المادة 9
اولا: مدة العضوية في المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد.
ثانيا: يجوز اعادة انتخاب رئيس المجلس ونائبه لاكثر من دورة انتخابية.
المادة 10
تعتبر قرارات المجلس نافذة اعتبارا من تاريخ صدورها
الفصل الثالث
الإنتماء إلى الإتحاد
المادة 11
يقصد بالمشاريع الصناعية لاغراض هذا القانون، المشاريع المعرفة بقانون، المشاريع المعرفةبـ قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين المختلط والخاص رقم (115) لسنة 1982.
المادة 12
يكون انتماء المشروع الصناعي الى الاتحاد اختياريا بقرار من المجلس او من يخوله ويفترض على قرار الرفض لدى محكمة البداءة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به، ويكون قرار المحكمة باتا.
المادة 13
لمجلس الاتحاد قبول انتساب الصناعي المقيم في العراق الذي يحمل جنسية احد الاقطارالعربية .
الفصل الرابع
مورد الإتحاد
المادة 14
تتكون الموارد المالية للاتحاد مما ياتي:
اولا: بدلات انتماء المشاريع الصناعية السنوية وتكون بنسبة (200ر0) اثنين من الالف من راسمال المشروع على ان لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على الف دينار.
ثانيا: الاجور التي يستوفيها لقاء ما يقدمه من خدمات على وفق الجدول الملحق بهذا القانون.
ثالثا: الاعانات والتبرعات والوصايا.
رابعا: الايرادات المتاتية من استثمار امواله.
خامسا: القروض الداخلية.
سادسا: اية ايرادات يحصل عليها علة وفق القوانين والانظمة النافذة.
المادة 15
تخضع حسابات الاتحاد الى تدقيق ديوان الرقابة المالية.
المادة 16
يعتبر جزء السنة سنة لاغراض استيفاء بدل الانتماء.
المادة 17
يجوز اعفاء المشروع الصناعي المتوقف عن العمل بموجب وثائق رسمية من الالتزامات المالية المترتبة عليه تجاه الاتحاد عن مدة التوقف بتعليمات يصدرها المجلس.
الفصل الخامس
أحكام عامة وختامية
المادة 18
يصدر مجلس الاتحاد نظاما داخليا يتناول الامور الاتية:
اولا: اجتماعات المجلس ونصابه وكيفية التصويت على القرارات وتنفيذها.
ثانيا: اختصاصات وصلاحيات المجلس ورئيسه ونائبه.
ثالثا: شروط الترشيح لعضوية المجلس وفقدها وقواعد واجراءات انتخابات الاعضاء ورئيس المجلس ونائبه وتقديم الطعون.
رابعا: تنظيم الاعمال الاخرى للاتحاد.
المادة 19
اولا: تنتقل حقوق والتزامات الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية المؤسس بالقانون رقم (24) لسنة 1983 الى اتحاد الغرف التجارية العراقية المؤسس بالقانون رقم (43) لسنة 1989 والى اتحاد الصناعات العراقي المؤسس بهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء وبالطريقة التي يحددها.
ثانيا: تنتقل حقوق والتزامات الغرف التجارية والصناعية المؤسسة بالقانون رقم (24) لسنة 1983 في بغداد وفي المحافظات الى الغرف التجارية المؤسسة بالقانون رقم (43) لسنة 1989 والى اتحاد الصناعات العراقي المؤسس بهذا القانون بالكيفية التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء.