الملحق رقم ( 2
المادة ( 58 )
النظام المتعلق بالمكتب المركزي للنقليات الدولية بالسكك الحديد
المادة ( 1 )
الفقرة ( 1 ) – ان مقر المكتب المركزي للنقليات الدولية بالسكك الحديد في برن وهو تحت رعاية الحكومة السويسرية .
ان ادارة شؤون المكتب الادارية والمالية مناطة بلجنة ادارية تقوم بها ضمن الاطار الذي تحدده احكام المادة ( 58 ) من الاتفاقية .
ولهذه الغاية تقوم اللجنة الادارية بما يلي :
ا – مراقبة حسن تطبيق المكتب المركزي للاتفاقيات وللنصوص الاخرى الصادرة من مؤتمرات التعديل وتوصي عند الاقتضاء بالوسائل الصحيحة التي من شانها تسهيل تطبيق تلك الاتفاقيات والنصوص .
ب – بيان راي المعلل حول المسائل التي قد يكون لها مساس بفعاليات المكتب المركزي والتي تعرض عليها من احدى الدول المتعاقدة او من مدير المكتب .
الفقرة ( 2 ) – ا – تجتمع اللجنة الادارية في برن وتتالف من تسعة اعضاء منتخبين من بين الدول المتعاقدة .
ب – للدولة السويسرية الاتحادية مقعد دائم في اللجنة وهي التي تعين الرئيس وترشح الدول الاعضاء الاخرى لمدة خمس سنوات وفي كل فترة خمس سنوات ينعقد مؤتمر دبلوماسي ليقرر بناء على اقتراح اللجنة الادارية القائمة تاليف اللجنة الادارية اخذا بنظر الاعتبار توزيع المقاعد توزيعا جغرافيا عادلا .
ج –اذا شعر احد مقاعد الدول الاعضاء تعين اللجنة نفسها دول متعاقدة اخرى لملء المقعد الشاغر .
د – تعين كل من الدول الاعضاء شخصا مؤهلا ذا خبرة في شؤون النقل الدولي لكي يمثلها في اللجنة الادارية .
هـ - تضع اللجنة الادارية دستورها ونظامها الداخلي وتقعد اجتماعا اعتياديا مرة في السنة على الاقل كما تعقد بالاضافة الى ذلك اجتماعات استثنائية حين تطلب ثلاث دول اعضاء على الاقل ذلك ، تهيا سكرتارية اللجنة الادارية من قبل المكتب المركزي .
ترسل محاضر جلسات اللجنة الادارة الى جميع الدول المتعاقدة .
و – تكون خدمة موفد كل من الدول الاعضاء مجانية وتتحمل دولته نفقات التنقل التي تقتضيها تلك الخدمات .
الفقرة ( 3 ) – ا – تضع اللجنة الادارية النظام المتعلق بتشكيلات واعمال وملاك منتسبي المكتب المركزي .
تقدم الحكومة السويسرية اليها مسودة بمقترحاتها بهذا الشان .
ب – تعين اللجنة الادارية مدير ونائب مدير ومستشاري المكتب المركزي وتقدم الحكومة السويسرية اليها مقترحات لهذا الغرض وعند اجراء تلك التعيينات تاخذ اللجنة الادارية بنظر الاعتبار بوجه خاص كفاءة المرشحين واهليتهم وعدالة التوزيع الجغرافي .
ج – تصادق اللجنة الادارية على ميزانية المكتب المركزي السنوية اخذه بنظر الاعتبار احكام المادة /2/ المدرجة ادناه كما تصادق على التقرير الاداري السنوي .
تقوم الحكومة السويسرية بتدقيق حسابات المكتب المركزي المتعلقة حصرا بمطابقات الحسابات السنوية للمكتب المركزي القرارات والتوصيات التي طلب منها وضعها .
د – تعرض اللجنة الادارية على كل مؤتمر تعديل قبل عقده بمدة لا تقل عن شهرين تقريرا عن مجمل فعاليتها منذ المؤتمر السابق .
المادة /2/
الفقرة /1/ تتحمل الدول الاعضاء نفقات المكتب المركزي بنسبة اطول خطوطها الحديد او طرق النقل التي تنطبق عليها الاتفاقية ، الا ان خطوط الملاحة البحرية التي لا تتحمل من النفقات الا بنسبة نصف اطوال طرقها البحرية ويبلغ الحد الاعلى لمساهمة كل دولة من النفقات 1 . 40 فرنك لكل كيلو متر الا انه يجوز على سبيل الاستثناء تخفيض هذه الحصة بنسبة خمسين بالمائة كحد اقصى للخطوط المشغلة في ظروف خاصة وذلك بعد اتفاق الحكومة المعينة والمكتب المركزي ومصادقة اللجنة الادارية ويحدد مبلغ الحصة السنوية عن كل كيلو متر من قبل اللجنة الادارية بعد استشارة المكتب المركزي ويستوفى في هذا المبلغ بكاملة دائما . واذا لم تبلغ النفقات الفعلية للمكتب المركزي مبلغ الحصة المحتسب على هذا الاساس فيوضع الرصيد غير المصروف في حساب احتياطي .
الفقرة /2/ عند تقديم التقرير الاداري وجدول الحسابات السنوية الى الدول المتعاقدة يدعو المكتب المركزي هذه الدول لتسديد حصصها من نفقات السنة المالية المنصرمة واذا لم تسدد احدى الدول حصتها حتى اول تشرين الاول تفاتح مرة اخرى للتسديد واذا لم يؤدي هذا التاكيد الى نتيجة ما يعيد المكتب المركزي الكرة في ابتداء السنة التالية بمناسبة تقديم التقرير الاداري عن السنة المنصرمة واذا لم يؤخذ هذا التاكيد بنظر الاعتبار في اول تموز التالي تجري محاولة رابعة لتذكير الدولة المتاخرة عن الدفع ومطالبتها يدفع حصتها المستحقة لسنتين وفي حالة الفشل يبلغ المكتب المركزي تلك الدولة بعد مرور ثلاثة اشهر بانه اذا لم يتم الدفع المترتب قبل نهاية العام فسيفسر امتناعها عندئذ على انه مظهر ضمني لرغبتها في الانسحاب من الاتفاقية . واذا لم تكن هناك قيل 31 كانون الاول استجابة لهذه الخطوة الاخيرة يقوم المكتب المركزي يحذف خطوط هذه الدولة من قائمة الخطوط المفتوحة لخدمات النقل الدولي وذلك بالنظر للرغبة التي اوضحت عنها تلك الدولة ضمنا في الانسحاب من الاتفاقية .
الفقرة ( 3 ) يجرى تغطية المبالغ غير المستوفاة بحدود الامكان من الاعتمادات الاعتيادية الموجودة تحت تصرف المكتب المركزي ويمكن توزيعها على اربع سنوات مالية .
ان جزء النقص الذل لم يكن ملاقاته بتلك الطريقة يقيد بحساب خاص دينا على الدولة المتعاقدة الاخرى بنسبة عدد كيلو مترات خطوطها الخاضعة للاتفاقية ف وقت فتح الحساب لكل دولة بالقدر الذي كانت فيه طرفا مع الدولة الناكلة في الاتفاقية خلال مدة السنتين المنتهية بانسحابها .
الفقرة /4/ - لا يمكن اعادة قبول خطوط الدولة المشطوبة بموجب احكام الفقرة /2/ المذكورة اعلاه في النقليات الدولية الا اذا سددت مقدما تلك الدولة المبالغ الموقوفة بذمتها للسنوات المعنية مضافا اليها فائدة قدرها خمسة بالمائة ابتداء من نهاية الشهر السادس التالي لتاريخ اول طلب دعا فيه المكتب المركزي تلك الدولة لتسديد حصتها المستحقة .
