المادة 179
على كل موظف في الكمارك او في شرطة الكمارك يترك الوظيفة لاي سبب كان ان يعيد الى رئيسه المباشر حالات التفويض المشار اليه في الفقرة (ثانيا) من المادة (176) من هذا القانون وجميع السجلات والتجهيزات وغيرها مما في عهدته.
الباب الرابع عشر
النطاق الكمركي والتحري عن التهريب
الفصل الاول
النطاق الكمركي
المادة 180
تخضع لاحكام النطاق الكمركي. البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة وغيرها مما يعينه المدير العام بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 181
اولا : يشترط في البضائع الخاضعة لاحكام النطاق الكمركي، عند نقلها داخلة، ان تكون مرفقة بمستند نقل تصدره الدائرة الكمركية وفق الشروط التي تحددها ادارة الكمارك، ويجوز ان تحصر حيازة البضائع الخاضعة لاحكام النطاق الكمركي في اماكن معينة بقرار من المدير العام ويحظر فيما عدا هذه الاماكن وجود أي مخزن للبضائع المذكورة.
ثانيا : يعتبر بحكم مكان وجود الرزم (البالات) الكبيرة او الصغيرة او غيرها من الرزم والطرود عندما لا يبرر وجودها مستند نظامي.
ثالثا : تحدد من قبل الدائرة الكمركية المختصة الحاجات الاعتيادية التي يمكن اقتناؤها ضمن النطاق الكمركي لغرض الاستهلاك.
المادة 182
يعتبر نقل البضاعة الخاضعة لاحكام النطاق الكمركي او حيازتها او التجول بها داخل حدوده بشكل غير نظامي، بحكم التهريب، استيرادا او تصديرا، مال لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
الفصل الثاني
التحري عن التهريب
المادة 183
اولا : لموظفي الكمارك وضباط شرطتها المكلفين بمكافحة التهريب وفقا لاحكام هذا القانون ايقاف وسائط النقل والكشف على البضائع وتفتيش الاشخاص في حدود القواعد التي يعينها المدير العام وفقا لاحكام هذا القانون والقوانين النافذة الاخرى.
ثانيا : يتم تحري الاشخاص على الحدود في حالة الدخول او الخروج وفق الاسس التي تحددها القوانين والانظمة النافذة، وبخلاف ذلك لا يجوز تحري الاخبار المثبت بمحضر اولي.
ثالثا : على سائقي وسائط النقل الامتثال للاوامر التي تصدر اليهم بالوقوف من قبل موظفي الكمارك وضباط شرطتها، ولؤلاء استعمال جميع الوسائل اللازمة عند امتناع سائقي وسائط النقل عن الامتثال لاوامرهم بما في ذلك اطلاق النار في الفضاء لمرتين متتاليتين كانذار، وعند عدم الامتثال لموظف الكمارك او ضابط الشرطة المسؤول عن قيادة الرتل ان يامر باطلاق النار على واسطة النقل بشرط ان تكون هناك اسباب معقولة تحمله على الاعتقاد بان واسطة النقل تحمل بضائع مهربة.
المادة 184
لموظفي الكمارك بالاستعانة برجال شرطتها عند الاقتضاء الصعود الى جميع السفن الموجودة في الموانئ والداخلة اليها او الخارجة منها والبقاء فيها حتى يتم تفريغ كامل حمولتها او تحميلها والامر بفتح كوى السفينة وغرفها وخزائنها والطرود المحلة فيها ووضع اختام الرصاص على البضائع المحصورة او الخاضعة لرسوم باهظة او الممنوعة المعينة ومطالبة ربابنة السفن بابراز قائمة بهذه البضائع عند الدخول الى الموانئ.
المادة 185
لموظفي الكمارك بالاستعانة برجال شرطتها عند الاقتضاء الصعود الى السفن داخل النطاق الكمركي لتفتيشها او المطالبة بتقديم بيان الحمولة (المانيفست) وغيره من المستندات الواجب تقديمها وفق احكام هذا القانون، ولهم في حالة الامتناع عن تقديم المستندات او عدم وجودها او الاشتباه بوجود بضائع مهربة او ممنوعة اتخاذ جميع التدابير اللازمة بما في ذلك استعمال القوة لضبط البضائع واقتياد السفينة الى اقرب مكتب كمركي.
المادة 186
اولا : يجوز اجراء التحري عن التهريب وحجز البضائع والتحقيق في الجرائم الكمركية بشان كافة البضائع على امتداد اقليم القطر وخاصة في الاماكن الاتية :
أ - في النطاق الكمركي البري والبحري.
ب - في الحرم الكمركي وفي الموانئ والمطارات وبصورة عامة في جميع الاماكن الخاضعة للرقابة الكمركية بما فيها المستودعات الحقيقية والخاصة والوهمية.
جـ - خارج النطاق الكمركي البري والبحري من اجل تعقيب البضائع المهربة ومطاردتها عند مشاهدتها ضمن النطاق في وضع يستدل منه على قصد تهريبها.
ثانيا : يشترط لاجراء التحري وحجز البضائع والتحقيق في الجرائم بالنسبة للبضائع الخاضعة للرسوم من غير البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الممنوعة او الموقوفة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة خارج الامكنة المحددة في الفقرة (اولا) من هذه المادة ان تكون لدى موظفي الكمارك ادلة على التهريب على ان يثبت ذلك بمحضر اولي. اما البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الممنوعة او الخاضعة لرسوم باهظة والتي لا يتمكن حائزوها او ناقلوها اثبات استيرادها النظامي بمختلف وسائل الاثبات التي تحددها ادارة الكمارك فتعتبر بحكم البضائع الداخلة تهريبا ما لم يثبت العكس.
ثالثا : يستثنى من حكم هذه المادة الاموال والاشياء الشخصية المستعملة التي يحددها المدير العام بقرار خاص.
رابعا : لا يسال الموظفون عن الحجوز التي تتم وفق الفقرة (ثانيا) من هذه المادة عند عدم ثبوت الجريمة الا في حالة الخطا الجسيم.
المادة 187
اولا : لموظفي وضباط شرطتها عندما يكلفون بالتحقيق، الاطلاع على وثائق الشحن والقوائم والمراسلات التجارية والعقود والسجلات وجميع الوثائق والمستندات ايا كان نوعها المتعلقة بصورة مباشرة او غير مباشرة بالعمليات الكمركية، ووضع اليد عليها عند الاقتضاء وذلك في محطات السكك الحديد وشركات النقل الجوي والبري ووكالات الملاحة ولدى وكلاء الاخراج الكمركي والمرسلة اليهم بضائع والمرسلين وجميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية ممن لهم صلة بالعمليات الكمركية.
ثانيا : على الاشخاص والمؤسسات والشركات والوكالات المذكورة في الفقرة (اولا) من هذه المادة الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بالاجراءات الكمركية لمدة خمس سنوات.
الباب الخامس عشر
الجرائم الكمركية
المادة 188
تعتبر الغرامات الكمركية والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون تعويضا مدنيا لادارة الكمارك ولا تشملها احكام قوانين العفو ما لم تنص صراحة على خلاف ذلك.
المادة 189
تطبق احكام المواد (141) (142)(143) من قانون العقوبات في حالة تعدد الجرائم الكمركية.