المادة 179
1- القرارات التي تصدرها الهيئة العامة المجتمعة اجتماعا صحيحا ملزمة ضمن احكام هذا القانون لمجلس الادارة ولجميع الاعضاء سواء كانوا حاضرين ام غائبين .
2 - لا يجوز الاعتراض على قرارات الهيئات العامة الا وفقا للقانون .
3 - لا يوقف الاعتراض تنفيذ القرارات الا بعد الحكم ببطلانها .
4 - لا تسمع الدعوى ببطلان القرار الصادر من الهيئة العامة بعد مضي سنة واحدة على صدورها .
المادة 180
1 - اذا اصدرت الهيئة العامة قرارا من شانه ان ينقص بوجه من الوجوه الحقوق العائدة لفئة من حملة الاسهم فلا يكون هذا القرار نافذا الا بعد موافقة هيئة خاصة مؤلفة من حملة اسهم الفئة ذاتها .
2 - تطبق على الهيئة الخاصة هذه قواعد النصاب الوارد ذكرها في المادة 165 ونسبة الاصوات المعينة في الفقرة 1 من المادة 169 .
الفصل الثامن
تعديل العقد والنظام
المادة 181
لا يجوز للشركة ان تعدل عقدها او نظامها الا وفقا لما نص عليه في هذا القانون .
المادة 182
يجوز ان تعدل نصوص عقد الشركة الخاصة باغراضها بقدر ما بقي بالامور الاتية : -
1 - تسيير اعمالها على وجه يفي بتحقيق الاقتصاد والكفاية اكثر من ذي قبل .
2 - بلوغ غايتها الاصلية بطرق جديدة او معدلة .
3 - توسيع دائرة اعمالها المحلية او تغييرها .
4 - القيام باعمال يكون من المستحسن او المفيد نظرا لظروف الشركة الحاضرة ضمها الى اعمالها .
5 - الاقتصار على احد الاغراض المبينة في عقدها او تركه .
6 - بيع كل المشروع الذي قامت الشركة به او التصرف فيه بوجه اخر .
7 - الاندماج في اية شركة او هيئة اخرى .
المادة 183
1 - لا تنفذ القرارات الصادرة بتعديل العقد او النظام او بحل الشركة واندماجها بشركة اخرى الا بعد تصديقها من الوزير بقرار ينشر في صحيفة محلية وفي النشرة وتقع تبعة طلب التصديق على رئيس مجلس الادارة .
2 - تنشر الوزارة على نفقة الشركة نصوص التعديلات الطارئة على العقد مرتين بينهما فترة لا تقل عن اسبوع في اكثر من جريدة يومية واحدة تصدر في مركز اعمال الشركة وفي فروعها وفي النشرة .
3 - اذا لم يصدق الوزير القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخر اعلان فيعتبر ذلك رفضا وللشركة حينئذ ان تتبع طريق المراجعة المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 43 .
4 - اذا قدم اعتراض على تعديل العقد الى المحكمة وفقا للمواد التالية فتبلغه المحكمة الى الوزارة وحينئذ تتوقف اجراءات التعديل حتى صدور قرار المحكمة النهائي ويعتبر هذا القرار قائما مقام قرار الوزارة .
المادة 184
1 - يجوز ان يقدم الى المحكمة طلب بالغاء القرار الصادر بتعديل العقد وعندئذ لا يكون القرار نافذا حتى صدور قرار المحكمة .
2 - لا تنظر المحكمة في طلب الغاء التعديل الا اذا استوفى الشروط التالية :
ا - ان يرفع خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخر اعلان للتعديل في الصحف .
ب - ان يكون مقدما :
من عدد من الاعضاء المساهمين في الشركة لا يقل مجموع ما يحملونه من الاسهم عن خمسة عشر بالمائة من القيمة الاسمية لراس المال المكتتب به . ويجب ان لا يكون هؤلاء الاعضاء ممن وافقوا على قرار التعديل او صوتوا له . او من عدد من حملة سندات القرض لا تقل قيمتها عن خمسة عشر بالمائة من سندات الشركة التي تخول حاملها الحق في المعارضة في تغيير اغراض الشركة . او من اي شخص اخر يرى في التعديل ضررا او اجحافا بحقوقه .
المادة 185
للمحكمة ان تتخذ قرارا تصادق به على التعديل كلا او جزءا مصادقة مطلقة او مقيدة بما تراه مناسبا ويجوز لها ان تؤجل الاجراءات ريثما تجري التسوية المناسبة في نظر المحكمة لشراء حصص المعارضين ولها ان تصدر ما تراه مناسبا من القرارات الاعدادية والاوامر الملائمة لتسهيل اية تسوية مماثلة ويشترط دائما ان لا ينفق اي جزء من راس مال الشركة في امثال هذا الشراء .
المادة 186
اذا انتهت اجراءات تعديل عقد الشركة او نظامها بالتصديق بقرار من الوزارة او بقرار نهائي من المحكمة فعلى رئيس مجلس ادارة الشركة ان يبلغ المسجل بصورة مصدقة من ذلك القرار وصورة مصدقة من التعديل خلال شهر واحد من تاريخه . كما يجب ان يعمل بهذا التعديل في كل اجراء تال .
المادة 187
لا يلزم اي عضو في الشركة باي تعديل في العقد او في النظام يقع بعد دخوله في الشركة اذا ترتب على هذا التعديل التزامه بالاكتتاب باسهم جديدة او الحصول على اسهم زيادة عما كان لديه عند حصول التعديل او زيادة مسؤوليته عما كانت عليه في ذلك التاريخ بالنسبة الى راس مال الاسهم هذا ما لم يوافق العضو على ذلك الالتزام كتابة .
الباب الثاني
لشركات ذات المسؤولية المحدودة
الفصل الاول
أحكام عامة
المادة 188
تتالف الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخصين او اكثر يكتتبون فيها باسهم من راس مالها ولا يكونون مسؤولين عن ديونها الا بمقدار القيمة الاسمية لما اكتتبوا به من تلك الاسهم .
المادة 189
1 - لا يقل عدد اعضاء الشركة عن اثنين ولا يزيد على الخمسين .
ب - واذا اشترك شخصان او اكثر في سهم واحد او اكثر اعتبروا بمثابة عضو واحد .