المادة 9 الاحكام المرتبطة بالماده
1 – يمتنع على المحاكم سماع الدعاوى الناجمة عن تنفيذ احكام هذا القانون عدا الدعاوى التي تقام من قبل مدعي الاستحقاق في التعويض على من استحصلوا على قرارات نهائية بتعويضهم وفق احكامه.
2 – لا تسمع دعاوى اجر المثل عن الاراضي المستملكة لاغراض مشاريع الري التي اكتسبت قرارات استملاكها الدرجة النهائية قبل نفاذ هذا القانون عن المدة السابقة للاستملاك.
3 – تسري احكام هذا القانون على القضايا غير المكتسبة الدرجة النهائية.
4 – ليس لاصحاب الاراضي او غيرهم التصرف او زراعة المساحات التي ستشملها مشاريع الري من يوم اعلاه دوائر الري البدء باعمال التنفيذ ولا يستحقون اي تعويض عند المخالفة.
المادة 10
1 – كل من اوقف او تسبب في ايقاف اي عمل من اعمال تنفيذ مشروع للري يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مئة دينارا او بكلتا العقوبتين.
المادة 11
1 – يلغى النص رقم ( 189 ) لسنة / 1968 وتعديله رقم ( 50 ) لسنة / 1970.
2 – يلغى القانون رقم ( 121 ) لسنة / 1967 وتعديله رقم ( 128 ) لسنة / 1969 وتعتبر الاراضي المشمولة باحكامه مستملكة من تاريخ انغمارها الذي تعينه دوائر الري المختصة وتسري عليها احكام هذا القانون.
المادة 12
للمجلس الزراعي الاعلى اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 13
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 14
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر شعبان لسنة 1391 هـ المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر ايلول لسنة 1971.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2053 في 10 – 10 – 1971
الاسباب الموجبة
تبين بنتيجة التطبيق العملي لاحكامقانون تنفيذ مشاريع الري رقم ( 189 ) لسنة / 1968 وتعديله وجود بعض الثغرات والنواقص التي يقتضي ملافاتها، كما لوحظ بعض الاجراءات التي اشترطها القانون المذكور كانت معقدة ويستغرق انجازها فترة طويلة مما ادى الى عكس الغرض المقصود من تشريعه وهو الاسراع بتنفيذ مشاريع الري الهامة والمستعجلة للنهوض بالانتاج الزراعي الى مستواه اللائق.
وتمشيا مع الاسس والاحكام الواردة في قانون الاصلاح الزراعي رقم ( 117 ) لسنة / 1970 بشان تقدير المنشات والمغروسات والتعويض العيني والنقدي عن الاراضي المستملكة فقد ادخلت هذه الاحكام ضمن هذا القانون.
وضمانا لحقوق ذوي العلاقة من الضياع فقد نص في القانون على حقهم في الاعتراض على قرارات اللجان المشكلة وفق احكامه. كما عولجت قضايا التعويضات السابقة التي جرى تقديرها قبل وبعد نفاذ القانون رقم ( 189 ) لسنة / 1968 ولم تكتسب الدرجة النهائية ليتسنى صرف بدلاتها.
ولضمان وحدة التشريع فقد ادخلت احكام قانون تعويض اصحاب الاراضي المتضررة التي غمرتها مياه سدى دوكان ودربندخان رقم ( 121 ) لسنة / 1967 المعدل ضمن هذا القانون باعتباره من مشاريع الري تنفيذا لقرار المجلس الزراعي الاعلى المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 11 – 1970 بهذا الشان.
ولكل ما تقدم فقد شرع هذا القانون.
الهوامش
(1)- الغيت المادة 3 بموجب المادة (1) من قانون التعديل الاول لقانون تنفيذ مشروع الري رقم 138 لسنة 1971
النص القديم
1- يعلن وزير الري او من يخوله، البدء بتنفيذ اي مشروع للري، او جزء منه، باعلان يذاع من دار الاذاعة وينشر في صحيفة محلية يعين فيه المناطق والمقاطعات التي يمر منها المشروع ويدعو اصحاب العلاقة لمراجعة اللجان المختصة المشكلة بموجب هذا القانون خلال مدة لا تقل عن عشرة ايام من تاريخ النشر لتبليغهم بموعد الكشف على اراضيهم بموجب ورقة تبليغ لهذا الغرض.