المادة ( 3 )
الفقرة ( 1 ) – يعد المكتب المركزي نشرة شهرية تحتوي المعلومات اللازمة لتطبيق الاتفاقية وخاصة البيانات المتعلقة بقائمة خطوط السكك الحديد والمصالح الاخرى واسماء الاشياء غير المقبولة للنقل او تلك التي لا تقبل الا بشروط معينة وكذلك الدراسات التي ترى ان من المفيد ادراجها في النشرة 0
الفقرة ( 2 ) – تحرر النشرة بالغتين الفرنسية والالمانية وترسل نسخة منها مجانا الى كل دولة متعاقدة والى كل ادارة معنية 0 اما بقية النسخ المطلوبة فيحصل عليها لقاء دفع كلفتها بالسعر المحدد من قبل المكتب المركزي 0
المادة ( 4 )
الفقرة ( 1 ) – يمكن للمؤسسة الدائنة ان ترسل القوائم وحسابات الطلبات غير المدفوعة الناجمة عن النقل الدولي الى المكتب المركزي لكي يساعد على استيفائها 0 وبناء على ذلك يطلب المكتب المركزي من المؤسسة المدينة تسديد المبلغ المستحق او بيان اسباب رفضها التسديد 0
الفقرة ( 2 ) – اذا اقتنع المكتب المركزي بان الاسباب المدعى بها للرفض لها ما يدعمها من الاسس فانه يدعو الطرفين المتنازعين لمراجعة المحكمة المختصة ام هيئة التحكيم المنصوص عنها في المادة ( 61 ) من الاتفاقية ( الملحق رقم 10 ) اذا طلب الطرفان ذلك 0
الفقرة ( 3 ) – اذا اقتنع الكتب المركزي بان جميع المبلغ او بعضه مستحق الاداء فعلا فيمكنه بعد استشارة احد الخبراء ان يعلن بان مؤسسة النقل المدينة ملزمة بان تدفع الى الطلب المركزي كامل الدين او جزء منه وعندئذ يبقى المبلغ المدفوع امانة الى حين صدور قرار الحاكم المختص او محكمة التحكيم المنصوص عنها في المادة ( 61 ) من الاتفاقية ( الملحق رقم ( 10 ) 0
الفقرة ( 4 ) – في حالة عدم استجابة مؤسسة النقل المدينة الى طلب الكتب المركزي خلال خمسة عشر يوم يقدم المكتب المركزي اليها طلبا ثانيا مع بيان النتائج التي تنجم عن رفضها
الفقرة ( 5 ) – اذا انقضت عشرة ايام من تاريخ تقديم الطلب الثاني دون نتيجة مثمرة يقدم المكتب المركزي الى الدولة المتعاقدة التي تعود اليها مؤسسة النقل اشعارا مبررا طالبا منها ابداء رايها عن الاجراءات التي يجب اتخاذها وخاصة عما اذا ينبغي ابقاء خطوط مؤسسة النقل المدينة في القائمة 0
الفقرة ( 6 ) – اذا اعلنت الدولة المتعاقدة التي تعود اليها مؤسسة النقل المدينة انها بالرغم من عدم التسديد لا تعتقد بضرورة شطب هذه المؤسسة من القائمة او اذا لم تجب على رسالة المكتب المركزي خلال ستة اسابيع فانها تعتبر موافقة على ضمان مقدرة تلك المؤسسة على ايفاء الديون الناجمة عن النقليات الدولية 0
المادة ( 5 )
تستوفى اجرة لتغطية النفقات الخاصة الناجمة عن الفعاليات المنصوص عليها في المادة ( 58 ) الفقرة ( 1 ) د – و من الاتفاقية ويحدد مبلغ هذه الاجرة من قبل اللجنة الادارية باقتراح من المكتب المركزي 0
الملحق رقم ( 3
المادة 68 الفقرة ( 3 )
القواعد المتعلقة بلجنة التعديل
المادة ( 1 )
تقدم حكومات الدول المتعاقدة مقترحاتها حول المواضيع التي تدخل ضمن صلاحيات اللجان الى المكتب المركزي للنقل الدولي بالسكك الحديد الذي يقوم بدوره بتبليغها فورا الى الدول المتعاقدة الاخرى 0
المادة ( 2 )
يدعو المكتب المركزي اللجان للاجتماع كلما دعت الحاجة الى ذلك , واذا قدمت خمس دول اعضاء على الاقل طلبا بذلك 0
تشعر جميع الدول المتعاقدة باجتماعات اللجان قبل مواعيدها بشهرين ويجب ان يتضمن الاشعار بدقة المسائل التي يطلب درجها في جدول الاعمال 0
المادة ( 3 )
لكل الدول المتعاقدة الحق بالاشتراك باعمال اللجان 0
ويمكن ان توكل احدى الدول دولة اخرى لتمثيلها 0 الا انه لا يجوز لدولة ما التوكل عن اكثر من دولتين اخريين 0
تتحمل كل دولة نفقات ممثلتها 0
المادة ( 4 )
يقوم المكتب المركزي بدراسة المسائل التي يجب ان تبحث ويتولى سكرتارية اللجان 0 يحضر مدير ونائب مدير المكتب المركزي اجتماعات اللجان بصفة استشارية 0
المادة ( 5 )
يدعو المكتب المركزي بموافقة اكثرية الدول المتعاقدة ممثلين عن الجهات التالية لحضور اجتماعات اللجان بصفة استشارية 0
ا – دول غير متعاقدة 0
ب – منظمات دولية حكومية مختصة بشؤون النقل وذلك على اساس المقابلة بالمثل 0
ج – منظمات دولية غير حكومية معنية بشؤون النقل وذلك على اساس المقابلة بالمثل 0
المادة ( 6 )
تعتبر اللجان مشكلة بصورة صحيحة اذا كان ثلث الدول المتعاقدة ممثلة فيها 0
المادة ( 7 )
تعين اللجان لكل اجتماع رئيسا ونائبا او نائبين للرئيس 0
المادة ( 8 )
تجري المناقشات باللغتين الفرنسية والالمانية تترجم بيانات اعضاء اللجنة ترجمة صوتية حالا وبصورة مجملة 0 اما نصوص المقترحات واقوال رئيس الجلسة فتترجم بصورة كاملة 0
المادة ( 9 )
يجري التصويت حسب الوفود او ( عند الطلب ) بطريقة ذكر الاسماء 0 لكل وفد دولة متعاقدة ممثلة في الاجتماع صوت واحد 0
لا يتخذ قرار ما الا اذا 0
ا – اشتراك في التصويت نصف الوفود الممثلة في اللجنة على الاقل 0
ب – حصل القرار على اكثرية الاصوات علما بان اصوات المتخلفين عن التصويت لا تحسب 0
المادة ( 10 ) توجز محاضر الجلسات , المناقشات وتدون باللغتين 0
تدون الاقتراحات والقرارات نصا باللغتين 0
يعتمد النص الفرنسي في حالة وجود اختلافات بين النصين الفرنسي والالماني في محاضر الجلسات فيما يتعلق بالقرارات 0 توزع محاضر الجلسات على الاعضاء باسرع وقت ممكن 0
واذا لم تتم المصادقة على محاضر الجلسات اثناء الاجتماع يرسل الاعضاء الى السكرتارية التعديلات المحتملة خلال فترة مناسبة 0
المادة ( 11 )
يمكن للجان ان تشكل لجان فرعية من اجل تسهيل الاعمال كما يمكنها ان تشكل لجان فرعية تناط بها مهمة اعداد مواضيع معينة لجلسة لاحقة 0
تعين كل لجنة فرعية لها رئيسا ونائبا للرئيس وعند الاقتضاء مقررا 0
ولما تبقى من الامور تطبق بنود المواد 1 – 5 و 8 – 10 من هذا الملحق قياسا على اللجان الفرعية 0
الملحق رقم 4
المادة ( 61 ) نظام التحكيم
المادة الاولى
عدد المحكمين
تتالف هيئة التحكيم المشكلة لمعالجة الخلافات الناشبة بين الفرقاء ( عدا الدول ) من محكم واحد او ثلاثة او خمسة حسب اشتراطات صك التحكيم 0
المادة ( 2 )
اختيار المحكمين
الفقرة 1 – تعد قائمة بالمحكمين بصورة مسبقة يجوز لكل دولة متعاقدة ان تعين اثنين على الاكثر من مواطنيها المختصين بقانون النقل الدولي لادراج اسميها في قائمة المحكمين التي تنظمها وتنقحها الحكومة السويسرية 0
الفقرة ( 2 ) – اذا اقتضى صك التحكيم وجود محكم واحد يختار هذا بالاتفاق المشترك من قبل الفرقاء واذا اقتضى صك التحكيم وجود ثلاثة محكمين او خمسة فيختار كل من الفرقاء واحد او اثنين حسبما يقتضي الحال 0 يعين المحكمون المختارون وفقا للمقطع السابق المحكم الثالث او الخامس وذلك بالاتفاق المشترك حسبما مقتضى الحال ويتراس هذا هيئة التحكيم اذا لم يتفق الفرقاء على اختيار المحكم المفرد او اذا لم ينفق المحكمون المختارون من قبل الفرقاء على اختيار المحكم الثالث او الخامس حسبما يقتضي الحال فعندئذ تكتمل هيئة التحكيم بمحكم يختاره رئيس المحكمة الفدرالية السويسرية بطلب من الكتب المركزي 0
تؤلف هيئة التحكيم من اشخاص مذكورة اسماؤهم في القائمة المنوه عنها في الفقرة ( 1 ) اعلاه الا انه اذا اقتضى صك التحكيم تعيين خمسة محكمين فيمكن لكل من الفرقاء اختيار محكم واحد من خارج القائمة 0
الفقرة ( 3 ) – يجب ان يكون المحكم الفرد او المحكم الثالث او الخامس من جنسية غير جنسية الفرقاء اذا دخل طرف ثالث في النزاع فلا تؤثر ذلك على تاليف هيئة التحكيم 0
المادة ( 3 )
صك التحكيم
ينظم الفرقاء الذين يلجاون الى التحكيم صك تحكيم يحدد بصورة خاصة 0
ا – موضوع الخلاف مبينا بصورة موجزة وواضحة على قدر الامكان 0
ب – تاليف المحكمة والمهل المناسبة لتعيين المحكم او المحكمين 0
ج – موقع المحكمة 0
ولاجل افتتاح المرافعات التحكيمية يجب ان يرسل صك التحكيم الى المكتب المركزي 0
المادة ( 4 )
اصول المرافعات
تقرر هيئة التحكيم نفسها اصول المرافعات واجبة الاتباع اخذة بنظر الاعتبار بصورة خاصة الاحكام التالية 0
ا – تدقق الهيئة وتحسم القضايا المحالة اليها استنادا الى المواد المقدمة اليها من قبل الفرقاء بيد انها لا تتقيد بتفسيرات هؤلاء عندما يستدعيها الحال ان تعطى قرار يتعلق بمسائل قانونية
ب – لا تحكم المحكمة باكثر مما يطلب الطرف المدعي ان يغير ما يطلب ولا باقل مما اعترف الطرف المدعى عليه بانه مستحق 0
ج – ينظم قرار التحكيم من قبل محكمة التحكيم متضمنا الاسباب الموجبة ويبلغ الفرقاء عن طريق المكتب المركزي 0
د – لا يمكن الرجوع على قرار التحكيم الا اذا اقتضت ذلك احكام قوانين البلد الذي انعقدت فيه المحكمة بيد انه تستثنى من ذلك الحالات التي تقتضي تصحيح القرار او ابطاله 0
المادة ( 5 )
المسجل
يتولى المكتب المركزي اعمال المسجل لهيئة التحكيم 0
المادة ( 6 )
النفقات
يحدد قرار التحكيم النفقات والمصاريف بضمنها اجور المحكمين ويعين الطرف الذي يجب ان يتحمل دفعها او النسبة التي يساهم كل بدفعها 0
بروتوكول اضافي
للاتفاقيتين الدوليتين الخاصتين بنقل البضائع بالقطار ( سي – اي – ام )
ونقل المسافرين والامتعة بالقطار ( سي 0 اي 0 في ) الموقعتين في برن
في 25 شباط 1961
وافق المندوبون المفوضون الموقعون في ادناه على الاحكام التالية 0
1 – للدول التي لم توقع على اتفاقيات 25 تشرين الاول 1952 و 25 شباط 961 او الاجزاء الاقليمية من هذه الدول التي تطبق على خطوطها الحديد اتفاقيتا 25 تشرين الاول ان تشعر الحكومة السويسرية بانها قد تبنت بتشريع داخلي احكام اتفاقيتي 961 وانها ستطبقها حسب قواعد دستورها 0
2 – في حالة تقديم مثل هذا الاشعار فان نتيجة ذلك تكون كالاتي 0
ا – تطبق احكام اتفاقيتي 961 على العلاقات بين الدول المتعاقدة والدول او الاجزاء الاقليمية من الدول المشار اليها في الفقرة اعلاه التي قدمت مثل هذا الاشعار وذلك عند انتهاء مدة ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاشعار من قبل الحكومة السويسرية اذا كانت الاتفاقيتان قد اصبحتا نافذتي المفعول واذا لم تكونا كذلك ضمن تاريخ تنفيذهما 0
ب – تدون الحكومة السويسرية تاريخ تسلم الاشعار وتبلغه الى الدول الاطراف في اتفاقية 961 وكذلك الى الدول او الاجزاء الاقليمية من الدول التي استفادت من الحق الوارد ذكره في الفقرة ( 1 ) اعلاه 0
ج – تكون للدول الاجزاء الاقليمية من الدول المشار اليها في الفقرة اعلاه نفس حقوق والتزامات الدول التي ابرمت اتفاقية 961 انضمت اليها مع ملاحظة ان اشتراكها في المؤتمرات وجلسات اللجان يكون بمندوبين وخبراء من ادارات السكك الحديد يعملون بصفة استشارية وتعرض اراؤهم حول الاقتراحات على حدة وتدون في المحاضر 0 وانها الى ان يتم وضع نظام جديد لن تمارس حق الاعتراض الوارد ذكره في المادة 69 ( 3 ) و ( 4 ) من الاتفاقية الدولية لنقل البضائع بالقطار ( سي 0 اي 0 ايم ) والمادة 63 ( 3 ) من الاتفاقية الدولية لنقل المسافرين والامتعة ( سي 0 اي 0 في ) ولن تلتزم بالعمل بقرارات الدول المتعاقدة بشان ادخال قواعد جديدة بيد ان لها ان تتخذ قرارا مستقلا للاخذ بهذه القواعد وكذلك ادخالها بتشريع داخلي وتطبيقها وفقا لاحكامها الدستورية 0
3 – لا يكفي لاجل تطبيق احكام الفصل ( 1 ) من هذا البروتوكول الاضافي ان تبين واحدة فقط من الدول او الاجزاء الاقليمية من الدول المعينة رغبتها في الافادة من عرض الدول الموقعة الوارد ذكرها في الفقرة ( ا ) انفا 0
ان البيانات الصادرة وفقا للفقرة 1 اعلاه يجب ان تتوافق وانها تلزم كل دولة او الجزء الاقليمي من الدول المعينة دون مساس باحكام المادة 68 من الاتفاقية الدولية لنقل البضائع ( سي 0 اي 0 ايم ) والمادة 67 من الاتفاقية الدولية لنقل المسافرين والامتعة ( سي 0 لي 0 في ) 0
1 – بغية جعل احكام اتفاقيتي 1961 ملزمة لعملاء السكك الحديد بموجب قوانين المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندة الشمالية وذلك فيما يخص خطوط الاجزاء الاقليمية من الدول غير الموقعة او غير المنضمة فان لحكومة المملكة المتحدة حق الحيدة عن احكام هاتين الاتفاقيتين وذلك فيما يخص المنقولات الصادرة من المملكة المتحدة اشارة الى هذا البروتوكول الاضافي في الاستمارات المطبوعة في وثيقة الارسال ( الاتفاقية الدولية لنقل البضائع " سي 0 اي 0 ام " ) والبطاقة الدولية وبطاقة الامتعة ( الاتفاقية الدولية لنقل المسافرين والامتعة " سي 0 اي 0 في ) 0
2 – نظرا لكون القوانين المتعلقة بالنقل في المملكة المتحدة لا تحتوي على اي التزام بنشر التعريفات او تطبيقها على عملاء السكك بصورة موحدة فقد حصل الاتفاق على 0
ا – ان احكام الاتفاقية الدولية لنقل البضائع ( سي 0 اي 0 ام ) لا تطبق في المملكة المتحدة اذا تضمنت التزاما بنشر التعريفات وبتطبيقها على عملاء السكك بصورة موحدة 0
ب – ان اجور النقل والاجور الملحقة التي للسكك الحديد ان تستوفيها في المملكة المتحدة تطبق هناك على المنقولات الدولية الخاضعة للاتفاقية الدولية لنقل البضائع (سي 0اي " ايم0 )
3 – تخضع المواد الخطرة المنقولة بموجب الاتفاقية الدولية لنقل البضائع ( سي" اي 0 ايم )
الى او من المملكة المتحدة لاحكام الملحق رقم ( 1 ) وكذلك لشروط المملكة المتحدة لاحكام الملحق رقم /1/ وكذلك لشروط المملكة المتحدة بانظمتها في نقل المواد الخطرة بالقطار وبحرا وذلك حتى يعقد وينفذ ذيل خاص للملحق رقم /1/ للاتفاقية الدولية لنقل البضائع يحتوي احكاما استثنائية لنقل المواد الخطرة بالقطار وبحرا بين القارة الاوروبية والمملكة المتحدة .
