تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : التجارة|شركات|مصرف مركزي
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 21
تاريخ التشريع : 29-12-1997
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3689| تاريخ العدد :29-09-1997| رقم الصفحة : 312| عدد الصفحات :35| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1997|
ملاحظة:  تعدل تسميه جدول الرسوم الى (جدول الأجور) واستبدلت كلمة ( الرسوم ) الى أجور بموجب  القانون رقم (17) لسنة 2019.

 
عدد مواد التشريع :229   مواد التشريع :                                                                      1...17 18 19 20 21...23             الصفحه : 19
 

المادة 178             الاحكام المرتبطة بالماده

اولا - يوزع المصفي متبقي اموال الشركة على اعضائها بحسب اسهمهم او حصصهم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بقرار شطب اسم الشركة، على انه يجوز له تسديد جزء من هذه الاموال الى الاعضاء خلال مرحلة التصفية بالقدر الذي لا يخل بالتزامات الشركة.
ثانيا ـ يتطابق توزيع اموال الشركة على المستثمرين الاجانب فيها مع ما تنص عليه الفقرة 2 في القسم 12 من الامر رقم 39 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة.(91)




المادة 179             الاحكام المرتبطة بالماده

لا تجوز المطالبة بدين او حق على الشركة فور صدور قرار شطب اسمها، فاذا ظهر دائن لم يستوف حقه ولم يكن المصفي على علم بذلك الحق، جاز للدائن مطالبة اعضاء الشركة بما ال اليهم كل حسب اسهمه او حصته، خلال ثلاث سنوات من تاريخ الشطب ويسقط حقه في المطالبة بعد ذلك.



المادة 180

يحتفظ المصفى بسجلات الشركة مدة خمس سنوات من تاريخ شطب اسمها.



الباب السابع

الشركة البسيطة

المادة 181

تتكون الشركة البسيطة من عدد من الشركاء لا يقل عن اثنين ولا يزيد على خمسة يقدمون حصصا في راس المال او يقدم واحد منهم او اكثر عملا والاخرون مالا.



المادة 182             الاحكام المرتبطة بالماده

يجب او يوثق عقد الشركة البسيطة من الكاتب العدل وان تودع نسخة منه لدى المسجل والا كان العقد باطلا.



المادة 183

تكتسب الشركة البسيطة الشخصية المعنوية من تاريخ ايداع نسخة من عقدها لدى المسجل.



المادة 184

يعين العقد مقدار حصة كل شريك في راس مال الشركة البسيطة، والا اعتبرت الحصص متساوية، اما اذا كانت الحصة عملا فيجب بيان طبيعته.



المادة 185

اولا - اذا لم يحدد العقد نصيب الشركاء الا في الربح وجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة ايضا، واذا حدده في الخسارة اعتبر هذا في الربح ايضا، اما اذا لم يحدد النصيب لا في الربح ولا قي الخسارة كان نصيب كل من الشركاء في ذلك بقدر حصته في راس مال الشركة .
ثانيا - اذا لم يحدد العقد نصيب الشريك الذي قدم حصته عملا وجب تقدير تصيبه في الربح والخسارة تبعا لما ربحته الشركة من هذا العمل، فاذا قدم فوق العمل مالا كان له نصيب عن العمل ونصيب اخر عما عدم فوق العمل.



المادة 186

اولا - اذا اتفق على ان احد الشركاء لا يساهم في الربح او في الخسارة كان عقد الشركة باطلا .
ثانيا - يجوز الاتفاق على اعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ان لا يكون قد تقرر له اجر من عمله .



المادة 187

يحدد عقد الشركة طريقة الادارة ويعين الشريك المفوض بها او كيفية اختياره كما يحدد صلاحياته والا كان العقد باطلا .



المادة 188

يتولى الشريك المفوض بالادارة جميع الاعمال اللازمة لادارة الشركة وتسيير نشاطها ضمن صلاحياته ووفق توجيه الجهة التي عينته .