تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : سياحة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 123
تاريخ التشريع : 07-12-1960
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون مصلحة المصايف والسياحة رقم (123) لسنة 1960
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 427| تاريخ العدد :17-10-1960| عدد الصفحات :5| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1960| رقم الصفحة :633|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :20   مواد التشريع :                                                                      1 2             الصفحه : 2
 

المادة 9

1- يضع المجلس منهاجا لمشاريع المصلحة ، ويعرضه على الوزير للمصادقة عليه .
2- ينظم المجلس ملاكا لموظفي المصلحة ومستخدميها ويعرضه على الوزير للمصادقة عليه .



المادة 10

للمجلس صلاحية التصرف باموال المصلحة في حدود ميزانيتها على ان يقوم بتنفيذ مشاريعها بطريقة المناقصة وفي حالة تعذر ذلك فاه القيام بالعمل امانة .



المادة 11

1- يقوم المجلس بالطرق التي يراها مناسبة بدراسة وافية للمناطق التي قد تصلح للاصطياف وبعد ان يثبت من توفر الامكانيات والشروط الملائمة لها ان يقرر اعتبارها منطقة اصطيافية لغرض تطبيق احكام هذا القانون .
2- يضع المجلس بالطريقة التي ينسبها تصميما للمصيف الذي يقرر انشاءه في منطقة الاصطياف المقررة يشتمل على الدور والفنادق والحوانيت والاراضي ومؤسسات المرافق العامة كالمستوصفات ومشاريع الماء والكهرباء والمخافر وساحات الرياضة والالعاب واماكن اللهو والتسلية .
3- يقوم المجلس بتاجير الاراضي والدور والفنادق وملحقاتها والحوانيت ومنشئات الرياضة والالعاب والمؤسسات الاخرى بالشروط التي يراها كفيلة بنجاح ادارة هذه المرافق والمؤسسات دون التقيد باحكام القانون رقم 34 لسنة 1936 بشان بيع وايجار الاملاك العائدة للحكومة وتعديلاته وله في حالةتعذر ذلك ان يتخذ التدابير المناسبة لادارة هذه المرافق والمؤسسات .
4- يكون المجلس مسؤولا عن ادامة المشاريع التي يقوم بادارتها مباشرة .
5- يتخذ المجلس التدابير اللازمة مع الدوائر الحكومية المختصة لتامين الخدمات الاجتماعية العامة المتعلقة بالامن والصحة وغيرها .
6- تعتبر الطرق المؤدية الى المصايف من الطرق ذات الاسبقية في مشاريع الحكومة بقدر الامكان ويقدم المجلس مقترحاته بهذا الشان الى الجهات المختصة .



المادة 12

للمجلس ان يملك الاشخاص الدور والاراضي المخصصة للمصلحة ببدل لانشاء الدور عليها وفق التصاميم التي تقررها المصلحة لكل مصيف دون التقيد باحكام القانون رقم 34 لسنة 1936 يشان بيع وايجار الاملاك العائدة للحكومة وتعديلاته وتعين بنظام خاص طريقة البيع وتقدير بدل الاراضي وكيفية استيفائه نقدا او باقساط والوجائب المترتبة على المشتري وغير ذلك .



المادة 13

1- للحكومة ان تملك المصلحة المنقولاة والعقارات الاميرية بدون بدل .
2- تعفى المصلحة من كافة الرسوم والضرائب .



المادة 14

يتخذ المجلس كافة التدابير الممكنة للدعاية للمصايف والسياحة لتشجيع حركة الاصطياف والسياحة التي يراها مناسبة .



المادة 15

المجلس هو السلطة المهيمنة على ادارة شؤون المصلحة ووضع السياسة العامة التي تسير عليها المصلحة وله ان يعين الموظفين والمستخدمين ويعاقبهم ويحدد رواتبهم ضمن الملاك السنوي المصدق وللمدير العام سلطة رئيس دائرة يمارسها حسب تخويل المجلس .



المادة 16

يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون وتعيين تشكيلات المصلحة وكيفية ادارة اعمالها.



المادة 17

يلغى قانون مصلحة المصايف والسياحة رقم 73 لسنة 1956 .



المادة 18

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .



المادة 19

على وزير الشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم الحادي والعشرين مـن شـهر ربيع الثاني ســنة 1380 المصــادف لليـوم الثاني عشر مـن شــهر تشرين الاول ســنة 1960 .
 

                                    مـجـلـس الســيـادة
                                                    محمد نجيب الربيعــي
                                                    رئيـس مجلس السـيادة
 

 خالـد النقـشـبندي

           عضو           عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزيري الدفـاع والخارجية
مصطفى علي وزير العــدل
حسن الطالباني وزير المواصلات

احمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
عبد الوهاب امين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعة

محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة
طلعت الشيباني وزير التخطيط ووكيل وزيرالنفط

 محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة
نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة

 فؤاد عـارف وزير دولــة ووكيل وزير الارشاد
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة ووكيل وزير المالية

عوني يوسف وزير الاشغال والاسكان
عباس البلداوي وزير البلديـات اسماعيل

ابراهيم عارف وزير المعـارف

نشر في الوقائع العراقية عدد 427 في 17-10-1960