تحتفظ حكومة الجمهورية الفرنسية بموقفها من احكام الفقرة 3 من المادة 9 من الاتفاقية الدولية لنقل البضائع ( سي . اي . ايم . ) المتعلقة باتفاقيات التعريفة الخاصة وتعلن بقدر تعلق الامر لها ان ليس بهذه الاحكام باية حال من الاحوال ان تتقدم على احكام المعاهدة التي تالفت بموجبها شركة الفحم والفولاذ الاوروبية ولا تلك التي ستوضع ضمن نطاق خطة النقل المشتركة الوارد ذكرها في المادة 74 من معاهدة 25 اذار 1957 التي تالفت بموجبها الجمعية الاقتصادية الاوروبية .
يبقى هذا البروتوكول المتمم لاتفاقية 1961 مفتوحا للتوقيع حتى 1 ايار 1961 ويتطلب الابرام .
للدول التي لم توقع على هذا البروتوكول قبل ذلك التاريخ وللدول المنظمة الى الاتفاقيتين المذكورتين انفا بموجب المادة 67 من الاتفاقية الدولية لنقل البضائع ( سي . اي . ايم ) والمادة 66 من الاتفاقية الدولية لنقل المسافرين والامتعة ( سي . اي . في . ) لسنة 1961 ان تنضم الى هذا البروتوكول بارسال اشعار بذلك .
تودع وثائق الابرام او الاشعار بالانضمام لدى المحكمة السويسرية .
يصح الفصل ( 1 ) من هذا البروتوكول نافذ المفعول قبل ستة اشهر من التاريخ المحدد لتنفيذ اتفاقيتي 1961 .
اقرارا بذلك فان المندوبين المفوضين المذكورين في ادناه والمزودين بصلاحيات كاملة وجدت صحيحة واصولية قد وقعوا هذا البروتوكول .
كتب في برن في اليوم الخامس والعشرين من شهر شباط سنة 961 بنسخة اصلية واحدة تودع في خزانة وثائق الاتحادي السويسري وترسل نسخة طبق الاصل منها الى كل من الاعضاء .
عن النمسا عن بلجيكا عن الدانيمارك عن اسبانيا
عن فنلاندا عن فرنسا عن المجر عن ايطاليا
عن لبنان عن لاختنشتاين عن النرويج عن هولاندا
عن بولونيا عن رومانيا عن المملكة المتحدة لبريطانيا
العظمى وايرلندا الشمالية
عن السويد عن جيكوسلوفاكيا عن تركيا عن يوغوسلافيا
النظام الدولي المتعلق بنقل البضائع الخطرة بالسكك ا
الملحق1
ان هذا النظام مطبوع بكتيب منفصل . ان التحفظ التالي المتعلق بالمملكة المتحدة موجود في الفصل الثاني /3/ من البروتوكول الاضافي لنقل البضائع ( CIM ) الى او من المملكة المتحدة لاحكام الملحق رقم /1/ وكذلك الشروط المملكة المتحدة المتعلقة بانظمتها في نقل المواد الخطرة بالقطار وبحرا .
وذلك حتى يعقد وينفذ ذيل خاص للملحق رقم 1 للاتفاقية الدولية لنقل البضائع ( CIM) يحتوي احكام استثنائية لنقل المواد الخطرة بالقطار وبحرا بين القارة الاوروبية والمملكة المتحدة .
الملحق2
المادة /6/
طاقم وثيقة الارسال
الملحق3
المادة - 12 -
عدم التغليف او التغليف المعلب
تصريح عام
ان المحطة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العائدة للسكك الحديدية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تقبل للنقل بناء على طلبي ابتداء من اليوم البضائع المبينة ادناه التي ساسلمها لتشحن
بالسير السريع - ×
بالسير البطئ - ×
كرزم مستعجلة - ×
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
اعترف بان هذه البضائع ف حالة احتواء وثيقة النقل على ذكر لهذا التصريح مسلمة للنقل بلا تغليف –
بتغليف معلب فيما يلي وصفه .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
في . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بتاريخ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 .
التوقيع
× تشطب الشروح غير المناسبة .
الملحق 4 ( أ )
( المادة 21 )
تعديلات عقد النقل الارسالية المذكورة ادناه :
العلامات العدد طبيعة التغليف البضاعة الوزن
والارقام بالكيلو غرام
السريع
المسلمة للنقل بموجب وثيقة الارسال بالسير ______ المؤرخة في . . . . . . . . . . . . . . . . 19
البطئ
والمرسلة الى عنوان السيد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . في . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( 1 ) اعادتها الى المرسل في محطة الارسال
( 2 ) ايقافها في الطريق بانتظار تعليمات لاحقة
( 3 ) تاجيل التسليم بانتظار تعليمات لاحقة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( 4 ) تسليمها الى السيد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . في . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
السريع
( 5 ) شحنها بالسير _______ الى السيد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . في محطة . . . . . . . . . . . . . . .
البطئ
العائدة للسكك الحديدية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
السريع
( 6 ) اعادتها بالسير _______ الى السيد . . . . . . . . . . . . . . في محطة الارسال . . . . . . . . . . . . . . .
البطئ
( 7 ) عدم تسليمها الا لقاء مبلغ تحصيل قدره بالارقام بالحروف
بالحروف
( 8 ) تسليمها لقاء دفع مبلغ تحصيل قدره بالارقام
. . . . . . . .
عوضا عن مبلغ التحصيل المذكور في وثيقة الارسال .
(9 ) تسليمها دون استيفاء مبلغ التحصيل
( 10 ) تسليمها واصل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
في . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بتاريخ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
التوقيع
الى محطة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العائدة للسكك الحديدة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ابلغت الاوامر المذكورة اعلاه لتنفيذها بموجب الشروط المذكورة في المادة /23/ الفقرة /1/ من الاتفاقية الدولية لنقل البضائع بالسكك الحديدة (CIM) وقد دونت في النسخة الثانية من
تصحيح
وثيقة الارسال المقدمة من قبل المرسل ولقد اجرى _____ السيد مسلم
سحب
الى المرسل بخصوص التحصيل .
ان هذا البيان يخص الارسالية المرقمة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المشحونة في الشاحنة المرقمة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وبرقيتنا المرقمة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / مخابرتنا التلفونية بتاريخ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
في . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بتاريخ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
× يذكر هنا اسم محطة الارسال
× × تشطب الشروح غير المناسبة
الملحق 4 (ب)
( المادة 22 )
تعديلات عقد النقل التي يامر باجرائها المرسل اليه
يرجى من محطة × . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العائدة للسكك الحديدية . . . . . . . . . . .
اجراء التعديلات التالية × × في عقد نقل الارسالية المذكورة ادناه .
