المادة 9
- تصدر الانظمة المبينة في الفقرة (11) من المادة الخامسة عندما تكون الحرب معلنة او على وشك الاعلان او عند حدوث طوارئ داخلية خطيرة.
ويجوز ان تحدد هذه الانظمة او تمنع منعا باتا او تقيد بشروط ملاحة جميع انواع الطائرات او قسما منها فوق العراق او فوق قسم منه او فوق مياهه.
ويجوز ان تخول هذه الانظمة الحكومة سلطة الاستيلاء على كل طائرة او مطار او مادة او الات توجد في الطائرات وفي المطار.
2 – للحكومة ان تستعمل كل ما يتم الاستيلاء عليه وفقا لمنطوق الفقرة السابقة على ان تدفع عن استعماله تعويضا مناسبا بشرط ان لا يدفع هذا التعويض في حالة منع الملاحة او تقييدها على الاطلاق.
المادة 10
يعاقب من يخالف احكام هذا القانون ما عدا ما جاء في المادة الثامنة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او بكلتيهما.
المادة 11
يجوز تخويل سلطة جزائية من الدرجة الثالثة للنظر في المخالفات البسيطة التي ترتكب ضد احكام هذا القانون او احكام الانظمة والتعليمات الصادرة للموظفين الذين يعينهم وزير الدفاع لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 12
يستثنى من احكام هذا القانون ما عدا المادة السابعة منه – 1 – الطائرات المختصة بالقوات الجوية العراقية الملكية ومطاراتها وماموريها.
2 – الطائرات المختصة بحكومات متحالفة مع حكومة العراق على ان ينحصر استخدامها في مصالح تلك الحكومات فقط عندما تكون في العراق او فوقه او في مياهه او فوقها بناء على معاهدات واتفاقات معقودة بين العراق والدول المتحالفة معه. والمطارات التي لا تستخدمها الا القوات الجوية المختصة بتلك الحكومات والتي تكون قيد سيطرتها.
المادة 13
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 14
على وزير الدفاع والعدلية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر جمادي الثاني سنة 1358 واليوم السادس من شهر اب سنة 1939.
عبدالاله
طه الهاشمي
وزير الدفاع
نوري السعيد
رئيس الوزراء
محمود صبحي الدفتري
وزير العدلية
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1725 في 21 – 8 – 39)