تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : مرافعات مدنية|التسجيل العقاري|ملكية عقارية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 43
تاريخ التشريع : 09-03-1972
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1995| تاريخ العدد :10-05-1971| رقم الصفحة : 1| عدد الصفحات :48| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1971| رقم الصفحة :179|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :340   مواد التشريع :                                                                      1...17 18 19 20 21...34             الصفحه : 19
 

المادة 177

يجوز ان يتفق الدائن المرتهن مع الراهن على تاجيل المزايدة لمدة لا تزيد على ستة اشهر بشرط ان يوافق المزايد الاخير على التاجيل.



المادة 178

للمدين دفع الدين والفوائد والمصاريف والرسوم قبل تسجيل العقار المبين بالمزايدة وحينئذ تعتبر المزايدة مفسوخة.



المادة 179             الاحكام المرتبطة بالماده

بيع العقار المرهون العائد للمحجور بالمزايدة لا يحتاج الى اذن من المحكمة المختصة.



المادة 180

لا يجوز للموظف القائم باجراء المزايدة ولا لرئيس الدائرة واقاربهما واصهارهما الى الدرجة الرابعة المشاركة بالمزايدة.



المادة 181             الاحكام المرتبطة بالماده

1 – يسجل العقار باسم المشتري او المتفرغ بعد دفعه البدل والرسوم القانونية.
2 – اذا توفى المشتري او المتفرغ بعد الاحالة النهائية ودفع البدل يسجل العقار باسم ورثته الشرعيين.
3 – يجوز للمحال عليه التنازل عن العقار الذي اشتراه او تفرغه لاخر وحينئذ يجرى التسجيل باسم المتنازل له بعد دفع الرسوم.
4 – يحق لمن احيل العقار بعهدته احالة نهائية طلب فسخ المزايدة اذا تاخر تسجيل المبيع باسمه مدة تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ دفعه البدل والرسوم بشرط ان لا يكون التاخير بسببه وذلك بقرار من رئيس الدائرة.



المادة 182

لا تخضع اجراءات ومراسيم المزايدة والاحالة للتدقيق من قبل مديرية التسجيل العقاري العامة وانما يقتصر التدقيق على الاجراءات الاخرى التي تتعلق بالتسجيل.



المادة 183

1 – تقوم دائرة التسجيل العقاري المختصة باشعار رئاسة التنفيذ لتسليم العقار المبيع الى المشتري خاليا من الشواغل بعد تسجيله باسمه مع مراعاة احكام القوانين النافذة.
2 – تزود دائرة التسجيل العقاري الدائن المرتهن بوثيقة لما تبقى له من الدين وملحقاته على المدين بعد بيع العقار المرهون لتحصيله وفقا لاحكام القانون.



المادة 184

يصدر رئيس دائرة التسجيل العقاري قرارا بتوزيع بدل المبيع على اصحاب الديون المتحققة على العقار المبيع في دائرته وفقا للقواعد المقررة قانونا ويكون هذا القرار خاضعا للتمييز وفقا للمادة ( 162 ) من هذا القانون.



المادة 185

تطبق احكام  قانون المرافعات المدنية وقانون التنفيذ على اجراءات البيع بالمزايدة فيما لم يرد به نص بهذا القانون.



الفصل الثامن

تسجيل حق الارث والانتقال

المادة 186             الاحكام المرتبطة بالماده

1 – يسجل حق الملكية والحقوق العينية العقارية الاخرى عدا حق التصرف في الاراضي الاميرية عند وفاة صاحبها باسم الورثة الشرعيين.
2 – تسري احكام الارث الشرعي على حق التصرف في الارض الاميرية او الموقوفة وقفا غير صحيح تبعا للمنشات والمغروسات القائمة عليها اذا كانت قد انشئت قبل نشر قانون التصرف في 19 نيسان 1913 م.



المادة 187

يستند في تسجيل الارث الى قسام شرعي او حكم قضائي حائز على درجة البتات صادر من المحكمة المختصة يعين الورثة ويحدد انصبتهم في الميراث.