رقم ××× رقم ××× العلامات العدد طبيعة وصف الوزن
الارسالية الشاحنة والارقام التغليف البضاعة بالكيلوغرام
المسلمة للنقل بموجب وثيقة الارسال بالسير السريع المؤرخة في . . . . . . . . . . . . . . . . 19
من قبل السيد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . في . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الى عنوان السيد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . في . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( 1 ) ايقافها في الطريق بانتظار تعليمات لاحقة .
( 2 ) تاجيل التسليم بانتظار تعليمات لاحقة
( 3 ) تسليمها الى السيد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . في . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( 4 ) الاذن لي لانجاز المعاملات الكمركية والمعاملات الادارية الاخرى .
الاذن لوكيلي السيد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( 5 ) الاذن لي لانجاز المعاملات الكمركية والمعاملات الادارية الاخرى واذا اقتضى
الاذن لوكيلي السيد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الامر دفع الرسوم الكمركية والنفقات الاخرى × × × × ×
السريع
( 6 ) ارسالها بالسير _______ الى السيد . . . . . . . . . . . . . . في . . . . . . . . . . . . . . .
البطئ
للسكك الحديدة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
في . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بتاريخ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
التوقيع
الى محطة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العائدة للسكك الحديدة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ابلغت الاوامر المذكورة اعلاه لتنفيذها بموجب الشروط المذكورة في المادة /23/ الفقرة /1/ من الاتفاقية الدولية لنقل البضائع بالسكك الحديدة ( ) .
ان هذا البيان يخص برقيتنا المرقمة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / مخابرتنا التلفونية بتاريخ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
في . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بتاريخ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
× يذكر اسم محطة الوصول او اسم محطة الدخول في البلد المرسل اليه
× × . . . تشطب الشروح غير المناسبة .
× × × يدرج الرقم هنا اذا كان معلوما .
× ×× × لا يمكن للمرسل اليه اعطاء مثل هذا الامر الا اذا كان مخولا ذلك الحق
بموجب المادة 15 الفقرة 1 ب .
الملحق(5)
المادة ( 58 )
النظام المتعلق بالمكتب المركزي للنقليات الدولية بسالكك الحديد
المادة ( 1 )
الفقرة ( 1 ) ان مقر المكتب المركزي للنقليات الدولية بالسكك الحديد في برن وهو تحت رعاية الحكومة السويسرية .
ان ادارة شؤون المكتب الادارية والمالية مناطة بلجنة ادارية تقوم بها ضمن الاطار الذي تحدده احكام المادة /58/ من الاتفاقية .
ولهذه الغاية تقوم اللجنة الادارية بما يلي :
ا – مراقبة حسن تطبيق المكتب المركزي للاتفاقيات وللنصوص الاخرى الصادرة من مؤتمرات التعديل وتوصي عند الاقتضاء بالوسائل الصحيحة التي من شانها تسهيل تطبيق تلك الاتفاقيات والنصوص .
ب – بيان الراي المعدل حول المسائل التي قد يكون لها مساس بفاعليات المكتب المركزي والتي تعرض عليها من احدى الدول المتعاقدة او من مدير المكتب .
الفقرة /2/ - ( ا ) تجتمع اللجنة الادارية في برن وتتالف من تسعة اعضاء منتخبين من بين الدول المتعاقدة .
ب – للدولة السويسرية الاتحادية مقعد دائم في اللجنة وهي التي تعين الرئيس وترشح الدول الاعضاء الاخرى لمدة خمس سنوات . وفي كل فترة خمس سنوات ينعقد تاليف اللجنة الادارية اخذا بنظر الاعتبار توزيع المقاعد توزيعا جغرافيا عادلا .
ج – اذا شفر احد مقاعد الدول الاعضاء تعين اللجنة نفسها دولة متعاقدة اخرى لملء المقعد الشاغر .
د – تعين كل من الدول الاعضاء شخصا مؤهلا ذا خبرة ف شؤون النقل الدولي لكي يمثلها في اللجنة الادارية .
هـ - تضع اللجنة الادارية دستورها ونظامها الداخلي . وتعقد اجتماعا اعتياديا مرة في السنة على الاقل كما تعقد بالاضافة الى ذلك اجتماعات استثنائية حين تطلب ثلاث دول اعضاء على الاقل ذلك .
تهيا سكرتيرة اللجنة الادارية من قبل المكتب المركزي .
ترسل محاضر جلسات اللجنة الادارية الى جميع الدول المتعاقدة .
و – تكون خدمات موقد كل من الدول الاعضاء مجانية وتتحمل دولته نفقات التنقل التي تقتضيها تلك الخدمات .
الفقرة ( 3 ) – ا – تضع اللجنة الادارية النظام المتعلق بتشكيلات واعمال وملاك منتسبي المكتب المركزي وتقدم الحكومة السويسرية اليها مسودة بمقترحاتها بهذا الشان .
ب – تعين اللجنة الادارية مدير ونائب مدير ومستشاري المكتب المركزي وتقدم الحكومة السويسرية اليها مقترحات لهذا الغرض . وعند اجراء تلك التعيينات تاخذ اللجنة الادارية بنظر الاعتبار بوجه خاص كفاءة المرشحين واهليتهم وعدالة التوزيع الجغرافي .
ج – تصادق اللجنة الادارية على ميزانية المكتب المركزي السنوية اخذة بنظر الاعتبار احكام المادة ( ا ) المدرجة ادناه كما تصادق على التقرير الاداري السنوي .
تقوم اللجنة السويسرية بتدقيق حسابات المكتب المركزي المتعلقة حصرا بمطابقة الحسابات والمستندات الحسابية ضمن حدود الميزانية وتقديم حساباتها مع تقرير الى اللجنة الادارية .
ترسل اللجنة الادارية الى الدول المتعاقدة بالاضافة الى التقرير الاداري وجدول الحسابات السنوية للمكتب المركزي القرارات والتوصيات التي طلب منها وضعها .
د – تعرض اللجنة الادارية على كل مؤتمر تعديل قبل عقده بمدة لا تقل عن شهرين تقريرا عن مجمل فعالياتها منذ المؤتمر الساق .
المادة ( 2 )
الفقرة /1/ - تتحمل الدول الاعضاء نفقات المكتب المركزي بنسبة اطوال خطوطها الحديدة او طرق النقل التي تنطبق عليها الاتفاقية .
الا ان خطوط الملاحة البحرية لا تتحمل من النفقات الا بنسبة نصف اطوال طرقها البحرية .
ويبلغ الحد الاعلى لمساهمة كل دولة في النفقات 1 . 40 فرنك لكل كيلو متر ، الا انه يجوز على سبيل الاستثناء تخفيض هذه الحصة بنسبة خمسين بالمائة كحد اقصى للخطوط المشغلة في ظروف خاصة وذلك بعد اتفاق الحكومة المعينة والمكتب المركزي ومصادقة اللجنة الادارية ، ويحدد مبلغ الحصة السنوية عن كل كيلو متر من قبل اللجنة الادارية بعد استشارة المكتب المركزي . ويستوفى هذا المبلغ بكامله دائما ، واذا لم تبلغا لنفقات الفعلية للمكتب المركزي مبلغ الحصة المحتسب على هذا الاساس فيوضع الرصيد غير المصروف في حساب الاحتياط .
الفقرة /2/ عند تقديم التقرير الاداري وجدول الحسابات السنوية الى الدول المتعاقدة يدعو المكتب المركزي هذه الدول لتسديد حصصها من نفقات السنة المالية المنصرمة واذا لم تسدد احدى الدول حصتها حتى اول تشرين الاول تفاتح مرة اخرى للتسديد واذا لم يؤد هذا التاكيد الى نتيجة ما يعيد المكتب المركزي الكرة في ابتداء السنة التالية بمناسبة تقديم التقرير الاداري عن السنة المنصرمة واذا لم يؤخذ هذا التاكيد بنظر الاعتبار ف اول تموز التالي تجرى محاولة رابعة لتذكير الدولة المتاخرة عن الدفع ومطالبتها بدفع حصتها المستحقة للسنتين ، وفي حالة الفشل يبلغ المكتب المركزي تلك الدولة بعد مرور ثلاثة اشهر بانه اذا لم يتم الدفع المترتب قبل نهاية العام فسيفسر امتناعها عندئذ على انه مظهر ضمني لرغبتها في الانسحاب من الاتفاقية ، واذا لم تكن هناك قبل 31 كانون الاول استجابة لهذه الخطوة الاخيرة يقوم المكتب المركزي بحذف خطوط هذه الدولة من قائمة الخطوط المفتوحة لخدمات النقل الدولي وذلك بالنظر للرغبة التي اوضحت عنها تلك الدولة ضمنا في الانسحاب من الاتفاقية .
