المادة 9
ان ما يباع من الماكنات الموضوعة تامينا يستوفي من اثمانه الرسوم والمصاريف اولا ثم الديون والفوائد على ترتيب درجاتها والشروط المتفق عليها حسب سندات كل منها وما يعود من المبالغ للدائنين الذين لم يراجعوا تودع باسمهم لدى احدى المصارف وكذلك المبلغ الباقي من الثمن بعد استيفاء الديون يوجع باسم المدين. اما اذا لم يف ثمن المبيع بكافة الديون والفوائد والسلفات فعلى دائرة الاجراءات ان تعطة الدائنين الذين لم يستوفوا تمام حقوقهم ورقة تبين مقدار ما بقي لهم وماهيته وتكون هذه الورقة واجبة التنفيذ في كافة الدوائر الاجرائية.
المادة 10
اذا قصر مالك الماكنة الموضوعة تامينا في محافظتها تقصيرا يؤدي الى تلفها او نقصان قيمتها او اساء استعمالها بنفسه او بواسطة غيره وثبت ذلك عن محاكمة فان الدين كله يصبح مستحق الاداء ولو لم تنته مدته وينفذ السند كما لو كان الدين قد حل اجله.
المادة 11
تعفى من رسوم التسجيل والطوابع جميع معاملات التسجيل التي تجري وفق هذا القانون والاوراق والوثائق والشهادات التي تنظم بموجبه لمدة سنة واحدة فقط منذ تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة 12
توضع انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون على ان تتناول بوجه خاص شروط التسجيل وكيفيته والاعلان عنه ومدته والوثائق التي تعتبر اساسا لاجرائه ونوع الشهادات وسندات التامينات واصول المزايدة عند المبيع.
المادة 13
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 14
على وزيري المالية والعدلية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر جمادي الثاني سنة 1358 واليوم السابع والعشرين من شهر تموز سنة 1939.
عبدالاله
رستم حيدر
وزير المالية
نوري السعيد
رئيس الوزراء
محمود صبحي الدفتري
وزير العدلية
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1723 في 7 – 8 – 39)