام اذا كان الحكم الغيابي صادرا من محكمة بداءة او استئناف وخلال مدة خمسة ايام اذا كان صادرا من محكمة صلحية.



المادة 178

لا يقبل الاعتراض على الحكم الا ممن كان محكوما عليه في الحكم المذكور او من يقوم مقامه.



المادة 179

– 1 – يكون الاعتراض على الحكم بعريضة تحتوي على الاسباب والعلل التي من شأنها ان تدفع دعوى المحكوم له وتعدل او تبطل الحكم الغيابي المذكور.
2 – اما اذا كان الحكم الغيابي يتضمن اسقاط حق المدعي في المحاكمة مؤقتا فقط وقدم المدعي اعتراضا على الحكم المذكور في المدة القانونية فلا يشترط ان يبين اسباب الاعتراض.