الفقرة /3/ يجرى تغطية المبالغ غي المستوفاة بحدود الامكان – من الاعتمادات الاعتيادية الموجودة تحت تصرف المكتب المركزي ويمكن توزيعها على اربع سنوات ملية .
ان جزء النقص الذي لا يمكن ملاقاته بتلك الطريقة يقيد بحساب خاص دينا على الدول المتعاقدة الاخرى بنسبة عدد كيلو مترات خطوطها الخاضعة للاتفاقية في وقت فتح الحساب بكل دولة بالقدر الذي كانت فيه طرفا مع الدول الناكلة في الاتفاقية خلال مدة السنتين المنتهية بانسحابها .
المادة ( 3 )
الفقرة /1/ - يعد المكتب المركزي نشرة شهرية تحتوي المعلومات اللازمة لتطبيق الاتفاقية وخاصة البيانات المتعلقة بقائمة خطوط السكك الحديدة والمصالح الاخرى واسماء الاشياء غي المقبولة للنقل او تلك التي لا تقبل الا بشروط معينة وكذلك الدراسات التي ترى ان من المفيد ادراجها في النشرة .
الفقرة /2/ احرر النشرة باللغتين الفرنسية والالمانية وترسل نسخة منها مجانا الى كل دولة متعاقدة والى كل ادارة معينة اما بقية النسخ المطلوبة فيحصل عليها لقاء دفع كلفتها بالسعر المحدد من قبل المكتب المركزي .
المادة (4)
الفقرة /1/ يمكن للمؤسسة الدائنة ان ترسل القوائم وحسابات الطلبات غير المدفوعة الناجمة عن النقل الدولي الى المكتب المركزي لكي يساعد على استيفائها . وبناء على ذلك يطلب المكتب المركزي من المؤسسة المدنية تسديد المبلغ المستحق او بيان اسباب رفضها التسديد .
الفقرة /2/ اذا اقتنع المكتب المركزي بان الاسباب المدعى بها للفرض لها ما يدعمها من الاسس فانه يدعو الطرفين المتنازعين لمراجعة المحكمة المختصة او محكمة التحكيم المنصوص عنها في المادة 61 من الاتفاقية ( الملحق رقم 10 ) اذا طلب الطرفان ذلك .
الفقرة /3/ اذا اقتنع المكتب المركزي بان جميع المبلغ او بعضه مستحق الاداء فعلا فيمكنه بعد استشارة احد الخبراء ان يعلن بان مؤسسة النقل المدينة ملزمة بان تدفع الى المكتب المركزي كامل الدين او جزءا منه وعندئذ يبقى المبلغ المدفوع امانة الى حين صدور قرار المحاكم المختص او محكمة التحكيم المنصوص عنها في المادة 61 من الاتفاقية الملحق 10 .
الفقرة /4/ في حالة عدم استجابة مؤسسة النقل المدينة الى طلب المكتب المركزي خلال خمسة عشر يوما يقدم المكتب المركزي اليها طالبا ثانيا مع بيان النتائج التي تنجم عن رفضها .
الفقرة /5/ اذا انقضت عشرة ايام من تاريخ تقديم الطلب الثاني دون نتيجة مثمرة يقدم المكتب المركزي الى الدول المتعاقدة التي تعود اليها مؤسسة النقل اشعارا مبررا طالبا منها ابداء رايها عن الاجراءات التي يجب اتخاذها وخاصة عما اذا ينبغي ابقاء خطوط مؤسسة النقل المدينة في القائمة .
الفقرة /6/ اذا اعلنت الدول المتعاقدة التي تعود اليها مؤسسة النقل المدينة انها " بالرغم من عدم التسديد لا تعتقد بضرورة شطب هذه المؤسسة من القائمة او اذا لم تجب على رسالة المكتب المركزي خلال ستة اسابيع فانها تعتبر موافقة على ضمان مقدرة تلك المؤسسة على ايفاء الديوان الناجمة عن النقليات الدولية " .
المادة /5/
تستوفى اجرة لتغطية النفقات الخاصة الناجمة عن الفعاليات المنصوص عليها في المادة 58 الفقرة /1/ ( د الى و ) من الاتفاقية . ويحدد مبلغ هذه الاجرة من قبل اللجنة الادارية باقتراح من اللجنة المركزية .
الملحق(6)
( المادة 69 الفقرتان 3 و 4 )
المادة /1/
تقدم حكومات الدول المتعاقدة مقترحاتها حول المواضيع التي تدخل ضمن صلاحيات اللجان الى المكتب المركزي للنقل الدولي بالسكك الحديدية الذي يقوم بدوره بتبليغها فورا الى الدول المتعاقدة الاخرى .
المادة /2/
يدعو المكتب المركزي اللجان للاجتماع كلما دعت الحاجة الى ذلك او اذا قدمت خمس دول اعضاء على الاقل طلبا لذلك .
تشعر جميع الدول المتعاقدة باجتماعات اللجان قبل مواعيدها بشهرين . ويجب ان يتضمن الاشعار بدقة المسائل التي يطلب درجاتها في جدول الاعمال .
المادة /3/
لكل الدول المتعاقدة الحق بالاشتراك باعمال اللجان .
ويمكن ان توكل احدى الدول دولة اخرى لتمثيلها . تلا انه لا يجوز لدولة ما التوكل عن اكثر من دولتين اخريين .
تتحمل كل دولة نفقات ممثليها .
المادة /4/
يقوم المكتب المركزي بدراسة المسائل التي يجب ان تبحث ويتولى سكرتاريا اللجان .
يحضر مدير ونائب مدير المكتب المركزي اجتماعات اللجان بصفة استشارية .
المادة /5/
يدعو المكتب المركزي بموافقة اكثرية الدول المتعاقدة ممثلين عن الجهات التالية لحضور اجتماعات اللجان بصفة استشارية .
ا – دول غير متعاقدة .
ب – منظمات دولية حكومية مختصة لشؤون النقل وذلك على اساس المقابلة بالمثل .
ج - منظمات دولية غير حكومية معنية بشؤون النقل وذلك على اساس المقابلة بالمثل .
المادة /6/
تعتبر اللجان مشكلة بصورة صحيحة اذا كان ثلث الدول المتعاقدة ممثلة فيها .
المادة /7/
تعين اللجان لكل اجتماع رئيسا ونائبا او نائبين للرئيس .
المادة /8/
تجرى المناقشات باللغتين الفرنسية والالمانية وتترجم بيانات اعضاء اللجنة ترجمة صوتية حالا وبصورة مجملة اما نصوص المقترحات واقوال رئيس الجلسة فتترجم بصورة كاملة .
المادة /9/
التصويت حسب الوفود او ( عند الطلب ) بطريقة ذكر الاسماء لكل وفد دولة متعاقدة ممثلة في الاجتماع صوت واحد .
لا يتخذ قرارا ما الا اذا .
ا – اشترك في التصويت نصف الوفود الممثلة في اللجنة على الاقل .
ب – حصل القرار على اكثرية الاصوات علما بان اصوات المتخلفين عن التصويت لا تحتسب .
المادة /10/
توجز محاضر الجلسات المناقشات وتدون باللغتين :
تدون الاقتراحات والقرارات نصا باللغتين .
يعتمد النص الفرنسي في حالة وجود اختلافات بين النصين الفرنسي والالماني في محاضر الجلسات فيما يتعلق بالقرارات توزع محاضر الجلسات على الاعضاء باسرع وقت ممكن .
