(الفصل الرابع )
الهيكل التنظيمي
المادة 9
أولاً: ترتبط بمركز الديوان التشكيلات الاتية :-
أ . مكتب المفتش العام .
ب . الدائرة القانونية .
ج. الدائرة الادارية والمالية .
د. الدائرة الهندسية .
هـ . دائرة ادارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة المؤسسة بموجب القانون رقم (19) لســنة 2005 .
و . دائرة التعليم الديني والدراسات الاسلامية .
ز . دائرة المؤسسات الدينية والخيرية .
ح. دائرة التخطيط والمتابعة .
ط . دائرة أوقاف المحافظات .
ي . دائرة البحوث والدراسات .
ك . دائرة إحياء الشعائر الحسينية .
ل. قسم الاعلام والعلاقات العامة .
م . قسم تكنولوجيا المعلومات .
ص . قسم التدقيـق والرقابة الداخلية .
ع . مطبعة ديوان الوقف الشيعي.
ثانياً : ترتبط بالديوان التشكيلات الآتية :-
أ . دوائر الديوان في المحافظات .
ب . كلية الامام الكاظم (عليه السلام) للعلوم الاسلامية الجامعة .
ج . المركز الوطني لعلوم القران .
د . المجلس العلمي لديوان الوقف الشيعي .
هـ . هيأة ادارة واستثمار اموال الوقف الشيعي : وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري .
( الفصل الخامس )
المجلس العلمي
المادة 10
أولاً: المجلس العلمي لديوان الوقف الشيعي هو الجهة العلمية التي تتولى النظر في كفاءة الموظفين الدينيين والمصادقة على تعيين المتولين ، اضافة الى ما يحيله رئيس الديــوان.
ثانياً: يشكل المجلس العلمي بقرار من رئيس الديوان من (5) خمسة اعضاء بضمنهم رئيس المجلس ومن المشهود لهم بالتضلع في العلوم الاسلامية.
ثالثاً: يعقد المجلس اجتماعا واحدا في الشهر في الاقل , ويكتمل النصاب بحضور ثلثي عدد الاعضاء وتتخذ القرارات والتوصيات باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة .
رابعا: ينتخب المجلس في اول اجتماع له رئيسا ونائبا للرئيس ويقوم بمهام الرئيس عند غيابه .
خامسا: تخضع قرارات وتوصيات المجلس لمصادقة رئيس الديوان .
سادسا: تكون مدة الرئاسة والعضوية في المجلس ( 3 ) ثلاث سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة .
سابعا: تحدد الشروط الواجب توافرها في رئيس المجلس واعضائه وسير العمل فيه والامور ذوات العلاقة بالمجلس بتعليمات يصدرها رئيس الديوان .
ثامنا: يسمي رئيس المجلس احد موظفي الديوان مقررا له يتولى تنظيم جدول اعمال اجتماعاته وتدوين محاضر جلساته وتبليغ قراراته وتوصياته وعرضها على رئيس الديوان للنظر فيها .
المادة 11
يمارس المفتش العام مهامه وفقاً للقانون .
(الفصل السادس)
الاحكام المالية
المادة 12
تتكون مالية الديوان من :-
أولاً: مايخصص للديوان ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية .
ثانياً: ريع واردات الاموال الموقوفة طبقاً للاحكام الشرعية .
ثالثاً: بدلات استملاك واستبدال الاموال الموقوفة طبقاً للاحكام الشرعية .
رابعاً: عـوائد نشاطات الديوان .
خامساً: مايرد الى الديوان من هبات وتبرعات وفقاً القانون .
(الفصل السابع)
ادارة الوقف
المادة 13
يتولى الديوان مايأتي :
أولا ً: ادارة الوقف الذي ليس له متول خاص وهو المنصب لادارته من قبل الواقف او المرجع الديني .
ثانياً : الــرقابة على الوقف الذي له متول خاص , ومحاسبة متوليه سنويــا , وادارته عند وفاة المتولي او عزله او استقالته الى حين تعيين متول جديد , واقامة الدعاوى عند استغلال الوقف أو تحويلـه الى ملك صرف خلافـا للقانون .
المادة 14
تتم ادارة الاوقاف وتنظيم شؤونها وكل ما يتعلق بها – ومنه تعيين المتولي وعزله وفقا للرأي المشهور من أراء فقهاء الشيعة الامامية وعند عدم الشهرة يؤخذ برأي (المرجع الديني الأعلى ) ويقصد به الفقيه الذي يرجع اليه في التقليد اكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف الأشرف .
المادة 15
لايتولى الديوان شؤون المدارس الدينية وغيرها من الاوقاف التابعة للحوزات العلمية , ولايتدخل في شيء من امورها الا بموافقة المرجع الديني الاعلى.
(الفصل الثامن)
احكام عامـة وختاميـة
المادة 16
تُعفى الأموال الموقوفة التابعة للديوان والعتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة وما الحق بها من الضرائب والرسوم المنصوص عليها قانونا ويشمل الاعفاء رسوم الانتقال للعقارات الموقوفة وقفا خيريا صحيحاً غير قابل للرجوع اذا تم الوقف قبـل اتمام معاملة الانتقال.
المادة 17
أولاً : تُحدد بنظام تشكيلات الديوان واختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (9 ) من هذا القانون .
ثانيا: تُحدد تقسيمات الديوان والشعب التابعة لكل منها واختصاصاتها وواجباتها بتعليمات يصدرهـا رئيس الديوان .
ثالثاً : لرئيس الديوان استحداث اقسام وشعب جديدة ضمن الدوائر التابعة للديـــوان بتعليمات يصدرها وتحديد اختصاصاتها وواجباتهــا وتعديلها ودمــج اي من الوحدات المستحدثة ببعضها او فـك او تعديـــل ارتباطها او إلغائــها وفـقـاً للضرورات العملية .
المادة 18
يحــدد بنظام مايــأتي :
أولاً: كلية الامام الكاظم (عليه السلام ) للعلوم الاسلامية الجامعة .
ثانيا:المركــز الوطني لعــلوم القــران .
المادة 19
أولاً : يديـر كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة (9) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص ولديه خدمة لاتقل عن(8) ثماني سنوات .
ثانياً: يدير كل قسم من الاقسام المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة (9) ومطبعة ديــوان الوقف الشيعي موظف بعنوان مــدير حاصل على شهادة جـامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص وله خدمــة لاتقـل عـن (4) اربع سنوات .