تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : مرافعات مدنية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 88
تاريخ التشريع : 25-07-1956
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3870| تاريخ العدد :24-09-1956| عدد الصفحات :0| رقم الجزء :0|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969

 
عدد مواد التشريع :256   مواد التشريع :                                                                      1...17 18 19 20 21...26             الصفحه : 19
 

المادة 179

– 1 – يكون الاعتراض على الحكم بعريضة تحتوي على الاسباب والعلل التي من شأنها ان تدفع دعوى المحكوم له وتعدل او تبطل الحكم الغيابي المذكور.
2 – اما اذا كان الحكم الغيابي يتضمن اسقاط حق المدعي في المحاكمة مؤقتا فقط وقدم المدعي اعتراضا على الحكم المذكور في المدة القانونية فلا يشترط ان يبين اسباب الاعتراض.



المادة 180

– تقدم عريضة الاعتراض الى المحكمة التي اصدرت الحكم الغيابي رأسا او بواسطة المحكمة الواقعة في محل المعترض على ان ترسل في هذه الحالة عريضة الاعتراض حالا مع الاوراق المرفقة بها الى المحكمة التي اصدرت الحكم بعد استيفاء الرسم وتسجيل العريضة في سجل تلك المحكمة.



المادة 181

– بعد ان يقدم المعترض العريضة مع مرفقاتها من لائحة ومستندات الى قلم المحكمة يبلغ خصمه بصورة منها وبعد ان تتم التبليغات التحريرية وفقا لهذا القانون يعين يوم للمحاكمة.



المادة 182

1 – في اليوم المعين للمرافعة ينظر فيما اذا كانت العريضة الاعتراضية مقدمة ضمن المدة القانونية ومشتملة على الاسباب الوارد ذكرها في المادة – 179 – ام لا.
2 – اذا تحقق ان العريضة مقدمة في المدة القانونية ومشتملة على اسباب الاعتراض يقبل وينظر فيه وفق الاصول المعينة في القانون. وفي نتيجة المحاكمة وبلوغها درجة الفصل في الدعوى الاعتراضية يصادق على الحكم الغيابي او يبطل او يعدل حسب مقتضى الحال.



المادة 183

– اذا لم يحضر المعترض في اليوم المعين للمحاكمة يرد الاعتراض بطلب من المعترض عليه ويصبح الحكم بمنزلة الحكم الوجاهي.



المادة 184

– اذا حضر المعترض ولم يحضر المعترض عليه وظهر ان الاعتراض مقدم ضمن المدة القانونية فبطلب المعترض يقرر ابطال الحكم الغيابي وسقوط حق محاكمة المعترض عليه مؤقتا. ويكون هذا القرار قابلا للاعتراض خلال مدة الاعتراض بعد التبلغ به. فاذا وقع الاعتراض في هذه الحالة وحضر المعترض (المدعي الاصلي) ولم يحضر المعترض عليه (المدعى عليه الاصلي) تقرر المحكمة بطلب من المعترض ابطال القرار المذكور المتضمن ابطال الحكم الغيابي الاول وسقوط حق المحاكمة مؤقتا وترد اعتراض المحكوم عليه في الحكم الغيابي الاول ويعود الحكم المذكور ويصبح بمنزلة الحكم الوجاهي.



المادة 185

– اذا لم يحضر المعترض والمعترض عليه في اليوم المعين للمرافعة تترك دعوى الاعتراض للمراجعة واذا مضى ثلاثون يوما من تاريخ تركها دون ان يراجع الطرفان او احدهما تسقط دعوى الاعتراض ولا يجوز تجديدها.



المادة 186

– 1 – الاعتراض على الحكم الغيابي يؤخر التنفيذ الا اذا كان مشتملا على قرار بالتنفيذ المعجل فيستمر على التنفيذ ما لم تقرر المحكمة عند الاعتراض على الحكم الغاء قرارها القاضي بالتنفيذ المعجل.
2 – اذا ابطل الحكم الغيابي بنتيجة الاعتراض تلغى اجراءات التنفيذ التي تمت قبل وقوع الاعتراض. اما اذا عدل الحكم بنتيجة ذلك فيجرى التنفيذ في حدود القسم الذي لم يتناوله التعديل من الحكم المذكور.



الفصل الثالث – في اعتراض الغير

المادة 187

1 – كل حكم صادر من محكمة صلحية او بدائية او استئنافية يجوز الطعن فيه بطريق اعتراض الغير.
2 – ويشترط في ذلك ان يكون الحكم متعديا لغير المحكوم عليه وماسا بحقوقه والا يكون هذا الغير قد خاصم في الدعوى التي صدر الحكم فيها اصالة او بواسطة من ينوب عنه او يمثله قانونا وان لا يكون قد دخل في الدعوى شخصا ثالثا وان لا يكون قد خاصم فيها نيابة عن غيره.



المادة 188

– اعتراض الغير اما ان يكون اصليا او طارئا. فالاصلي – هو الاعتراض الواقع بشكل دعوى اصلية تقام في المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه مباشرة. اما الطارئ – فهو الاعتراض الذي يورده احد الطرفين بشكل دعوى حادثة اثناء رؤية الدعوى المتكونة بينهما على حكم سابق يبرزه خصمه ليثبت به مدعاه.



المادة 189

1 – يجب ان تشمل عريضة دعوى اعتراض الغير الاصلي على سبب او دفع من شأنهما تعديل الحكم المعترض عليه او ابطاله.
2 – تراعى في اقامة دعوى الاعتراض الاصلي وسير المرافعة والحكم فيها احكام هذا القانون.