واذا لم يتم المصادقة على محاضر الجلسات اثناء الاجتماع يرسل الاعضاء الى السكرتاريا التعديلات المحتملة خلال فترة مناسبة .
المادة /11/
يمكن للجان ان تشكل لجان فرعية من اجل تسهيل الاعمال كما يمكنها ان تشكل لجان فرعية تناط بها منهمكة اعداد مواضيع معينة لجلسة لاحقة .
تعين كل لجنة فرعية لها رئيسا ونائبا للرئيس " وعند الاقتضاء مقررا " .
ولما تبقى من الامور تطبق بنود المواد 1 - 5 و 8 - 10 من هذا الملحق قياسا على اللجان الفرعية .
الملحق(7)
المادة /6/ الفقرة /1/
النظام الدولي الخاص لتسيير شاحنات الافراد ( RIB )
( النص خاضع لاجراءات تعديل خاص ) .
المادة /1/
( موضوع النظام ومجال تطبيقه )
الفقرة ( 1 ) – يطبق النظام الحالي على كافة منقولات شاحنات الافراد الفارغة او المحملة المقبولة للنقل الدولي بموجب احكام المادة /2/ من هذا الملحق والمسلمة للنقل بموجب شروط الاتفاقية الدولية لنقل البضائع بالسكك الحديدية ( CIM ) .
الفقرة /2/ - في حالة عدم وجود احكام خاصة في النظام الحالي تطبق الاحكام الاخرى الموجودة في لاتفاقية الدولية لنقل البضائع ( CIM ) على الشحنات المبينة في الفقرة /1/ اعلاه .
المادة /2/
( قبول الشاحنات في النقل الدولي ) .
لكي تقبل الشاحنات في النقل الدولي يجب ان تكون مسجلة باسم جهة خصوصية ( اما شخص حقيقي او شخصية معنوية ) من قبل احدى السكك الحديد الخاضعة الى الاتفاقية الدولية لنقل البضائع ( CIM ) وان تكون مؤشرة بالعلامة الفارقة ( P ) من قبل تلك السكك الحديد .
بموجب هذا النظام تسمى الجهة الخصوصية التي سجلت الشاحنة باسمها " المالك " .
المادة /3/
( استعمال الشاحنات)
لا يمكن للمرسل استعمال الشاحنات الا لنقل البضائع المخصصة لها تلك الشاحنة بموجب عقد التسجيل .
ان المرسل هو المسؤول الوحيد عن النتائج التي تنجم عن مخالفة هذا الاشتراط .
المادة ( 4 )
( المعدات والاجهزة الخاصة )
اذا كانت الشاحنة مزودة باجهزة خاصة ( كاجهزة التبريد واحواض الماء والالات الخ . ) فيتعين على المرسل صيانتها او تامين صيانتها من قبل الغير وينقل هذا الالتزام الى المرسل اليه حالما يزاول حقوقه بموجب بنود المادة /16/ او المادة 22 من الاتفاقية الدولية لنقل البضائع ( CIM ) .
المادة ( 5 )
( تسليم الشاحنات للنقل )
الفقرة /1/ يعود حق تسليم الشاحنة للنقل الى المالك على كل مرسل لشاحنة فارغة او محملة عدا المالك او يقدم وثيقة تخويل صادرة من الملك ويجوز ان يشمل هذا التخويل عدة شاحنات .
ليست هناك حاجة لمثل هذا التخويل اذا كان هذا المرسل هو من ارسلت اليه الشاحنة عند النقل السابق واذا لن تتسلم المحطة من المالك كتابا او برقية قبل ابرام عقد النقل الجديد بمنع نقل الشاحنة او الشاحنات بدون تخويل منه .
الفقرة /2/ يحق للسك الحديد عند عدم وجود اوامر مخالفة من المالك ان تعيد الى المحطة الاصلية من تلقاء نفسها وعلى نفقة المالك بموجب وثيقة ارسال معنونة لاسم وعنوان هذا الاخير .
كل شاحنة وصلت فارغة ولم يبدا بتحميلها خلال اسبوعين اعتبارا من تاريخ وضعها تحت التصرف .
كل شاحنة وصلت محملة دون ان يعاد تحميلها بعد اسبوع واحد اعتبارا من الانتهاء من تفريغها .
وفي حال عدم استعمال السكك الحديد ذلك الحق يتوجب عليها حال انتهاء المهل المحددة اعلاه اعلام المالك عن وضع شاحنته .
وفي هذه الحالة لا يجوز للسكك الحديد ان تعيد الشاحنة من تلقاء نفها خلال الاسبوع الذي يلي يوم ارسال الاشعار الى المالك .
لا تنطبق احكام هذه الفقرة على الشاحنات الموجودة في بلد ادارة السكك الحديد التي سجلتها ولا على الشاحنات الموجودة على الخطوط الفرعية الخاصة .
الفقرة /3/ يعتبر المستاجر المكتوب اسمه على الشاحنة بموافقة السكك الحديد المسجلة كالمالك حكما فيما يتعلق بتطبيق الاحكام الواردة في هذه المادة .
المادة /6/
( بيانات وثيقة الارسال )
الفقرة /1/ علاوة على الشروح التي تتطلبها الاتفاقية الدولية لنقل البضائع ( CIM ) يقتضي على المرسل ان يدون في وثيقة الارسال البيانات التالية :
ا – في حالة كون الشاحنة فارغة يدون في حقل " وصف البضاعة "
العبارة ( شاحنة خاصة فارغة ) وتبين اوصاف الشاحنة في حقل " الشاحنات "
ب – في حالة كون الشاحنة محملة يدون في حقل " وصف البضاعة " .
عبارة ( محملة في شاحنة خاصة ) بعد درج اوصاف البضاعة وتبين اوصاف الشاحنة في حقل " الشاحنات "
الفقرة /2/ اذا رغب مرسل شاحنة فارغة بالحصول على ضمان اضافي عن مهلة التسليم بموجب احكام المادة /12/ من الملحق يجب عليه ان يدرج في حقل " تصريحات " العبارة " ضمان اضافي في مهلة التسليم .
المادة /7/
( التحصيلات والمصاريف )
الفقرة /1/ لا تتحمل ارساليات الشاحنات الفارغة تحصيلات الدفع عند التسليم او المصاريف .
الفقرة /2/ يقتصر التصريح بالفائدة عند التسليم المتعلق بنقل شاحنة محلة على البضاعة المحملة فقط .
المادة /9/
( ايقاف مهلة التسليم )
الفقرة /1/ توقف مهلة التسليم في الحالات المبينة في المادة /11/ الفقرة /7/ من الاتفاقية الدولية لنقل البضائع ( CIM ) وكذلك طيلة توقف النقل الناجم عن عطب الشاحنة الا اذا كانت السكك الحديد هي المؤولة عن ذلك العطب بموجب بنود المادة /13/ .
الفقرة /2/ عندما تحول البضاعة المحملة في الشاحنة المعطوبة الى شاحنة اخرى يسري مفعول مهلة التسليم ثانية على البضاعة ابتداء من اللحظة التي يمكن فيها ارسالها من جديد بعد التحويل .
المادة /10/
( تثبيت وجود عطب في الشاحنة او فقدان قطع )
الفقرة /1/ اذا ما اكتشفت السكك الحديد اوشكت بوجود عطب في الشاحنة او فقدان قطع او ادعى بذلك صاحب العلاقة تنظم السكك الحديد بموجب احكام المادة /45/ من الاتفاقية الدولية لنقل البضائع ( CIM ) محضرا تثبت فيه طبيعة العلب او لفقدان وكذلك قدر المستطاع سبب ذلك وقت حدوثه .
يجب ان يرسل ذلكم المحضر دون تاخير الى السكك الحديد المسجلة وعلى الاخيرة ارسال نسخة منه الى المالك .
الفقرة /2/ اما اذا كانت الشاحنة محملة فيجب تنظيم محضر مستقل بخصوص البضاعة اذا اقتضت الحاجة وذلك وفقا لاحكام المادة /45/ من الاتفاقية الدولية لنقل البضائع ( CIM ) .
