المادة 180
- اذا استعملت الحيلة في تقدير قيمة البضائع و الاشياء المضمونة او وقعت افادات كاذبة في كميتها ومقدارها وتزوير في سند الشحن فيحق حينئذ للضامن ان يكشف على تلك البضائع ويعاينها ويقدر قيمتها ويحق له عدا عن ذلك إن يرفع دعواه على المضمون له سواء كان بالتضمين او التأديب جزاء جنحته او جنايته.
المادة 181
اذا كان المضمون له لايعرف في أية سفينة شحنت البضائع والاشياء التي ينتضرها من البلاد الاجنبية يعفى حينئذ من بيان اسم السفينة وربانها انما يكون مجبوراً على ان يذكر في السند عدم معرفته ذلك ويبين تاريخ المكتوب الاخير وامضائه المختص بخبر مجيئها او امرها وحينئذ يلزم ان يكون الضمان ( السيغورتا ) لوقت معين.
المادة 182
- اذا لم يعرف المضمون له جنس البضائع وقيمة الاشياء المرسلة إليه فله ان يضمنها بأسمها العمومي (بضائع) فقط, بدون ان يذكر تلك البضائع والاشياء او يبينها بصورة اخرى في السند انما يلزم ان يذكر ويبين فيه لمن ارسلت او لمن تسلم مالم يكن ذكر في السند مقاولة بعكس ذلك. والضمان الواقع على هذه الوجه-أي بالاسم العمومي- لا يمكن ان يشمل مسكوكات الذهب والفضة ولا سبائكهما ولا الماس واللؤلؤ والمجوهرات ولا المهمات الحربية.
المادة 183
البضائع والاشياء التي يقدر ثمنها بعملة اجنبيةفي عقد الضمان يحسب سعرها بموجب عملة الدولة العلية وتتعين بحسب سعرها الرائج في محل وتاريخ امضاء العقد.
المادة 184
اذا لم تتعين قيمة البضائع والاشياء في عقد الضمان فيجري اثباتها حينئذ في قائمة البضائع وسجلاتها واذا لم توجد بها قوائم ولا سجلات ايضاً فيجري تقديرها وتقويمها وفق سعرها الرائج في المحل والوقت الذي شحنت فيهما مع ما اعطى منها من رسم كمركي وباقي المصاريف الواقعة لحين نقلها الى السفينة.
المادة 185
اذا جرى الضمان اثناء رجوع السفينة من بلاد يتجر معها بالمقايضة فقط ولم يذكر في السند قيمة ما شحن فيها من البضائع والاشياء فتضم حينئذ مصاريف النقل على قيمة البضائع والاشياء المرسلة مبادلة وتقدر قيمة تلك البضائع و الامتعة مهما بلغ مقدارها على هذه النسبة ويجري دفعها.
المادة 186
- اذا لم يتعين وقت الخطر البحري وزمانه في عقد الضمان فيبتدئ حينئذ وينتهي في الوقت والزمان الذي عين وخصص لعقود الاستقراضات البحرية في المادة(170) المذكورة سابقاً.
المادة 187
- الشخص الذي يكون قد ضمن مرة بضائع واشياء بكامل قيمتها لايمكن له ان يضمنها ثانية في ذلك الزمان ولأجل تلك المخاطر ايضاً فان فعل ذلك فيعتبر كأنه لم يفعل . غير ان الضامن يسوغ له ان يضمن في كل حال عند ضامن آخر الاشياء التي ضمنها, والمضمون له يمكنه إن يضمن بدل الضمان ويجوز ان يكون بدل الضمان الثاني اكثر او اقل من البدل الاول.
المادة 188
- لا يجوز ان يضم شيء عند ظهور محاربة على بدل ضمان حصلت عليه المقاولة في زمن السلم ولا ان ينقص بدل الضمان الذي حصلت عليه بالمقاولة في وقت الحرب عند حصول الصلح مالم يكن بين الطرفين مقاولة بهذا الخصوص تعاكس ذلك واذا حصلت المقاولة في عقد الضمان على امكانية ضم البدل او انقاصه ولم يتخصص او يصرح بمقدار الضم والانقاص فأن ذلك يعين حينئذ بمعرفة المحكمة او المميزين بالنظر الى الخطر الواقع والوقت الحال وشروط العقد.
المادة 189
اذا ضاعت وتلفت البضائع التي يكون قد وسقها الربان لحسابه في السفينة التي هو فيها او لحساب السفينة وكان قد اجرى ضمانها فيكون مجبوراً بأن يثبت للضامن بأنه اشترى البضائع المذكورة ويبرم له بوليصة شحنها ممضاة من نفرين من متقدمي الملاحين.
المادة 190
كل من يجري الضمان من الملاحين او الركاب في الممالك العثمانية يجبر بأن يسلم بوليصة شحن الامتعة التي احضرها من الممالك الاجنبية الى شهبندرية الدولة العلية في المحل الذي شحنها منه وأن لم يكن فالى احد معتبري تجار الدولة العلية او الى الحكومة المحلية.