المادة 178 الاحكام المرتبطة بالماده
اولا - يوزع المصفي متبقي اموال الشركة على اعضائها بحسب اسهمهم او حصصهم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بقرار شطب اسم الشركة، على انه يجوز له تسديد جزء من هذه الاموال الى الاعضاء خلال مرحلة التصفية بالقدر الذي لا يخل بالتزامات الشركة.
ثانيا ـ يتطابق توزيع اموال الشركة على المستثمرين الاجانب فيها مع ما تنص عليه الفقرة 2 في القسم 12 من الامر رقم 39 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة.(91)
المادة 179 الاحكام المرتبطة بالماده
لا تجوز المطالبة بدين او حق على الشركة فور صدور قرار شطب اسمها، فاذا ظهر دائن لم يستوف حقه ولم يكن المصفي على علم بذلك الحق، جاز للدائن مطالبة اعضاء الشركة بما ال اليهم كل حسب اسهمه او حصته، خلال ثلاث سنوات من تاريخ الشطب ويسقط حقه في المطالبة بعد ذلك.
المادة 180
يحتفظ المصفى بسجلات الشركة مدة خمس سنوات من تاريخ شطب اسمها.
الباب السابع
الشركة البسيطة
المادة 181
تتكون الشركة البسيطة من عدد من الشركاء لا يقل عن اثنين ولا يزيد على خمسة يقدمون حصصا في راس المال او يقدم واحد منهم او اكثر عملا والاخرون مالا.
المادة 182 الاحكام المرتبطة بالماده
يجب او يوثق عقد الشركة البسيطة من الكاتب العدل وان تودع نسخة منه لدى المسجل والا كان العقد باطلا.
المادة 183
تكتسب الشركة البسيطة الشخصية المعنوية من تاريخ ايداع نسخة من عقدها لدى المسجل.
المادة 184
يعين العقد مقدار حصة كل شريك في راس مال الشركة البسيطة، والا اعتبرت الحصص متساوية، اما اذا كانت الحصة عملا فيجب بيان طبيعته.
المادة 185
اولا - اذا لم يحدد العقد نصيب الشركاء الا في الربح وجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة ايضا، واذا حدده في الخسارة اعتبر هذا في الربح ايضا، اما اذا لم يحدد النصيب لا في الربح ولا قي الخسارة كان نصيب كل من الشركاء في ذلك بقدر حصته في راس مال الشركة .
ثانيا - اذا لم يحدد العقد نصيب الشريك الذي قدم حصته عملا وجب تقدير تصيبه في الربح والخسارة تبعا لما ربحته الشركة من هذا العمل، فاذا قدم فوق العمل مالا كان له نصيب عن العمل ونصيب اخر عما عدم فوق العمل.
المادة 186
اولا - اذا اتفق على ان احد الشركاء لا يساهم في الربح او في الخسارة كان عقد الشركة باطلا .
ثانيا - يجوز الاتفاق على اعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ان لا يكون قد تقرر له اجر من عمله .
المادة 187
يحدد عقد الشركة طريقة الادارة ويعين الشريك المفوض بها او كيفية اختياره كما يحدد صلاحياته والا كان العقد باطلا .
المادة 188
يتولى الشريك المفوض بالادارة جميع الاعمال اللازمة لادارة الشركة وتسيير نشاطها ضمن صلاحياته ووفق توجيه الجهة التي عينته .