المادة /11/
( حدوث عطب في شاحنة يعيق استمرار نقلها )
الفقرة /1/ في حالة حدوث عطب يعيق استمرار نقل شاحنة مرسلة فارغة او يجعلها غير صالحة للتحميل يجب على المحطة التي اكتشفت فيها العطب ان تشعر المرسل والمالك برقيا ودون تاخير بذلك مع ذكر طبيعة العطب على قدر الامكان .
الفقرة /2/ يجب ان تجعل كل شاحنة فارغة سحبت من الخط في حالة صالحة للسير من قبل السكك الحديد الا اذا وجب شحنها على شاحنة اخرى بالنظر الى شدة عطبها .
ولاجل جعل الشاحنة صالحة للاستعمال يمكن للسكك الحديد ان تجري من تلقاء نفسها تصليحات الى حد 300 فرنك .
تحيط السكك الحديد المالك علما بمجمل التصليحات المهمة التي اجريت بموجب المقطعين 1 و 2 وذلك عن طريق السكك الحديد المسجلة .
تطبق هذه الاحكام دون مساس بموضوع المسؤولية .
الفقرة /3/ عندما تكون السكك الحديد باعمال التصليح وفقا للفقرة /2/ واذا كان من المتوقع ان تتجاوز مدة انجاز العمل اربعة ايام تبرق السكك الحديد الى المرسل طالبة منه اعلامها فيما اذا يتوجب ابقاء عقد النقل يبقى ساري المفعول او يجب تعديله بعد انجاز الاعمال .
واذا لت تتسلم اية تعليمات من المرسل قبل الانتهاء من الاعمال فان عقد النقل يبقى ساري المفعول .
الفقرة /4/ اذا لم تقم السكك الحديد تلقائيا بالتصليح تطلب المحطة التي اكتشفت فيها العطب برقيا وبدون تاخير من المرسل تعليماته . واذا لم يكن المرسل هو المالك كذلك ترسل صورة من الطلب برقيا وبدون تاخير الى المالك .
وفي حالة عدم ورود تعليمات من المرسل خلال مدة اسبوع من تاريخ ارسال البرقية يحق للسكك الحديد اذا اقتضى الامر الى ذلك بعد ان تجعل الشاحنة بحالة صالحة للسير ان تعيدها من تلقاء نفسها الى المحطة الاصلية بموجب وثيقة ارسال صادرة باسم وعنوان المالك .
يجب تدوين اسباب لاعادة في حقل ( وصف البضاعة ) من وثيقة الارسال .
الفقرة ( 5 ) اذا اصيبت شاحنة محملة بعطب يحول دون مواصلة النقل وكان تفريغها ضروريا تطبق احكام هذه المادة على الشاحنة المفرغة .
واذا امكن تصليح الشاحنة هذه دون تفريغها تطبق احكام الفقرات 1 و 2 و 3 و 6 و 7 من هذه المادة .
الفقرة /6/ تتحمل الارسالية اجور النقل وغيرها من الاجور التي ترتب حتى المحطة التي اوقفت فيها الشاحنة وكذلك اجور ارسال الاشعار الى المرسل ولذلك والتكاليف المقتضية الناجمة عن تنفيذ التعليمات او عن ارسال الشاحنة تلقائيا الى المحطة الاصلية .
الفقرة /7/ يعتبر المستاجر المكتوب اسمه على الشاحنة بموافقة السكك الحديد المسجلة كالمالك حكما فيما يتعلق بتطبيق احكام هذه المادة .
المادة ( 12 )
( مبلغ التعويض عن تجاوز مهلة التسليم )
الفقرة /1/ اذا كانت السكك الحديد مسؤولة عن تجاوز مهلة تسليم شاحنة فارغة او محملة فعليها دفع تعويض اجمالي قدره 4 فرانكات عن كل يوم او اخير او جزء منه الى صاحب العلاقة اضافة الى التعويض الذي يستحق دفعه عن تجاوز مهلة تسليم البضاعة المحملة .
الفقرة /2/ يمكن لمرسل الشاحنة الفارغة ان يطلب ضمانا اضافيا عن مهلة التسليم وعندئذ يستوفى مبلغ فرنك واحد لكل مسافة 100 كيلو متر او جزء منها مع حد ادنى قدره 10 فرانكات وفي هذه الحالة اذا حدث تجاوز على مهلة التسليم يترتب على السكك ان تدفع تعويضا اجماليا قدره 4 فرنكات عن كل يوم مع احد ادنى قدره 20 فرنكا .
الفقرة /3/ اذا كان سبب تجاوز مهلة التسليم تدليسا او خطا جسيما من جانب السكك الحديد يصبح مبلغ التعويض الاجمالي 8 فرانكات عن كل يوم .
المادة /13/
( مسؤولية السكك الحديد في حالة فقدان او عطب الشاحنة او اجزاء منها )
الفقرة /1/ تكون السكك الحديد مسؤولة في حالة فقدان او عطل الشاحنة او اجزائها خلال المدة المحصورة بين قبول الشاحنة للنقل وتسليمها الا اذا برهنت الى ان الضرر لم ينجم عن تقصير منها .
الفقرة /2/ يحدد التعويض بقيمة الشاحنة في حالة فقدانها تقرر اسس احتساب تلك القيمة في عقد التسجيل وفي حالة العطب يحتسب التعويض حسب الاحكام المبينة في عقد التسجيل .
الفقرة /3/ لا تكون السكك الحديد مسؤولة في حالة فقدان او عطب اجزاء ملحقة يمكن رفعها الا اذا كانت تلك الاجزاء مسجلة على جانبي الشاحنة لا تتحمل السكة الحديدية مسؤولية فقدان او عطب المعدات من الالات وادوات يمكن رفعها .
الفقرة /4/ ما لم يثبت صاحب العلاقة ان الاضرار الحاصلة مردها خطا او اهمال من السكك الحديد فان الاخيرة ليست مسؤولية عن الاضرار التي تصيب الاوعية الفخارية والزجاجيات الخ . . . الا اذا كانت تلك الاضرار لها علاقة بعطب في الشاحنة تكون السكك الحديد مسؤولة عنه بموجب لاحكام المتقدم ذكرها . الاضرار التي تصيب الاواني المطلي باطنها بالميناء او المطاط المقسى ( الايونيت ) الخ . . . الا اذا ظهرت على تلك الاواني اثار اضرار خارجية مسؤولة السكك الحديد عنها بموجب الاحكام المتقدم ذكرها .
الفقرة /5/ يعتبر المالك بحكم المرسل او المرسل اليه فيما يتعلق بحق التعويض في حالة فقدان او عطب الشاحنة او اجزائها . لا يمكن توجيه المطالبات الادارية الا الى السكك الحديد المسجلة كما ان العاوي لا تقام ضدها وتعتبر هذه بحكم السكك الحديد المسؤولة .
المادة /14/
( افتراض فقدان شاحنة . الحالة عند العثور عليها )
الفقرة /1/ تعتبر الشاحنة بحكم المفقودة حتى لا يمكن وضعها تحت تصرف المرسل اليه خلال مدة الثلاثة اشهر التي تلي انتهاء مهلة التسليم .
تمدد هذه المهلة بالمدة التي تتعطل فيها الشاحنة بسبب لا يمكن عزوه الى السكك الحديد او بسبب عطل .
الفقرة /2/ اذا عثر على الشاحنة التي اعتبرت مفقودة بعد دفع التعويض عنها يمكن للمالك ان يطالب خلال مدة ستة اشهر بعد تسليمه اشعارا من السكك الحديد المسجلة باعادة الشاحنة مجانا اليه في المحطة الاصلية لقاء اعادته مبلغ التعويض .
المادة /15/
( الحجوزات )
ان شاحنات الافراد وجميع المواد من مختلف الانواع المستخدمة في النقل والتي تحتويها تلك الشاحنات والعائدة الى مالك الشاحنات لا يمكن ان تحجز في اراضي غير تلك العائدة الى الدولة التي يقيم فيها صاحب المال الا بناء على حكم صادر عن سلطة قضائية في تلك الدولة .