2 – يصدر المحافظ او من يخوله امرا بتشكيل لجنة او اكثر للتقدير في كل محافظة برئاسة احد رؤساء الوحدات الادارية وعضوية ممثل عن كل من دوائر الري والزراعة والاصلاح الزراعي والمالية واتحاد الجمعيات الفلاحية في المحافظة لغرض اجراء الكشف على الاراضي المؤشر عليها من قبل دوائر الري باعتبارها داخلة ضمن المشروع وتنظيم محضر تثبت فيه مساحة المزروعات وعدد المغروسات وانواعها والمنشات المشيدة على الارض مع بيان اوصافها بصورة مفصلة وعائديتها وتعين المساحة الداخلة ضمن المشروع من الارض وصنفها وطريقة ريها ونوع زراعتها ودرجة خصوبتها وعائديتها وما عليها من حقوق عينية وتقدير قيمة كل ذلك وفق المقاييس المبينة في هذا القانون. وللجنة الاستعانة بالخبراء عند الحاجة. ويوقع المحضر من قبل رئيس واعضاء اللجنة والحاضرين من الخبراء وذوي العلاقة.
3 – تقدر المنشات والمغروسات وفق القواعد الواردة في بيان المجلس الزراعي الاعلى رقم ( 1 ) لسنة 1970.
4 – يعوض اصحاب المزروعات الواقعة ضمن ما تعلن دوائر الري البدء باعمال التنفيذ فيه عما يتلف من مزروعاتهم في المساحة التي ستشغلها مشاريع الري وابنيتها الدائمية خارج المحرمات بسبب اعمال التنفيذ، اذا كانت هذه المزروعات قائمة بتاريخ نشر الاعلان ولم تدرك قبل اتلافها كما يلي : -
فلس دينار
250 1 دينار ومائتان وخمسون فلسا لكل دونم مزروع بالمحاصيل
الشتوية.
500 2 ديناران وخمسمائة فلس لكل دونم مزروع بالمحاصيل الصيفية.
5 – تصدر اللجنة قرارا بمبلغ التعويض الذي يستحقه صاحب العلاقة وتبلغ القرار باعلانه في مركز الوحدة الادارية.
6 – لذوي العلاقة حق الاعتراض على القرار لدى وزير الري خلال عشرة ايام من تاريخ اعلاه فان وجد الاعتراض مقبولا فللمجلس احالته الى لجنة يشكلها برئاسة احد اعضائه لاعادة الكشف والتقدير وللجنة الم1كورة الاستعانة بالخبراء ويعرض المحضر المنظم من قبلها على المجلس الزراعي في المحافظة للتصديق ويكون قراره بهذا الشان نهائيا.
وعند عدم وقع اعتراض، فعلى اللجنة عرض القرار ومحاضره على المجلس الزراعي في المحافظة الذي له اما تصديق القرار او اعادته الى اللجنة لاكمال النواقص وتصحيح الاخطاء الواردة فيه.
7 – يجوز لدوائر الري في الحالات الاستثنائية الطلب من لجنة التقدير تثبيت الوضع الراهن بصورة مستعجلة في الاراضي الزراعية المشمولة بمشروع او عمل من اعمال الري وعلى اللجنة المباشرة فورا بتثبيت المعلومات الواردة في الفقرة ( 2 ) من هذه المادة مع بيان الاسباب المبررة في اللجوء الى هذا الاجراء المستعجل في محضر الكشف وفي القرار ولدوائر الري المباشرة بازالة ما يعيق تنفيذ المشروع كلا او جزءا بعد تثبيت الوضع الراهن ويبلغ قرار اللجنة وفق ما جاء في الفقرة ( 5 ) من هذه المادة.
8 – يزود وزير الري دوائر الري بنسخ من القرار المصدق ويتم دفع مبلغ التعويض الى اصحاب الاستحقاق وفق تعليمات يصدرها المجلس الزراعي الاعلى وفي حالة حصول خلال بين المستحقين فيحتفظ بالمبلغ المتنازع عليه امانة في الخزينة حتى يتم الفصل في النزاع من قبل المحكمة او الجهة المختصة واكتساب قرارها بهذا الشان الدرجة النهائية.
(2)- تعدلت الفقرة (1) من المادة 5 بموجبالمادة (3) من قانون التعديل الاول لقانون تنفيذ مشروع الري رقم 138 لسنة 1971، رقمه 138 صادر بتاريخ 15/11/1975
(3)- تعدلت المادة 6 بموجب المادة (3) من قانون التعديل الاول لقانون تنفيذ مشروع الري رقم 138 لسنة 1971، رقمه 138 صادر بتاريخ 15/11/1975
لنص القديم للمادة:
1 – اذا كانت الارض الداخلة ضمن مشروع للري عائدة لشخص خاضع لاحكام قانون الاصلاح الزراعي – او له سهام شائعة فيها فتقوم لجنة التقدير باجراء الكشف عليها وتبين في محضر الكشف اوصاف الارض الداخلية ضمن المشروع وطريقة ريها وصنفها ونوع زراعتها ودرجة خصوبتها وما عليها من منشات ومغروسات – ومزروعات واوصافها بصورة مفصلو وعائديتها وتنظم مرتسما بالارض الداخلة ضمن المشروع وتزود مديرية الاصلاح الزراعي ضمن المشروع وتزود مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة بنسخة من المحضر والمرتسم لاحالتها الى لجنة الاراضي والاستيلاء المختصة لتلاحظ ذلك عند اصدار قرارها بشان اراضي المقر المذكور.
2 – تعتبر المساحات الزائدة عن الحد الاعلى من اراضي الاشخاص الخاضعين لاحكام قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة / 1970 الداخلة ضمن مشاريع الري بحكم المستولى عليها من تاريخ نفاذه او من تاريخ البدء باعمال التنفيذ في المشروع ايهما اسبق ولا يعوض اصحابها السابقين الا عن المغروسات والمزروعات والمنشات المقامة فيها ويدفع التعويض بعد اكتساب القرار الدرجة النهائية وفق تعليمات يصدرها المجلس الزراعي الاعلى.
3 – اذا شمل مشروع للري جميع الاراضي الزراعية العائدة لشخص خاضع لاحكام قانون الاصلاح الزراعي او قسما من الاراضي التي يحق له الاحتفاظ بها، فيعوض عن المساحة الذاهبة ضمن المشروع متن الحد الاعلى بارض من اراضي الاصلاح الزراعي في المنطقة وفق النسب المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة / 1970 واذا لم توجد ارض معادلة للارض المستملكة في نفس المنطقة فلصاحبها ان يطلب تعويضه في منطقة اخرى او تعويضه نقدا حسب القواعد المنصوص عليها في هذا القانون.
4 – يسترشد في تعيين جنس وطريقة ري ودرجة خصوبة ونوع زراعة الارض الخاضعة ل قانون الاصلاح الزراعي عند تلفها او انغمارها بالمياه بصورة دائمية بسبب مشروع للري بما مثبت في السندات والسجلات والمحاضر الرسمية المنظمة من قبل الجهات المختصة وعند تعذر ذلك تجرى اللجنة تحقيقا في المنطقة وتقرر ما يتراءى لها بهذا الخصوص.
(4)- عدلت الفقرة (1) من المادة 8 بموجبقانون التعديل الاول لقانون تنفيذ مشروع الري رقم 138 لسنة 1971، رقمه 138 صادر بتاريخ 15/11/11975:
لنص القديم للفقرة (1):
1 – تطبق احكام هذا القانون على جميع الاراضي الزراعية سواء اكانت واقعة ضمن حدود امانة العاصمة والبلديات او خارجها. وتعتبر الاراضي زراعية لهذا الغرض اذا كانت مسجلة على هذا الوجه في سجلات الطابو. وتستثنى من ذلك الاراضي الزراعية التي افرزت الى عرصات سكنية وتم تصديق خرائط افرازها من قبل الجهات المختصة قبل نفاذ هذا القانون بالنسبة للاشخاص غير الخاضعين لاحكام قانون الاصلاح الزراعي وقبل نفاذه بالنسبة للاشخاص الخاضعين لاحكامه.